وثائق سوريا
قرار نشر دستور دولة سورية 1930م
قرار نشر دستور دولة سورية 1930م الذي أصدره المندوب السامي في الفرنسي في الرابع عشر من أيار عام 1930م.
نص القرار:
إن المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناءً على صك الانتداب المؤرخ في 24 تموز 1922
وبناءً على مرسوم 23 تشرين الثاني 1920 بتحديد صلاحيات المفوض السامي وبناءً على مرسوم 3 أيلول 1926 بتعيين المفوض السامي
وبناءً على أعمال جمعية دولة سورية التأسيسية التي التأمت في دمشق من 9 حزيران إلى 11 آب 1928 وعلى الآراء التي تبودلت بعد ذلك مع مكتب هذه الجمعية
قرر ما يأتي:
المادة الأولى: تدار دولة سورية بموجب الدستور الملحق بهذا القرار.
المادة الثانية: إن هذا الدستور المذاع والمنشور نصه كملحق لهذا القرار يوضع موضع التنفيذ بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب الذي يعين موعد انتخابه فيما بعد بقرار من المفوض السامي.
المادة الثالثة: في أثناء مدة الانتداب تنفذ الاختصاصات المنشأة بموجب الدستور بشرط الاحتفاظ بحقوق الدولة المنتدبة وواجباتها كما هي ناجمة عن المادة 22 من ميثاق جمعية الأمم عن صك الانتداب.
إن التحفظ المذكور في المادة 116 من الدستور لضمان موافقة هذا النص مع المبادئ التي تدار بموجبها حالة سورية الحاضرة بالنسبة إلى الدولة المنتدبة وجمعية الأمم يكون له عمله إلى أن تعقد مع حكومة قانونية معاهدة تحدد فيها عن جديد برضى جمعية الأمم شروط تطبيق الانتداب وفقاً للمبادئ المذكورة في المادة 22 من ميثاق هذه الجمعية مراعاة لما يكون قد تم من التطور والترقي.
بيروت في 14 أيار 1930
أمين السر العام المفوض السامي
د.تيترو هنري بونسو