وثائق سوريا
قرار العفو عن الثوار والسياسيين عام 1928
قرار العفو عن الثوار والسياسيين عام 1928
نص القرار:
قرار رقم 1817
إن المفوض السامي للجمهورية الإفرنسية لدى دولة سورية ولبنان والعلويين وجبل الدروز
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الأفرنسية المؤرخين 23 تشرين الثاني 920 و 3 أيلول 926
ولما كان استتباب السلام تماماً في الأراضي السورية وهدوء الأفكار يبرران العفو والرحمة
وبناء على على اقتراح أمين السر العام المندوب
قرر ما يأتي:
المادة الأولى – يعفى في كافة أنحاء الدولة السورية عن الأعمال التي ارتكبت قبل تاريخ هذا القرار والمنصوص عليها في مواد قانون الجزاء المبينة فيما يلي:
من المادة 55 ما عدا ذيل هذه المادة
المادة 66 ومن المادة 112 إلى المادة 116 بكاملها
المادة 136 ومن المادة 178 إلى المادة 183 بكاملها
المواد 213 و 214 و 233 و 236
إلا أن المخالفات المنصوص عليها في المواد 233 و 236 لا يتناولهما العفو إلا إذا كان الضرر قد عوض أو اعترف المدعي الشخصي بأن لا دعوى له.
يعاد اعتبار التاجر المفلس غير احتيالي والمعلن أنه بحالة الإفلاس أو التصفية القضائية قبل التاريخ الآنف الذكر والمقبول (بالكونكورداتو) وذلك مع الاحتفاظ القطعي بحق الدائنين.
المادة الثانية – يمنح العفو ضمن نفس الكيفية عن الأعمال التي ارتكبت:
أولاً- في الجنح والمخالفات المنصوص عليهما في القوانين الخاصة، وفي مواد قانون الجزاء فيما يختص بالمطبوعات .
ثانياً- في مواد الانتخابات.
المادة الثالثة- يمنح العفو أيضاً عن كافة الجرائم والجنح التي ارتكبت بمناسبة حوادث الثورة أو المتصلة بأعمال الثورة.
المادة الرابعة – مع الاحتفاظ بأحكام المادة الخامسة لا يشمل العفو فيما يختص بالجرائم والجنح السياسية والجرائم المرتكبة بمناسبة الثورة أو المتصلة بأعمال الثورة سوى الأشخاص الذين قدموا الخضوعهم والذين يقدمون خضوعهم خلال ثلاثين يوماً تلي يوم توقيع هذا القرار.
وهذا العفو يقضي بإعادة الأموال المحجوزة، فيما إذا كانت هذه الأموال قد بيعت فلا يعاد إلى أصحاب الحق إلا قيمة ثمن البيع بعد أن تخصم منها نفقات المزايدة والإدارة.
المادة الخامسة- لا يشمل هذا العفو أعمال الثورة والجرائم والجنح المتصلة بالثورة والتي ارتكبها:
أولاً- الأفراد الذين هم من جنيسة غير جنسية البلاد المشمولة بالانتداب الافرنسي.
ثانياً- الأفراد الذين بعد أن استسلموا أعادوا فاشتركوا بالثورة.
ثالثاً- الموظفون وخاصة مأموروا القوة العامة.
رابعاً- الأفراد المذكورة أسماؤهم في اللائحتين المربوطتين بهذا القرار سواء كانوا أو لم يكونوا داخليين في الفقرات السابقة من هذه المادة.
المادة السادسة- لا ينتج في كافة الأحوال عن أحكام هذا القرار حق ما لعودة الموظفين الذين يشملهم العفو بمقتضى المادتين الأولى والثانية إلى وظائفهم.
المادة السابعة – مهما كانت الحالة لا يقضي هذا العفو على حقوق الغير ولهم أن يرفعوا دعواهم أمام محاكم الدولة المدنية إن كانوا ما حصلوا على التعويض بتاريخ هذا القرار إلا أنه إذا قضت مصلحة النظام فتشكل لجنة تعطى لها الصلاحية القضائية الأكثر سعة لتثبت نهائياً فيما يتعلق بالدية والعطل والضرر الذين قد تظلبهم عائلات المتضررين أو المتضررين بنفسهم.
المادة الثامنة- إن حق إعتبار مخالفة ما مشمولة بالعفو لا يعود عند حصول الخلاف إلى لجنة تؤلف من المدعى العام المستشار القضائي أو ممثله او من ممثل الحكومة المحلية ومن ممثل المفوض السامي باعتباره رئيساً لهذه اللجنة.
المادة التاسعة – أما الأفراد المحكومون من قبل المجالس العسكرية والذين لا يمكنهم الإستفادة من أحكام هذا القرار فتصدر فيما بعد التدابير اللازمة لتسوية حالة من لم يرد منهم اسمه في اللائحتين المربوطتين بهذا القرار.
المادة العاشرة- أمين السر العام المندوب ومندوب المفوض السامي لدى دولة سوريا مكلفان بتنفيذ هذا القرار كل فيما يعنيه.
16 شباط 928
بونسو
اللائحة آ
(1- دولة سورية)
حسن الحكيم، مصطفى وصفي، عثمان الشرباتي، محمود حمدي حمود، يحيى حياتي، الشيخ كامل القصاب، الدكتور عبد الرحمن الشهبندر، شكري القوتلي، نبيه العظمة، عادل العظمة، إحسان الجابري، سامي السراج، نزيه المؤيد العظم، الحاج فتاج المرعشلي، خالد الخطيب، سعيد العاص، الدكتور محمد الشواف، سعيد ترمانيني.
(2- دولة جبل الدروز)
سلطان الأطرش، علي الأطرش، زيد الأطرش، صياح الحمود الأطرش، فضل الله النجم الأطرش، سلامة الأطرش، عقلة القطامي، علي عبيد، فرحان عبد الله، على الملحم، محمد عز الدين الحلبي، عبد الكريم عز الدين الحلبي، سعيد عز الدين الحلبي.
(3- الجمهورية اللبنانية)
سعيد حيدر، توفيق هولو حيدر، عادل أرسلان، شكيب أرسلان، فوزي القاوقجي، شكيب وهاب.
(4- دولة العلويين)
محمد الشريقي، الدكتور أمين رويحة.
اللائحة (ب)
(1- دولة سوريا)
مصطفى الخليلي، زكريا الداغستاني، محمد عكاش، سعيد عكاش، خليل بصله، فوزي الرفاعي، خيرو الشهلا، حسن رعد، محمود رعد، عبد الكريم رعد، عبد القادر رعد، أبو السعود رعد، عبد الهادي حسن رعد، محمد نجيب حسن رعد، نظير النشواتي، عبد القادر سكر، حسن وطفا، محمد عياش، سعيد العرفي، محمد الحاج حسين، الأخوة الثلاثة قطاط من جوير، أحمد بن محي الدين شعبان.
(2- دولة جبل الدروز)
هايل بن هاني سلام، علي بن هاني سلام، كنج صلاح، عبد الكريم عامر،
المراجع والهوامش:
(1). العاصمة - نشرة الأعمال الإدارية في دولة سوريا، العدد 3، الصادر في 18 شباط 1928
المراجع والهوامش:
(1). العاصمة - نشرة الأعمال الإدارية في دولة سوريا، العدد 3، الصادر في 18 شباط 1928