وثائق سوريا
قرار تنظيم دائرة الأعاشة في سورية 1941
قرار تنظيم دائرة الأعاشة في سورية 1941.
قرار تنظيم دائرة الأعاشة في سورية 1941
قرار رقم 100 – ل.ر
صادر في 6 أيار سنة 1941
بتنظيم دائرة الأعاشة في الدول
إن الجنرال قائد الفيلق المفوض السامي لفرنسا في سوريا ولبنان
بناء على مرسوم 23 ت2 سنة 1920 بتحديد سلطة المفوض السامي
وبناء على القرار رقم 20 ل.ر الصادر في أول شباط 1941 بتنظيم الدائرة الداخلية في المديرية العامة للأعاشة والشؤون الاقتصادية
وبناء على القرار رقم 70 ل.ر الصادر في 2 نيسان 1941 بشأن تنظيم وسير السلطتين التنفيذية والتشريعية في سوريا
وبناء على القرار رقم 80 ل.ر الصادر في 9 نيسان 1941 بشأن تنظيم وسير السلطتين التنفيذية والتشريعية في لبنان
قرر ما يأتي:
– الباب الأول-
اللجنة العليا للأعاشة المشتركة
المادة الأولى – انشء لجنة عليا للاعاشة المشتركة مؤلفة من ممثل للمفوض السامي ومندوب عن الحكومة السورية ومندوب عن الحكومة اللبنانية ويجوز أن يؤازر هذين المندوبين بعض اختصاصيين فنيين تجتمع هذه اللجنة بالمناوبة في دمشق وفي بيروت.
المادة الثانية – تؤخذ قرارات اللجنة بالأجماع وإذا وقع خلاف فيلجأ إلى تحكيم المفوض السامي.
المادة الثالثة- تحدد كما يلي اختصاصات هذه اللجنة:
أ) تعين اللجنة الأسس لتعريفات المأكولات والمواد الجوهرية وهي نفسها تضع قائمة هذه المواد والمأكولات كالسكر والأرز والصابون وفحم الحطب والقطن وغزل القطن الخ..
ب) وهي تعين الكميات اليومية والمخزونات من القمح اللازمة لاستهلاك كل دولة من الدول وتحدد طرق مشترى القمح وأسعاره وتراقب شروط نقله وتوزيعه.
ويحق لها أن تنتدب للقيام بصلاحياتها لجنة خاصة مختلطة للقمح.
ج) وهي تضع قوائم الحاصلات حسب نوعها وكمياتها ومصدرها التي تزيد عن الاحتياجات المحلية، ويمكن تصديرها وكذلك قوائم الحاصلات التي يجب استيرادها لحاجات الدول والجيش.
د) وهي تنظر في طلبات رخص التصدير والاستيراد مراعية في ذلك الأنظمة المتعلقة بمراقبة القطع.
هـ) وهي تعين أسعار الحاصلات المقننة أو الخاضعة للمراقبة والكميات الواجب توزيعها منها فيما بين الدول.
ز) وهي تحضر النصوص التي يجب اذاعتها بشأن قمع الاحتكار وارتفاع الأسعار غير المشروع.
– الباب الثاني-
تنظيم الأعاشة الداخلي في الدول
المادة الرابعة – يترك للحكومات أمر وضع التنظيم الداخلي لدوائر الأعاشة في الدول
يمكن رؤساء دوائر الأعاشة في الدول أن يستشيروا مديري الأعاشة العامة في المناطق وكذلك رؤساء دائرة التجارة كلا فيما يعنيه بصفتهم مستشارين فنيين فرنساويين.
المادة الخامسة- من صلاحيات دوائر الأعاشة في الدول:
أ) تسعير المأكولات والمواد غير الداخلة في فئة الحاصلات التي تسعرها اللجنة العليا للأعاشة المشتركة.
ب) مراقبة تطبيق التعريفات التي تضعها اللجنة العليا أو دوائر الأعاشة في الدول والقيام بقمع الاحتكار وارتفاع الأسعار غير المشروع وقمع المخالفات لتعريفة الأسعار.
ج) إعطاء رخص التصدير والاستيراد ضمن الحدود المعينة من قبل اللجنة العليا.
د) إعطاء بونات الأعاشة الداخلية.
هـ) القيام بمشترى القمح لجمع الكميات اللازمة وتحقيق المخرونات وفقاً للبرنامج المقرر من قبل اللجنة العليا للأعاشة المشتركة.
المادة السادسة – تلغى جميع أحكام النصوص السابقة في كل ما يكون فيها مخالفاً للأحكام المذكورة أعلاه.
المادة السابعة- أمين السر العام والمدير العام للأعاشة والشؤون الاقتصادية ومندوبو المفوض السامي لدى حكومتي سوريا ولبنان مكلفون كل فيما يعنيه هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظراً لضرورة الإسراع ووفقاً لأحكام المادة 3 من القرار رقم 96 -س تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 6 أيار 1941م
المفوض السامي الإمضاء
دانتز
المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 21 عام 1941م، صـ 114
المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 21 عام 1941م، صـ 114