وثائق سوريا
مرسوم تشكيل لجان لتموين القمح في سورية عام 1941
مرسوم تشكيل لجان لتموين القمح في سورية عام 1941
نص المرسوم:
مرسوم اشتراعي رقم 27
ان رئيس مجلس المديرين العامين مدير الداخلية العام
بناء على قرارات المفوض السامي رقم 144 و145 و 146 / ل.ر تاريخ 8 تموز 1939
ولما كان من الضروري اتباع طرق ناجعة في تسهيل تأمين الأعاشة
وبناء على قرار مجلس المديرين العامين المؤرخ في 27 شباط 1941 ورقم 885
يرسم ما يلي:
1- تحدث في كل محافظة لجنة لتموين البلاد بالقمح تؤلف برئاسة المحافظ على الوجه الآتي:
رئيس بلدية المركز
أحد موظفي المالية
ممثلاً عن التجارة والزراعة
على أن يكون تعيين هؤلاء الثلاثة الأخيرين من قبل المحافظ
تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها.
2- تكلف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بشراء كميات القمح اللازمة لتموين المدن والمناطق التي لا تنتج قمحاً تبعاً للكميات والأصول التي تحددها مصلحة الأعاشة.
3- يحق للجنة المشار إليها أن تطلب تقديم التصاريح عن كميات القمح الموجودة وفقاً للقرار رقم 34 / ل.ر في 18 شباط 941 ويفوض رئيس اللجنة من قبل مصلحة الأعاشة بمصادرة الكميات غير المصرح بها، ودفع ثمنها بحسب القيمة التي تحددها المصلحة المشار إليها.
4- يحدد رئيس اللجنة بالاتفاق مع مصلحة الأعاشة الأصول التي يجب إتباعها في ادخال وتوزيع ونقل القمح التي تشتريه اللجنة.
5- ينحصر حتى مشترى ونقل القمح في المنطقة باللجنة المشار إليها وعليه فكل كمية من القمح التي تشترى أو تنقل بدون إذن من اللجنة أو ممثليها القانونيين تصادر.
6- يدفع ثمن كميات القمح المشتراة من قبل اللجنة من أصل المبالغ الموضوعة تحت تصرف مصلحة الأعاشة.
7- تذيع مصلحة الأعاشة تعليمات عامة بكيفية تطبيق أحكام هذا المرسوم وتعطي تعليمات مفصلة بهذا الشأن عند الاقتضاء من قبل رئيس اللجان المذكورة بالاتفاق مع مدير الأعاشة بالمنطقة.
8- يذاع هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ إلى من يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 4 صفر 1360 و 2 آذار 1941
رئيس مجلس المديرين العامين
مدير الداخلية العام
بهيج الخطيب
المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 11 الصادر في العشرين من آذار عام 1941م، صـ 170
المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 11 الصادر في العشرين من آذار عام 1941م، صـ 170