وثائق سوريا
مرسوم تأسيس مصلحة الأعاشة في سورية عام 1941م
المرسوم الاشتراعي رقم 1-س الذي أصدره خالد العظم رئيس الحكومة السورية في الحادي والعشرين من آذار عام 1941م، والقاضي بتأسيس مصلحة الأعاشة وتنظيمها.
مرسوم اشتراعي رقم 1-س
ان رئيس الحكومة السورية
بناء على قرار المفوض السامي رقم 70 ل.ر تاريخ 2 نيسان 1941 المتضمن تنظيم وممارسة السلطتين التنفيذية والتشريعية في سوريا
وبناء على قرار المفوض رقم 100 ل.ر تاريخ 6 أيار 1941 المتضمن تنظيم مصلحة الأعاشة في الحكومات
وبناء على قرار محلس الوزراء رقم 26 تاريخ 8 مايس 1941
وبعد استطلاع رأي مجلس الشورى رقم 1 تاريخ 19 مايس سنة 1941
يرسم ما يلي:
– في تأسيس مصلحة الأعاشة وتنظيمها
مادة 1- تؤسس في سوريا مصلحة جديدة باسم مصلحة الأعاشة وتكون مرتبطة برئيس الحكومة مباشرة.
الفصل الأول- في تشكيلات مصلحة الأعاشة
مادة 2- تتألف هذه المصلحة من مدير عام يؤأزره في عمله:
1- ديوان خاص
2- مكتب إحصاء
3- لجنة مركزية
4- لجان مناطق
5- شعبة تحديد الأسعار ومراقبتها
6- شعبة الاستيراد والتصدير
7- شعبة توزيع بطاقات الأعاشة المحلية
مادة 3- يعين المدير العام من قبل رئيس الحكومة وهو مسؤول أمامه مباشرة، وهو يدير مصلحة الأعاشة في الدولة وفاقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة ويضع النظام الداخلي للدوائر المرتبطة به.
وتعين بقية الموظفين من قبل رئيس الحكومة بناء على اقتراح المدير العام ويحدد عددهم ضمن نطاق الموازنة.
مادة 4- يجري تعيين موظفي الأعاشة بما فيهم المدير العام بصورة مؤقتة دون أن يخضع هذا التعيين للأحكام العامة المطبقة بشأن تعيين الموظفين ويتقاضى هؤلاء الموظفون تعويضاً شهرياً مقطوعاً غير تابع للعائدات التقاعدية، ولكنه تابع لضمائم غلاء المعيشة ويكمن تسريحهم في كل حين دون أن يكون لهم حق طلب أي تعويض كان.
وعند اللزوم يمكن ان ينتدب موظفون من ملاك الدولة الدائم إلى مصلحة الأعاشة، وفي هذه الحال يجمعون هذه الوظائف الجديدة إلى وظائفهم الأصيلة، ويتقاضون عن عملهم الإضافي تعويضاً يحدد بقرار تعيينهم ضمن نطاق الأنظمة المرعية الإجراء.
الفصل الثاني – اللجنة المركزية
مادة 5- تتألف اللجنة المركزية من عشر خبراء في الزراعة والتجارة والصناعة يعينهم رئيس الحكومة ومن الأخصائيين والموظفين الذين يقترح المدير العام على رئيس الحكومة اشتراكهم في اللجنة على أن لا يتجاوز عدد هؤلاء الاخصائيين والموظفين الثلاثة.
يستوفى الخبراء تعويضاً عن الجلسات التي حضرونها ويحدد هذا التعويض بمرسوم.
مادة 6- يرأس المدير العام جلسات اللجنة المركزية وتجتمع هذه اللجنة مرة في الشهر و يمكنها عقد جلسات أخرى عند الاقتضاء بناء على دعوة رئيسها ولا يعتبر اجتماع اللجنة قانونياً إلا إذا حصره ستة من الخبراء على الأقل. وعند تغيب الرئيس يعين رئيس الحكومة من ينوب عنه وتتخذ القرارات بأكثرية الآراء وإذا تعادلت الأصوات يعد صوت الرئيس مرجحاً.
مادة 7- تنتخب اللجنة من بين أعضائها مكتباً دائمياً يتألف من مدير الأعاشة رئيساً ومن أربعة أعضاء ويتولى هذا المكتب درس القضايا وإنجاز الأمور المستعجلة.
مادة 8- تقوم اللجنة المركزية بالوظائف التالية:
1- اقتراح التعرفات التي تكون قد وضعت أسسها اللجنة العليا للأعاشة المؤلفة في القرار رقم 100 ل.ر المؤرخ في 6 مايس سنة 1941
2- درس التعرفات قبل إقرارها من قبل المراجع المختصة.
3-إبداء الرأي فيما يتعلق بإدخال القمح.
4- درس مشاريع الأنظمة المتعلقة بإدارة الأعاشة وإبداء الرأي فيها.
5- إبداء الرأي في جميع المسائل الخاصة بالأعاشة والتي تعرض على اللجنة من قبل رئيسها.
الفصل الثالث- لجان المناطق
مادة 9- تؤلف لجان المناطق في مركز كل محافظة تحت رئاسة المحافظ ويكون قوامها رئيس البلدية ورئيس مصلحة الزراعة والاقتصاد وممثل عن كل من عزف الزراعة والتجارة والصناعة يعينهم المحافظ بعد استطلاع رأي الغرف ذات العلاقة.
مادة 10- تقوم لجان المناطق في مراكز المحافظات بالوظائف التالية:
ا- اقتراح التعرفات.
2- تقدير حاجات المحافظة من منتجات البلاد أو من المنتجات الأجنبية.
3- تقدير كمية الإنتاج من المواد الضرورية (الغذائية والصناعية) والمواد الأولية التي تحتاج إليها الصناعة.
4- إبداء الرأي في كل المسائل الخاصة بالأعاشة والتي يعرضها عليها مدير الأعاشة العام أو المحافظ. لا يعتبر إجتماع المناطق قانونياً إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل وعند تغيب المحافظ ينوب عنه وكيله وتتخذ القرارات بأكثرية الآراء وإذا تعادلت الأصوات يعد صوت الرئيس مرجحاً.
يحيل المحافظون قرارات لجان المناطق إلى مدير الأعاشة.
الفصل الرابع- شعبة تحديد الأسعار ومراقبتها.
مادة 11- تتألف شعبة تحديد الأسعار ومراقبتها من مكتب مركزي وموظفين اخصائيين يعين عددهم ومناطق عملهم حسب الحاجة.
يكلف الموظفون الاخصائيون جمع العناصر والمعلومات التي تسهل تحديد الأسعار ومراقبة تطبيق التعرفات محلياً.
يهيئ المكتب المركزي التعرفات إستناداً على العناصر والمعلومات الآنفة الذكر وعلى مقتراحات لجان المناطق.
مادة 12- يقر المدير العام ضمن دائرة اختصاصه بعد استطلاع رأي اللجنة المركزية أو مكتبها الدائم هذه التعرفات ويضعها موضع التنفيذ.
مادة 13- المواد الغذائية السريعة الفساد وذات الاستهلاك المحلي لا تدخل ضمن نطاق المادتين (11 و12) بل تحدد أسعارها رأساً من قبل المحافظين والقائمقاين بعد استطلاع رأي البلديات.
مادة 14- المحافظون في كل المحافظات والقائمقامون في الاقضية ومديرو النواحي يقومون بمهمة الإشراف على سير أعمال الأعاشة في مناطقهم وهم مسؤولون عن حسن سيرها.
مادة 15- يحل مدير الأعاشة العام محل السلطات الإدارية التي نصت الأنظمة على تدخلها لقمع الاحتكار ورفع الأسعار غير المشروع ولمخالفات التعريفات ويمكنه ان يعهد بكل أو بجزء من صلاحياته إلى المحافظين.
مادة 16- موظفو الأعاشة المختصون ورجال الشرطة والدرك وجميع أفراد القوى الاعامة، ومأمورو البلدية المحلفون مكلفون بمراقبة تطبيق جميع القوانين والأنظمة الخاصة بالتعرفات وقمع الاحتكارات ورفع الأسعار غير المشروعة وبتنظيم ضبوط المخالفات ومضادرة المواد عند الايجاب.
مادة 17- تنظر المحاكم بالمخالفات والمصادرات وتفصل فيها بصورة عاجلة.
الفصل الخامس – شعبة الاستيراد والتصدير
المادة 18- تتألف شعبة الاستيراد والتصدير من مكتب مركزي في دمشق، ومكتب فرعي في حلب ومن موظفين اخصائيين يعين عددهم ومناطق اختصاصهم حسب الحاجة.
مادة 19- تقوم شعبة الاستيراد والتصدير بمؤازرة مكتب الإحصاء بجمع المعلومات التي تسهل اللجنة المشتركة العليا إعداد قوائم المواد الضرورية القابلة للتصدير أو الواجبة الاستيراد نفعاً للتموين العام.
مادة 20- يتولي كل من مكتبي الاستيراد والتصدير في دمشق وحلب درس طلبات الأشخاص في الاستيراد والتصدير، ويرفعها مشفوعة بمطالعته إلى المدير العام حيث يقوم بإعطاء ترخيص ضمن حدود اختصاصه.
الفصل السادس – شعبة توزيع بطاقات الأعاشة
مادة 21- تقوم شعبة توزيع بطاقات الأعاشة المحلية بتنظيم قوائم بأنواع المواد الضرورية الخاضعة لتحديد الأستهلاك وتعين المقدار الواجب توزيعه منه والفئة التي يحق لها أن تستفيد من الأسعار المخفضة.
إن إعطاء البطاقات الشخصية على أساس القوائم الآنفة الذكر وتوزيع المواد المقننة يقوم به رئيس هذه الشعبة أو الهيآت التي يعينها مدير الأعاشة العام.
الباب الثاني
موازنة مصلحة الأعاشة
مادة 22- لمصلحة الأعاشة موازنة خاصة يهيئها المدير العام وتبرم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء والمدير العام هو آمر الاعطاء لهذه المصلحة.
مادة 23- تتألف واردات مصلحة الأعاشة من:
1- اشتراك البلديات.
2- اثمان المصادرات والغرامات التي تنجم عن المخالفات.
3- اعانة الحكومة.
4- الواردات المختلفة.
يجري توزيع حصص اشتراك البلديات المعينة في ميزانية مصلحة الأعاشة فيما بين البلديات المختلفة بمرسوم خاص حسب الاستطاعة التي تقدرها الحكومات للبلديات.
مادة 24- تتألف نفقات مصلحة الأعاشة من:
1- رواتب وتعويضات موظفي الأعاشة.
2- نفقات الإدارة.
3- التكاليف التي قد تتحملها المصلحة في سبيل تأمين الخبز للطبقة الفقيرة بأسعار مخفضة.
4- قوائم السلف.
مادة 25- لمصلحة الأعاشة أن تتسلف من الخزينة أو من المصرف الزراعي وعند الاضطرار من أية مؤسسة مالية أخرى ما هي بحاجة إليه لتأمين ادخار المواد الضرورية ولاسيما القمح، تمنح سلف الحزينة بدون فائدة.
مادة 26- تفيد السلف في حساب خارج عن الموازنة وتسدد تدريجياً حسب استهلاك المواد المدخرة.
الباب الثالث
أحكام مختلفة
مادة 27- تحدد بنظام خاص شروط تموين القمح وتتناول أحكام هذا النظام الخاص تعيين الهيئات المكلفة بالمبايعة وأساليب الادخال وتوزيع القمح بين مختلف المناطق.
مادة 28- إن أحكام أنظمة الأعاشة المرعية الإجراء في الوقت الحاضر التي لا تتعارض وأحكام هذا المرسوم الاشتراعي تبقى نافذة.
مادة 29- يصبح هذا المرسوم الاشتراعي نافذاً إعتباراً من تاريخ نشره.
دمشق في 21 آذار عام 1941
رئيس الحكومة السورية
خالد العظم
المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 21 الصادر في 29 أيار عام 1941م، صـ 407
المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 21 الصادر في 29 أيار عام 1941م، صـ 407