You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

دستور الجمهورية السورية عام 1953

دستور الجمهورية السورية عام 1953

الدستور السوري

المقدمة

نحن شعب سوريا العربي،

شعوراً منا بالحاجة إلى نظام يستمد طبيعته من واقعنا وأهدافنا، ويقيم بناء سيادتنا السياسية على أساس الوحدة والمتعة، ويضمن لنا في مجتمعنا الأمن والعدالة، وفي معاشنا الرغد والكرامة، وفي وطننا الحرية والسيادة، وما وراء حدودنا العمل لاستكمال حرية الأمة العربية وتحقيق وحدتها ومجدها،

نعلن أننا ارتضينا لأنفسنا هذا الدستور.

الباب الأول

المبادئ الأساسية

الفصل الأول

الجمهورية السورية

المادة الأولى

1- سوريا جمهورية عربية ديمقراطية ذات سيادة تامة.

2- هي وحدة سياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن جزء من أراضيها.

3- والشعب السوري جزء من الأمة العربية، وعلى الدولة أن تسعى في ظل السيادة والنظام الجمهوري، ولتحقيق وحدة هذه الأمة.

المادة الثانية

1- السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أن جماعة أدعاؤها.

2- تقوم السيادة على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.

3- يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور.

المادة الثالثة

1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.

2- الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع.

3- حرية الاعتقاد مصونة، والدولة تحترم جميع الأديان السماوية وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يخل ذلك بالنظام العام.

4- الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.

المادة الرابعة

1- اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

2- يكون العلم السوري في شكل مستطيل طوله أفقي ومساو لضعفي عرضه. وهو ذو ثلاثة ألوان أفقية متساوية أعلاها الأخضر فالأبيض فالأسود.

ويحتوي القسم الأبيض، في خط وسطي مستقيم، على ثلاثة كواكب حمر خماسية الأشعة، قطرها نصف عرض هذا القسم ومراكزها تقسم طوله إلى أربعة أبعاد متساوية.

3- يعين شعار الجمهورية ونشيدها الوطني بقانون.

المادة الخامسة

عاصمة الجمهورية دمشق.

المادة السادسة

تقسم أراضي الجمهورية إلى محافظات يعين القانون نظامها وعددها وتقسيماتها وحدودها.

الفصل الثاني

الضمانات الديمقراطية

1- الحقوق العامة

المادة السابعة

1- تحدد شروط الجنسية السورية بقانون يراعى فيه منح تسهيل خاص للمغتربين السوريين وأبنائهم وللعرب على اختلاف أقطارهم.

2- يحدد وضع الأجانب الحقوقي بقانون تراعى فيه الأعراف والاتفاقات الدولية.

المادة الثامنة

المواطنون سواء في الكرامة والمنزلة الإجتماعية، وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

المادة التاسعة

تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

المادة العاشرة

حرية الفرد مصونة

1- لكل شخص حق مراجعة المحاكم ضمن حدود القانون، وتجري المحاكمة علناً مالم ينص القانون على خلاف لك.

2-كل إنسان برئ حتى يدان بحكم قانوني.

3- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو إقرار صادر عن السلطة القضائية، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.

4- كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خطياً خلال أربع وعشرين ساعة أسباب توقيفه والنص القانوني الذي أوقف بموجبه، ويجب أن يسلم إلى السلطات القضائية خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من توقيفه.

5- يحق لكل موقوف أن يقدم، بذاته أو بواسطة محام أو صديق أو قريب، طلباً إلى القاضي المختص، يعترض فيه على قانونية التوقيف. وعلى القاضي أن ينظر في هذا الطلب حالاً، وله أن يدعو الموظف الذي أمر بالتوقيف ويسأله عن الواقعة، فإذا وجد أن التوقيف غير مشروع أمر بإخلاء سبيل الموقوف في الحال.

6- لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.

7- حق الدفاع مصون في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون.

8- لا يجوز احداث محاكم جزائية استثنائية، وتوضع أصول خاصة للمحاكمة في حالة الطوارئ.

9- لا يحاكم أمام المحاكم العسكرية إلا أفراد الجيش، ويحدد القانون ما يستثنى من هذه القاعدة.

10- لا يحاكم على أحد بسبب فعل أو ترك لم يكن حين اقترافه معاقباً عليه بموجب القوانين المعمول بها، ولا تطبق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكابه.

11- لا يجوز أن تتجاوز العقوبة شخص المعاقب وحقوقه إلى أي فرد آخر.

12- لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً ونفذت فيه العقوبة، ثم ثبت خطأ الحكم، أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر في حالة الطوارئ.

13- لا يحق للسلطات الإدارية توقيف أحد احتياطياً إلا بموجب قانون في حالة الطوارئ.

14- السجن دار عقوبة، وهو وسيلة لإصلاح المجرم وتربيته تربية صالحة، ويكفل القانون تحقيق هذه الغاية.

المادة الحادي عشرة

المساكن مصونة، لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في حالة الجرم المشهود، أو بإذن من صاحبها، أو بموجب أمر قضائي أو في حالة الطوارئ، بموجب أحكام القانون.

المادة الثانية عشرة

المراسلات البريدية والبرقية والمخابرات الهاتفية وغيرها سرية، لا يجوز تأخيرها أو مراقبتها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يعينها القانون.

المادة الثالثة عشرة

1- حرية الرأي مصونة تكفلها الدولة، ولكل سوري أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير.

2- لا يؤخذ فرد على الدعوة لآرائه إلا إذا تجاوز الحدود المعينة في القانون.

3- للرأي العام قدسيته، والقانون يحميه من العناصر التي تصرفه عن الحقيقة والخير العام أو تشجيع المنازعات بين أبناء الوطن أو تدعو إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.

المادة الرابعة عشرة:

1- الصحافة والطباعةحرتان ضمن حدود القانون ووظيفتهما الإجتماعية.

2- لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاؤها الا وفقاً لأحكام القانون.

3- لا يجوز للقانون أن يفرض على الصحف والنشرات والمؤلفات إلا رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني، وذلك في حالة الطوارئ فقط.

4- ينظم القانون اسلوب المراقبة على موارد الصحف.

5- تملك الدولة والأفراد ذوو العلاقة حق طلب نشر التصحيح والتكريم وفقاً لأحكام القانون.

المادة السادسة عشرة

للسوريين حق الإجتماع والتظاهر بصورة سلمية ضمن حدود القانون.

المادة السابعة عشرة

1- للسوريين حق تأليف الأحزاب السياسية والانتساب إليها على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية ونظمها ديمقراطية.

2- ينظم القانون طريقة اخبار السلطات الإدارية بتأليف الأحزاب السياسية ومراقبة مواردها، كما يضمن قيام أعضائها بانتخاب سلطاتها العليا مرة في السنة على الأقل.

3- يهدف القانون إلى اعتبار الأحزاب السياسية مدارس تعمل لتكوين صفوة من المستنيرين المخلصين وإعدادهم إعداداً ديمقراطياً لتحمل التبعات العامة كما تهيئ للشعب سبيل تربيته القومية وتيسر له استكمال الوعي في شؤونه العامة وتقوده إلى تحقيق مصلحته فيها.

المادة الثامنة عشرة

1- لا يجوز إبعاد السوريين في أرض الوطن.

2- لكل سوري حق الإقامة والتنقل في الأراضي السورية، إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.

المادة التاسعة عشرة

1- لا يسلم اللاجئون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.

2- تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين.

المادة العشرون

1- الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع، وهي في حمى الدولة.

تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتزيل العقبات المادية والإجتماعية التي تعوقه.

2- لكل أم حق في حماية المجتمع وعونه.

3- الطفولة في حمى المجتمع، وتربية الأولاد حق طبيعي للآباء والأمهات وواجب اجتماعي عليهم، وتسهر الدولة على قيامهم بهذه المهمة.

المادة الحادية والعشرون

1- التربية والتعلم حق لكل مواطن.

2- يجب أن يهدف التعليم إلى إنشاء جيل قوي بجسمه وتفكيره وشخصيته، مؤمن بالله، متحل بالأخلاق الفاضلة، معتز بالتراث العربي ، مجهز بالمعرفة ، مدرك لواجباته حريص على حقوقه وحريته ، عامل للمصلحة الوطنية وللمصلحة العربية العامة، مشبع بروح التضامن والأخوة بين جميع المواطنين.

يحظر تعليم ينافي الأهداف الواردة في هذه الفقرة.

3- لتحقيق أهداف التربية والتعليم وتنفيذ سياسة تعليمية مستقرة، ينشأ في الدولة مجلس للمعارف مهمته أن يقترح على الحكومة الخطط والبرامج الرامية إلى جعل التعليم في مختلف درجاته وأنواعه محققاً للغايات المتوخاة منه.

يحدد القانون عدد أعضاء مجلس المعارف ومؤهلاتهم وكيفية تسميتهم.

4- للدولة الإشراف على جميع معاهد التعليم في البلاد، وينظم القانون هذا الإشراف.

للدولة وحدها حق منح الشهادات المدرسية ومعادلتها.

5- التعليم الابتدائي الزامي وموحد البرامج، وهو مجاني في مدارس الدولة.

المدارس الابتدائية الخاصة ملزمة بتطبيق البرامج التي تقررها الدولة، ولها تدريس مواد إضافية يحددها القانون.

التعليم الثانوي والمهني والريفي مجاني في مدارس الدولة.

على أن الدولة أن تجعل أولوية في الموازنات لنشر التعليم الابتدائي والريفي والمهني وتعميمه تحقيقاً للمساواة بين المواطنين، وإقامة للنهضة القومية على أسس صحيحة وتسهيلاً لاستثمار أرض الوطن وثروته الصناعية.

يعين القانون المواد التي تلزم المدارس الثانوية الخاصة بتدريسها وفق برامج الدولة.

يكون تعليم الدين في هذه المراحل لكل ديانة وفق عقائدها.

تعمل الدولة على تسهيل التعليم العالي وتتمتع مؤسساته بالاستقلال المالي والإداري.

تحمي الدولة النبوغ العلمي وتيسر سبل التقدم لأهله.

٦- تبني الدولة الحركة الرياضية والكشفية والفتوة في المدارس والجمعيات والأندية، وتعمل على حمايتها وتقويتها ونشرها.

7- تحمي الدولة العلوم والفنون وترعى تقدمها وانتشارها، وتشجع على البحوث العلمية.

8- تعمل الدولة على وضع وسائل الثقافة العامة في متناول الشعب.

9- تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والأشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية.

10- ترعى الدولة التراث الثقافي القومي وتحافظ عليه وتشجع على نشره.

المادة الثانية والعشرون

1- لكل مواطن حق في أن تكفله الدولة وتكفل أسرته، مباشرة أو بواسطة مؤسسات تنشأ لهذه الغاية، وذلك في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة والبطالة غير المتعمدة.

2- يوضع تحقيقاً لهذه الغاية نظام للضمان الإجتماعي تساهم الدولة والمؤسسات والأفراد في توفير الموارد الكافية له.

المادة الثالثة والعشرون

تحمي الدولة صحة المواطنين، وتنشئ لهم المستشفيات والمصحات ودور التوليد والحضارة والأحداث، وتيسر لهم وسائل المعالجة والتداوي، وترعى الحوامل والمرضعات والأطفال.

المادة الرابعة والعشرون

لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا بقانون في الأحوال التالية:

أ. القيام بالخدمات الثقافية والعمرانية والصحية.

ب-مكافحة الكوارث.

ج. حالات الطوارئ.

المادة الخامسة والعشرون

1- لكل سوري حق تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون.

2- التعيين للوظائف العامة، من دائمة ومؤقتة، في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات، يكون بمسابقة عامة، ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون.

3- الحقوق المكتسبة للموظف مصونة، وله الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بها.

يحتفظ الموظف بحقه في العودة إلى وظيفته بعد أداء الخدمة العسكرية.

4- يحدد القانون شروط عقوبة الموظف وصرفه من الخدمة واحالته على الاستيداع والتقاعد.

5- الموظفون للشعب بمجموعة، ويكفل القانون حماية مصالح الشعب باستبعاد الأهواء السياسية عن عملهم، وحماية حقهم في الكرامة والطمأنينة  والراتب الكافي والتقدم حسب الأقدمية والكفاءة.

المادة السادسة والعشرون

1- الجندية إجبارية، وينظمها القانون.

2- ينشأ مجلس للدفاع الوطني يحدد اختصاصه وعدد أعضائه بقانون.

المادة السابعة والعشرون

خيانة الوطن هي : حصراً، حمل السلاح في وجهه أو الالتحاق بالأعداء أو منحهم العون والمساعدة

المادة الثامنة والعشرون

1- لا يتضمن هذا الدستور أي نص يعدد حقوق المواطنين على سبيل الحصر، فلهم كل الحقوق التي لم ينص صراحة على أنها للدولة، والقانون يحمي هذه الحقوق ويؤكدها ما دامت لا تتعارض مع حقوق الآخرين أو مع مصلحة المجتمع.

2- كل قانون يتعلق بأحد حقوق المواطنين الأساسية او يحدد منه استناداً إلى الدستور يجب أن يشير صراحة إلى هذا الحق بالنص على المادة المتعلقة به.

ولا يجوز في أي حال أن يتضمن القانون نصوصاً تجعله يلغي عملياً، أياً من هذه الحقوق.

3- القضاء يحمي المواطن من تجاوز السلطة العامة على حقوقه.

2- تنظيم الثروة القومية

المادة التاسعة والعشرون

1- الملكية ورأس المال والعمل هي العناصر الأساسية للثروة القوميةن وهي جميعها حقوق فردية مهمة اجتماعية، ويجب أن تنظم وتوجه لتضمن للوطن القوى وللمواطنين الكرامة والتعاون ومستوى لائقاً من المعيشة.

2- تنظم عناصر الثروة القومية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية.

3- توجه الحياة الاقتصادية وفق مصلحة الشعب بمجموعه.

4- في إطار هذه الأهداف يضمن القانون الحرية الاقتصادية لكل مواطن.

المادة الثلاثون

1- يحدث في الدولة مجلس للثروة القومية، مهمته اقتراح الخطط والمناهج لتنمية قابلية الوطن الزراعية والصناعية والتجاريةة وتوفير العمل لجميع المواطنين.

2- يحدد القانون عدد أعضاء هذا المجلس وطريقة انتقائهم.

المادة الحادية والثلاثون

1- للدولة أن تؤمم بقانون كل مؤسسة أو مشروع يتعلق بالمصلحة العامة مقابل تعويض عادل.

2- يجوز إحداث مؤسسات تتمتع باستقلال مالي وإداري لتنفيذ مشروعات معينة وادارتها، ويكون ذلك بقانون يحدد عدد أعضاء هيئاتها الإدارية وطريقة انتقائهم كما يحدد أسلوب الإشراف عليها.

المادة الثانية والثلاثون

الأموال التي تنفقها الدولة على مشروعات الري وتحسين الأراضي تستوفيها من الذين يستفيدون منها خلال مدة تتفق مع قدرتهم، يحددها القانون.

المادة الثالثة والثلاثون

1- انما تفرض الضريبة لأجل المنفعة العامة.

2-تحدد الضريبة بالنقد، ولا يجوز أن يضمن القانون فرض ضريبة عينية إلا في حالات استثمنائيةز

3- لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو الغاؤها إلا بقانون.

4- لا يجوز اعفاء أحد من تأدية الضريبة أو جزء منها، إلا في الأحوال المعينة في القانون.

5- لا يجوز تكليف أحد بتأدية الضريبة إلا بالطريقة المعينة في القانون.

6- تغرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الإجتماعية وتأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد أسرة المكلف المسؤول عن اعالتهم.

المادة الرابعة والثلاثون

الملكية عامة وخاصة

1- للدولة وللأشخاص الاعتبارية والأفراد التملك في حدود القانون.

2- ينظم القانون تملك الأجانب وحدوده وشروطه.

3- الملكية الخاصة مصونة في حدود عدم تعارضها مع المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية، ويعين القانون كيفية حيازتها والتصرف بها بما يكفل اداءها وظيفتها الاجتماعية وقيامها بنصيبها في الانتاج القومي.

4- لا يسمح لأحد أن يستعل الملكية الخاصة بشكل يتعارض مع المصلحة العامة.

5- يضمن القانون الاستملاك بقصد النفع العام، ويتم بالاستناد إلى قانون يتضمن اعطاء تعويض عادل.

6- يجوز الاستملاك بقصد النفع العام، ويتم بالاستناد إلى قانون يتضمن اعطاء تعويض عادل.

7- المناجم والمعادن الصلبة والسائلة والشعاعة واشباهها والثروات الدفينة في الأرض والمياه المعدنية والبحرية والشلالات والحراج العامة والطرق العامة، وجميع مصادر الثروة الطبيعية والمرافق العامة ملك للدولة، وكذلك طبقات الجو ابتداء من ارتفاع يحدده القانون.

يحد القانون شروط منح رخص التنقيب عن المعادة واشباهها.

يمنح حق استثمار المعادن واشباهها بقانون تعطى فيه الاولوية لاعتبارات الدفاع عن البلاد وضمان حريتها.

لا يجوز منح امتياز باستثمار شي من ثروة البلاد الطبيعية أو استغلال مصلحة عامة إلا بقانون ولمدة محدودة.

المادة الخامسة والثلاثون

1- لتحقيق استثمار أرض الوطن بصورة صالحة، يسن التشريع يقوم على المبادئ الآتية:

أ= وجوب استثمار الأرض تحت طائلة سقوط حق التصرف بها عند اهمالها مدة يحددها القانون.

ب= تشجيع الملكيات الصغيرة والمتوسطة.

ج= تعيين حد أعلى لحيازة الأراضي تصرفاً أو استثماراً بحسب المناطق، على أن لا يكون له مفعول رجعي.

د=تحسين الانتاج ووسائله.

2- توزع الدولة من أراضيها على غير المتصرفين ما ييكفيهم لمعيشتم، مجاناً أو ببدل زهيدة.

المادة السادسة والثلاثون

1- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.

2- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

3- تجوز المصادرة الخاصة بقانون لضرورات الحرب والكوارث العامة.

المادة السابعة والثلاثون

1- يجب أن يكون رأس المال في خدمة الاقتصاد القومي والا يتعارض في كل أشكال استثماره مع مصلحة الشعب بمجموعه.

2- يحرم القانون الاحتكار.

المادة الثامنة والثلاثون

1- لا يجوز للدولة عقد قرض عام أو خاص إلا بقانون يعين شروطه وفائدته وطرق ايفائه.

2- لا يجوز للدولة أن تفرض أو تكفل إلا بقانون.

3- يحدد القانون أصول عقد التعهدات والالتزامات التي يترتب عليها اتفاق من خزينة الدولة.

المادة التاسعة والثلاثون

1- العمل حق لجميع المواطنين وواجب تمليه الحياة الاجتماعية المشتركة في الوطن الواحد. وهو أهم العناصر الأساسية في كيان الوطن الاقتصادي والاجتماعي.

وعلى الدولة أن تضمن توفره للمواطنين.

2- كل سوري حر في اختيار مهنته.

3- تحمي الدولة العمل وتشرف على إقامة العلاقات الاجتماعية العادلة بين المواطنين، وتسن لتحقيق ذلك تشريعاً يقوم على المبادئ الآتية:

أ= إعطاء العامل اجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته.

ب=تحديد ساعات العمل الأسبوعية ومنح العمال راحة أسبوعية وسنوية مع الأجر.

ج= تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين، وفي أحوال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.

د= تحديد الشروط الخاصة بعمل النساء والأحداث، الكافلة لحمياتهم.

هـ= جعل أجور النساء، في حالة تماثل الظروف، مساوية لأجور الرجال.

و=تحريم الاستغلال والاستثمار والأتاوات بمختلف أنواعها.

ز= تشجيع أسلوب العقود الجماعية وتشجيع اعطاء العمل نصيباً من الإنتاج والأرباح.

ح=خضوع المعامل للشروط الصحية.

ط=توفير المساكن الصحية للعمال، ويحدد القانون وسائل ذلك.

ي=تشجيع أنشاء الجمعيات التعاونية، وتقوم الدولة بمراقبتها.

4- للعمال حق الدفاع عن مصالحهم المهنية والانتظام في نقابات لتسيير ممارسة هذا الحق.

أ=للنقابات شخصية اعتبارية، وهي مؤسسات مهنية ووطنية محضة.

ب=تشجع الدولة التنظيم النقابي وتكفل حريته ضمن حدود القانون، وتحميه من المؤثرات السياسية، وتساعد على إنماء أثر النقابات في ازدهار الاقتصاد القومي ورفع مستوى الحياة للقوى المنتجة.

ج=ترعى الدولة اتحادات النقابات وتصرفها عن المزاحمة الضارة وتوجهها إلى التعاون.

5- يقصد بالعمال في هذه المادة العمال والفلاحون والعمال الزراعيون، وتطبق مبادئ التشريع الواردة فيها على كل فئة منهم تبعاً للأحوال.

الباب الثاني

سلطات السيادة

المادة الأربعون

يمارس الشعب سيادته بواسطة مجلس النواب ورئيس الجمهورية والقضاء

الفصل الأول

السلطة التشريعية

المادة الحادية والأربعون

1- يتولى السلطة التشريعية مجلس النواب المنتخب من الشعب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً، وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.

2- النائب يمثل الشعب كله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدى شرفه وخبرته.

المادة الثانية والأربعون

1- مدة المجلس أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ مرسوم إعلان نتائج الانتخابات.

لا يجوز تمديدها إلا في زمن الحرب بقانون يقترحه رئيس الجمهورية وتقره أكثرية النواب المطلقة.

2- يجوز لمجلس النواب أن يقرر حل نفسه بأكثرية اعضائه المطلقة.

المادة الثالثة والأربعون

الناخبون، ذكوراً واناثاً، هم المواطنون الذين انهوا الثامنة عشرة من عمرهم في أول كانون الثاني من العام الذي يجري فيه الانتخاب، وكانوا مسجلين في سجل الأحوال المدنية، وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

المادة الرابعة والأربعون

لكل من يحق له الانتخاب أن يرشح نفسه للنيابة إذا كان متعلماً، ومتماً الخامسة والعشرين من عمره، ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات.

المادة الخامسة والأربعون

1- يحدد القانون الدوائر الانتخابية، ويكون عدد النواب بنسبة نائب عن كل خمسين ألفاً على الأقل من سكان الدائرة السوريين أو كسر يتجاوز نصف هذا العدد.

2- يجري الانتخاب في دور واحد، ويعتبر ناجحاً من نال العدد الأكبر من أصوات الناخبين.

3- يجب أن يضمن قانون الانتخاب نصوصاً تكفل :

أ= سلامة الانتخابات وعقاب مزوريها.

ب= حق المرشحين المتساوي في مراقبة العمليات الانتخابية.

ج= عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

المادة السادسة والأربعون

1- يجب اجراء الانتخابات خلال الأيام الستين التي تسبق نهاية مدة المجلس.

2- إذا حل مجلس النواب نفسه وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد خلال ستين يوماً من تاريخ الحل.

3- إذا تأخر اجراء الانتخابات عن موعدها حقق المجلس في الأسباب وحدد المسؤولية.

4- يجب أن يصدر مرسوم إعلان نتائج الانتخابات خلال عشرة أيام على الأكثر من يوم الانتخاب. وإذا لم يجر الانتخاب أو لم تعرف نتائجه في بعض الدواشئر لسبب ما، اعتبرت المقاعد المخصصة لهذه الدوائر شاغرة مؤقتاً إلى أن تعلن نتائج الانتخابات فيها بمرسوم ملحق. ويشترط لصدور مرسوم إعلان نتائج الانتخابات أن يتضمن أكثر من ثلثي المقاعد.

5- يبقى المجلس في جميع الأحوال محتفظاً بسلطته حتى صدور مرسوم إعلان نتاج الانتخابات.

المادة السابعة والأربعون

1- يدعى مجلس النواب بمرسوم إلى الإجتماع خلال الأيام العشرين التي تلي يوم الانتخاب، ويجتمع حكماً في اليوم الحادي والعشرين إذا لم يصدر مرسوم بدعوته. أو في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة المجلس القديم إذا كان هذا المجلس لم يستكمل مدته بعد انقضاء الأيام العشرين المذكورة.

2- ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه.

المادة الثامنة والأربعون

1- يجتمع المجلس في دورة عادية تبداً من مطلع شهر تشرين الأول وتنتهي في آخر شهر شباط.

2- في خارج هذه الدورة يدعو رئيس المجلس إلى دورات استثنائية بقار من مكتب المجلس أو بناء على طلب خطي من ربع اعضائه أو من لجنته الدائمة أو من رئيس الجمهورية، على أن تحدد الدعوة جدول الأعمال.

المادة التاسع والأربعون

1- لا يسأل النواب جزئياً أو مدنياً بسبب الوثائع التي يوردونها أو الأراء التي بدونها أو التصوصت في الجلسات العلنية والسرية أو في أعمال اللجان.

2- يحق للنائب أن يرفض الشهادة على الأشخاص.

المادة التاسع والأربعون

1- لا يسأل النواب جزئياً أو مدنياً بسبب الوثائع التي يوردونها أو الأراء التي بدونها أو التصوصت في الجلسات العلنية والسرية أو في أعمال اللجان.

2- يحق للنائب أن يرفض الشهادة على الأشخاص الذين أسروا إليه بعض الوقائع استناداً إلى صفته النيابية أو الشهادة بشأن هذه الوقائع ذاتها.

3- يتمتع النواب بالحصانة خلال مدة اجتماع المجلس في دوراته العادية أو الاستثنائية، فلا تجوز ملاحقتهم جزئياً ولا تنفيذ حكم جزائي عليها إلا بعد الحصول على اذن من مجلس النواب، ويجب أن يصدر المجلس قراره في هذا الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ وصول الاستئذان والا اعتبر سكوته بمثابة اذن.

على أنه يجوز توقيف النائب في حالة الجرم المشهود فحسب، وعندئذ يجب إعلام المجلس فوراً.

4- حينما يلاحق أحد النواب أو يوقف خارج مدة اجتماع المجلس يبلغ الأمر فوراً إلى رئيس المجلس، ويشترط لكي يستعيد النائب الملاحق أو الموقوف حصانته أن يصدر المجلس قراراً بذلك خلال الأيام العشرة الأولى من الدورة التالية، وذلك في غير حالة الجرم المشهود.

5- تعتبر حصانة أعضاء اللجنة الدائمة لمجلس النواب مستمرة خارج أوقات اجتماع المجلس.

6- تسقط صفة النيابة عن النائب بسبب حكم أو طارئ يجعله غير حائز شروط الترشيح المنصوص عليها في قانون االنتخابات.

المادة الخمسون

قبل أن يتولى النائب عمله يقسم علناً أمام المجلس اليمين التالية:

(أقسم بالله وبشرفي أن أكون مخلصاً لدستور البلاد وقوانينها، وأن احترمها وأدافع عنها، وعن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وكرامته، وعن استقلال الوطن ونظامه الجمهوري، وأن أقوم بمهمة النيابة بشرف  وصدق وإخلاص، وأن أعمل لاستكمال حرية الأمة العربية وتحقيق  وحدتها).

المادة الحادية والخمسون

يعطي النواب بقانون تعويضاً مناسباً يسمح لهم بالانصراف إلى مهمتهم ويضمن لهم الاستقلال في الرأي.

المادة الثانية والخمسون

تعتبر استقالة النائب نافذة منذ تسجيلها لدى مكتب المجلس.

المادة الثالثة والخمسون

1- لا يجوز للنائب أن يستغل نيابته في عمل من الأعمال.

2- يحدد القانون الأعمال التي يجوز الجمع بينها وبين النيابة.

المادة الرابعة والخمسون

إذا شغر مقعد نيابي لسبب من الأسباب يصدر مرسوم بتحديد موعد لانتخاب له خلال شهرين من شغور المقعد، على الا تقل المدة الباقية لولاية المجلس عن ستة أشهر. وتنتهي ولاية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس.

المادة الخامسة والخمسون

1- يحدد المجلس في نظامه الداخلي أصول المناقشات والمذاكرات والأسئلة والتصويت، واختصاص المكتب واللجان وسائر أعماله الأخرى.

2- للنظام الداخلي قوة القانون، ولا يجوز تعديله إلا وفقاً للأصول المذكورة فيه.

المادة السادسة والخمسون

1- يترأس الجلسة في مطلع تشرين الأول من كل عام أكبر الأعضاء سناً، ويقوم العضوان الأصغران سناً بأمانة السر. ويشرع حالاً بانتخاب رئيس المجلس ثم أعضاء مكتب المجلس وفقاً للنظام الداخلي.

2- ينتخب رئيس المجلس بأكثرية النواب المطلقة، فإن لم تحصل فبأكثرية النواب الحاضرين في المرة الثانية، ويكتفى في المرة الثالثة بالأكثرية النسبية.

المادة السابعة والخمسون

1- يقوم رئيس المجلس بحفظ النظام في داخله

2- للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس، ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الوقوف على مقربة منه إلا بطلب من الرئيس.

المادة الثامنة والخمسون

1- لا تنعقد جلسات المجلس إلا إذا حضرها أكثرية النواب المطلقة.

2- يحدد النظام الداخلي مسؤولية النائب الذي يتغيب بدون عذر مشروع.

المادة التاسعة والخمسون

1- جلسات المجلس علنية.

2- وللمجلس أن يقرر، بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من ربع النواب الحاضرين على الأقل، عقد جلسات سرية للبحث في شؤون معينة،و يتفرغ على هذا القرار بالتصويت السري.

3- تنشر محاضر الجلسات العلنية في الجريدة الرسمية.

4- تطبق أحكام هذه المادة على جلسات اللجنة الدائمة لمجلس النواب.

المادة الستون

1- يجري التصويت في المجلس بالطريقة التي يعينها النظام الداخلي.

2- لا يصوت إلا النواب الحاضرون.

3- تجري الانتخابات بالتصويت السري.

4- يتخذ المجلس قراراته بأكثرية الحاضرين إلا إذا نص الدستور أو النظام الداخلي على غير ذلك، فإن تساوت الأصوات اعتبر المشروع مرفوضاً.

المادة الحادية والستون

1- ينظر مجلس النواب في الطعون المقدمة ضد صحة انتخاب أحد أعضائه. ولا يقبل الطعن بعد ثلاثين يوماً من صدور مرسوم إعلان نتائج الانتخابات. ويجب أن يبت المجلس في الطعون خلال ثلاثة أشهر من انتهاء مهلة الطعن، على أن لا تدخل عطلة المجلس في حساب هذه الأشهر الثلاثة.

ان قرارات المجلس في الشؤون المتصلة بطعون الانتخابات تظل مدى أسبوعين قابلة للاعتراض أمام المحكمة العليا، على  أن يشترك في توقيع كتاب الاعتراض ربع النواب على الأقل.

2- ولمجلس النواب أيضاً أن يقرر، بأكثرية ثلثي مجموع أعضائه إسقاط صفة النيابة عن أحد النواب بسبب أعماله أو آرائه العلنية ضد استقلال البلاد أو دعوته إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، اذا اقترح ذلك ربع النواب على الأقل.

المادة الثانية والستون

1- يحق لمجلس النواب أن ينتدب بعض أعضائه أو يؤلف لجاناً نيابية للتحقيق في بعض الأمور، وفي هذه الحال يجب على السلطة التنفيذية  أن تسهل مهمة ممثلي المجلس وأن تقدم إليهم الوثائق والبيانات والمعلومات التي يطلبونها.

2- لكل نائب أن يوجه في اللجنة المختصة الأسئلة إلى السلطة التنفيذية عن طريق رئاسة المجلس، وعلى ممثلي هذه السلطة الإجابة خطياً أو شفهياً ضمن المهلة التي يحددها النظام الداخلي.

المادة الثالثة والستون

1- للسلطة التنفيذية أن توفد من يمثلها من الوزراء والموظفين لحضور جلسات اللجان النيابية لبيان وجهة نظر السلطة التنفيذية في الشؤون التي تقوم هذه اللجان بدراستها.

2- للجان النيابية أن تطلب إلى السلطة التنفيذية إيفاد من يمثلها من الوزراء والموظفين لبيان وجهة نظرها في الشؤون التي تدرسها أو للأدلاء بما تطلبه من إيضاحات حول المواضيع الداخلية ضمن اختصاصها.

المادة الرابعة والستون

1- المعاهدات التي تتعلق بسلامة الدولة أو ماليتها أو بوضع الأشخاص أو حقوق تملك السوريين في الخارج، ومعاهدات الصلح والمعاهدات التجارية، وكل معاهدة أخرى تعقد لأكثر من سنة، وكل معاهدة تؤدي إلى تعديل في قوانين داخلية نافذة، لا يبرمها رئيس الجمهورية إلا بعد أن يقرها النواب بقانون.

2- المعاهدات التي يقرها مجلس النواب ويبرمها وينشرها رئيس الجمهورية تعتبر بمجرد نفاذها تعديلاً للقوانين الداخلية السابقة التي تتعارض معها.

3- للمعاهدات النافذة التي أقرها مجلس النواب أولوية على القوانين الداخلية، ولا يجوز تعديل أحكامها أو إلغاؤها أو تعطيلها إلا بعد الأخطار بذلك بالطرق المنصوص عليها فيها أو وفقاً للأعراف الدولية.

المادة الخامسة والستون

يحق لمجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة أن يمنح العفو العام عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.

المادة السادسة والستون

1- اقتراح القوانين حق لرئيس الجمهورية ولكل نائب على السواء.

2- أما القوانين المالية التي تهدف إلى إلغاء ضريبة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما، أو الاقتراض أو كفالته أو صرفه، فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل رئيس الجمهورية أو ربع النواب على الأقل.

المادة السابعة والستون

1- الموازنة العامة تهيئها السلطة التنفيذية، ولمجلس النواب وحده حق إقرارها.

2- لكل سنة مالية موازنة عامة واحدة، تتضمن الموارد والنفقات العادية.

ولا يجوز احداث موازنات مستقلة أو ملحقة إلا بقانون.

3- يحدد مبدأ السنة المالية بقانون.

4- يقدم رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب مشروع الموازنة العامة لكل سنة مالية قبل حلولها بثلاثة أشهر فأكثر.

5- للسلطة التنفيذية في حالة الضرورة أن تضع مشروع موازنة استثنائية لأكثر من سنة، تتضمن موارد ونفقات استثنائية، ولا يجوز تنفيذها إلا إذا أقرها مجلس النواب.

6- لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة سوى الأحكام المالية المحضة، ولا يجوز أن يتضمن إحداث ضرائب ومصالح تقتضي نفقات جديدة، ولا تنفذ أحكام قانون الموازنة إلا في المدة التي حددت من أجلها.

7- ليس لمجلس النواب أثناء درس الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات والنفقات.

8- للجنة الموازنة في مجلس النواب أن تعدل مشروع الموازنة بشرط مراعاة الفقرة السابقة.

9- ليس للنواب أن يقترحوا زيادة في نفقة أو احداث نفقة جديدة بعد انتهاء لجنة الموازنة من وضع تقريرها على مشروع الموازنة.

10- يصوت النواب على الموازنة العامة أو الاستثنائية مادة فمادة.

11- لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتجاوز الحد الأعلى للنفقات المقدرة لكل إدارة عامة، ولا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة نصاً يسمح لها بهذا التجاوز، ولا يجوز فتح اعتمادات جديدة أو إضافية أو منقولة إلا بقانون.

تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس النواب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة، وبتم قطع هذه الحسابات بقانون.

12- إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرار مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية التي وضع لها تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة بمرسوم على أساس اعتمادات السنة المالية السابقة، وتجبى الموارد وفقاً للقوانين النافذة في نهاية تلك السنة.

13- يجوز لمجلس النواب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها.

المادة الثامنة والستون

يجدد القانون أصول تنظيم الموازنات المحلية وإقرارها وتنفيذها وقطع حساباتها.

المادة التاسعة والستون

يبعث رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب ببيان عن حالة البلاد المالية مرة على الأقل كل سنة.

المادة السبعون

يحدد نظام النقد وتنشأ المصارف الرسمية بقانون.

المادة الحادية والسبعون

1- يرتبط ديوان المحاسبات بمجلس النواب ويعتبر ملحقاً به.

2- موازنة ديوان المحاسبات جزء من موازنة مجلس النواب.

3- يجدد بقانون يعد مشروعه يعد مشروعه مكتب المجلس ملاك ديوان المحاسبات والصفات المشروطة في اعضائه وحصانتهم وطريقة الرقابة على المعاملات.

4- ينتخب مجلس النواب أعضاء ديوان المحاسبات بأكثرية الحاضرين فإن لم تحصل أعيد الانتخاب واكتفي بالأكثرية النسبية. ويكون الانتخاب من قائمة ينظمها مكتب المجلس وتتضمن ضعف العدد المطلوب انتخابه.

تتبع الطريقة ذاتها في حال شغور منصب عضو أو أكثر في ديوان المحاسبات.

ينتخب مجلس النواب من بين أعضاء ديوان المحاسبات رئيساً للديوان لمدة أربع سنوات، ويجوز تجديد انتخابه.

ويكون انتخاب رئيس ديوان المحاسبات بأكثرية النواب الحاضرين، فإن لم تحصل أعيد الانتخاب واكتفي بالأكثرية النسبية.

يحق لمجلس النواب بناء على اقتراح مكتبه وبموافقة أكثرية الحاضرين انهاء خدمة أعضاء ديوان المحاسبات.

5- يدقق ديوان المحاسبات نيابة عن مجلس النواب في حسابات الدولة ويقدم إليه تقارير عامة تتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤوليات المترتبة عليها.

6- لمجلس النواب أن يكلف ديوان المحاسبات بكل تحقيق أو دراسة تتعلق بالموارد والنفقات أو بإدارة الخزينة.

المادة الثانية والسبعون

إذا رفض مجلس النواب مشروع قانون لا يعاد عرضه عليه إلا ابتداء من الدورة العادية التي تلي دورة الرفض.

المادة الثالثة والسبعون

إذا أقر مجلس النواب قانوناً أصدره رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً تلي يوم ارساله إليه. أما إذا أقر المجلس للقانون صفة الاستعجال بأكثرية أعضائه المطلقة فيجب إصداره في المدة المعينة فيه.

لا تدخل أيام العطلة الرسمية في حساب مهلة الإصدار.

المادة الرابع والسبعون

1- إذا وجد رئيس الجمهورية ضرورة لإعادة النظر في قانون ما، أعاده إلى المجلس ضمن المدة المحددة لإصدارة، وذلك برسالة معللة.

2- فإذا أصر المجلس على القانون بأكثرية ثلثي أعضائه وجب إصدار القانون فوراً.

ويكون تصويت النواب في هذه الحالة علنياً وبنعم ولا، وتنشر أسماء المؤيدين والمخالفين في الجريدة الرسمية.

المادة الخامسة والسبعون

1- إذا اعترض ربع أعضاء مجلس النواب أو ربع أعضاء لجنته الدائمة، على الأقل، على دستورية قانون قبل نشره، أو أرسله رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا بحجة مخالفته للدستور يوقف نشره إلى أن تصدر المحكمة العليا قرارها بشأنه.

2- إذا قررت المحكمة العليا أن القانون مخالف للدستور، أعيد إلى مجلس النواب أو إلى لجنته الدائمة لتصحيح المخالفة الدستورية.

3- إذا لم تصدر المحكمة العليا قرارها بشأن القانون خلال عشرة أيام عمل، او خلال خمسة أيام عمل اذا كانت له صفة الاستعجال، وجب على رئيس الجمهورية إصدار القانون.

4- إذا رأت المحكمة العليا أن القانون دستوري، اعتبر صادراً منذ تاريخ انتهاء المهلة الدستورية لإصداره.

المادة السادسة والسبعون

إذا لم يصدر رئيس الجمهورية القانون في مدته الدستورية أو لم يعده إلى المجلس أو لم يرسله إلى المحكمة العليا خلال المدة ذاتها، نشره رئيس مجلس النواب وأصبح نافذاً.

المادة السابعة والسبعون

لا يحق لمجلس النواب أن يتخلى لرئيس الجمهورية عن سلطته في التشريع.

المادة الثامنة والسبعون

ينتخب مجلس النواب، قبل نهاية كل دورة عادية، لجنة دائمة تمتد مهمتها حتى بداية الدورة العادية التالية وتتألف من ربع أعضائه على الأقل.

أ= ينتخب أعضاء اللجنة الدائمة بأكثرية النواب المطلقة، فإن لم تحصل أعيد الانتخاب واكتفي بأكثرية الحاضرين. وفي المرة الثالثة يكتفى بالأكثرية النسبية. ويراعى في هذه اللجنة ان تضم عناصر من كافة لجان المجلس العادية، ولا يجوز للنائب المنتخب فيها رفض عضويتها دون مبرر مشروع.

ب=يكون رئيس مجلس النواب رئيساً للجنة الدائمة.

ج= تكون هذه اللجنة خارج أوقات اجتماع المجلس في حالة انعقاد دائم.

د= تكلف اللجنة الدائمة بمهمة تمثيل المجلس تجاه السلطة التنفيذية في خارج أوقات اجتماعه، ولها أيضاً صلاحيات التحقيق.

هـ = تتمتع هذه اللجنة في خارج أوقات اجتماع المجلس بسلطة التشريع واتخاذ المقررات باسمه، وبأكثرية أعضائها المطلقة، في الشؤون التي ترى الحكومة ضرورة استصدار قوانين بها تيسيراً لمهمتها أو لصفة الاستعجال فيها.

ولا تشمل هذه الشؤون اقرار المعاهدات التي تؤدي إلى تعديل في قوانين داخلية نافذة، ولا اقرار مشروعات الموازنات العامة او الاستثنائية أو مشروعات القوانين التي يقتضي اقرارها موافقة أكثرية أعضاء المجلس المطلقة على الأقل، كما لا يدخل في اختصاص اللجنة اتخاذ المقررات تنفيذ لأحكام الفقرات (هـ) و (ز) و (ح) من المادة الثانية والتسعين.

و= إذا وجد رئيس الجمهورية ضرورة لإعادة النظر في قانون أقرته اللجنة الدائمة، أعاده إليها ضمن المدة المحددة لإصداره، وذلك برسالة معللة ونظر فيها مجلس النواب في دورته التالية وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين.

ز= تودع القوانين التي تقرها اللجنة الدائمة لدى مكتب المجلس بعد إصدارها، ويكون لاقتراحات التعديل أو الإلغاء التي يقدمها النواب بشأنها خلال الدورة العادية التالية صفة الاستعجال.

الفصل الثاني

السلطة التنفيذية

1- رئيس الجمهورية

المادة التاسعة والسبعون

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب، وذلك ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور.

المادة الثمانون

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة. ويعين القانون ما يقتضيه منصبه من المراسم والميزات.

المادة الحادية والثمانون

1- ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً.

2- وتطبق على الناخبين الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة والأربعين من الدستور.

3- ويعتبر ناجحاً من بين المرشحين من نال العدد الأكبر من أصوات الناخبين.

المادة الثانية والثمانون

1- يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون:

أ- سورياً بالولادة.

ب- حائزاً شروط الترشيح للنيابة.

ج- متماً الأربعين من عمره.

2- لا يقبل ترشيح المرأة لرئاسة الجمهورية

3-ينص قانون الانتخاب على الأحكام الخاصة بالترشيح والانتخاب لرئاسة الجمهورية.

4- يجب أن يجري انتخاب رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم بمدة أكثرها أربعة أشهر وأقلها شهران.

المادة الثالثة والثمانون

مدة ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات، ويستلم منصبه يوم انتهاء ولاية الرئيس السابق.

المادة الرابعة والثمانون

1- لا يجوز الجمع بين رئاسة الجمهورية والنيابة.

2- لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمارس أية وظيفة أخرى، أو أن يعمل في الصناعة أو التجارة، أو أن يشغل عملاً إدارياً في أية مؤسسة غرضها الربح.

المادة الخامسة والثمانون

قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته يحلف أمام مجلس النواب اليمين التالية:

(أقسم بالله وبشرفي أن أكون مخلصاً لدستور البلاد وقوانينها، وأن احترمها وأدافع عنها، وأن أكون أميناً على حريات الشعب ومصالحه وأمواله وكرامته، وأن أبذل جهدي وكل ما لدي من قوة ووسيلة للمحافظة على استقلال الوطن ونظامه الجمهوري والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على استكمال حرية الأمة العربية وتحقيق وحدتها).

المادة السادسة والثمانون

تتم استقالة رئيس الجمهورية برسالة يوجهها إلى الشعب وينشرها رئيس مجلس النواب.

المادة السابعة والثمانون

1- رئيس الجمهورية مسؤول في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى.

2- وهو مسؤول أيضاً عن الجرائم العدية.

المادة الثامنة والثمانون

لا يحاكم رئيس الجمهورية إلا أمام المحكمة العليا.

2- لا يجوز البحث في احالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا إلا إذا تقدم ربع أعضاء مجلس النواب على الأقل بطلب خطي معلل إلى رئاسة المجلس، يحال الطلب قبل البحث فيه إلى اللجنتين الدستورية والقضائية مجتمعين. وتقدم اللجنتان تقريرهما في مدى ثلاثة أيام من إجالة الطلب إليهما.

تعين جلسة خاصة لمناقشة طلب الاحالة، ولا يجوز أن يبحث فيها أمر آخر.

3- لا تجوز إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا في جميع الحالات إلا بموافقة ثلثي مجموع النواب.

4- عند إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة العليا يتخلى عن سلطاته حتى تصدر هذه المحكمة قرارها، ولا تمنه استقالة الرئيس من محاكمته.

المادة التاسع والثمانون

1- يمارس رئيس مجلس النواب صلاحيات رئيس الجمهورية بالنيابة في الأحوال التالية:

أ= بناء على طلب رئيس الجمهورية حين مرضه أو غيابه المؤقت عن البلاد.

ب=عند إجالته إلى المحكمة العليا.

ج= حين تعذر ممارسة رئيس الجمهورية لصلاحياته بسبب موانع تقدر بقرار معلل يتخذه مجلس النواب بأكثرية ثلثي أعضائه.

2- يمارس رئيس مجلس النواب صلاحيات رئيس الجمهورية بالنيابة أيضاً إذا اعتبرت الموانع المشار إليها في الفقرة السابقة (ج) موانع دائمة بقرار مجلس النواب. أو إذا نحي رئيس الجمهورية عن منصبه بحكم من المحكمة العليا، وفي حالتي وفاته واستقالته.

وفي هذه الأحوال يدعو رئيس مجلس النواب بوصفه نائب رئيس الجمهورية إلى انتخاب رئيس جديد، على أن يجري الانتخاب خلال شهرين على الأكثر منذ خلو مدة الرئاسة لأحد هذه الأسباب.

3- يتخلى رئيس مجلس النواب عن رئاسة المجلس لنائب الرئيس طيلة ممارسته صلاحيات رئيس الجمهورية بالنيابة.

المادة التسعون

تحدد مخصصات رئيس الجمهورية بقانون

المادة الحادية والتسعون

يدخل في اختصاص رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى سياسة الدولة العامة وإدارتها، وإلى ما ذكر في المواد الأخرى من الدستور:

أ=افتتاح الدورات التشريعية لمجلس النواب ببيانات يوضح فيها أوضاع البلاد الداخلية والخارجية والمشكلات التي تواجهها وخطط معالجتها.

ب=الاتصال بمجلس النواب برسائل يوجهها إلى رئيسه ويجب أن تتلى في أول جلسة تعقب وصولها إليه.

ج= تعيين الموظفين الذين ينص على تعيينهم بمرسوم.

د= اعتماد السفراء والوزراء المفوضين لدى رؤساء الدول الأجنبية، وقبول اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه، وبصورة عامة وإقامة مختلف العلاقات مع الدول الأجنبية.

هـ =إعلان الحرب بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب.

و=اتخاذ التدابير الدفاعية المقتضاة، بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني.

ز=عقد الصلح بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب.

ح=إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس النواب.

على أنه يحق لرئيس الجمهورية، عند الضرورة، إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز الشهر شريطة إعلام مجلس النواب بذلك فوراً، وأن يكون للمجلس وحده حق تمديده.

يجري إعلان حالة الطوارئ، شاملة أو موضوعية، في حالة خطر الحرب أو حالة الحرب أو زمن الحرب وفي حالة الاضطرابات الداخلية والكوارث العامة.

يشمل إعلان حالة الطوارئ تقييد الضمانات المتصلة بحرمة الأشخاص والمساكن وبحريات الصحافة والمراسلات والاجتماع وتأليف الجمعيات، أو تعليقها مؤقتاً. ولا يمكن أن يتجاوز ذلك إلى أي تدخل في الشؤون القضائية.

يحدد نظام حالة الطوارئ والنتائج المترتبة عليها في قانون يقر بأكثرية النواب المطلقة.

ط= إعلان التعبئة العامة أو الجزئية.

ي= إصدار العفو الخاص.

ان هذا الحق لا يشمل العفو عمن أصدرت المحكمة العليا أحكاماً بحقها بموجب الفقرة الأولى (ب) من المادة السابعة عشرة بعد المائة من الدستور.

المادة الثالثة والتسعون

1- ينشأ مكتب للتفتيش بربط برئاسة الجمهورية.

2- يحدد ملاك المكتب واختصاصه وحصانة أعضائه بقانون.

                                                                2- الوزارة

المادة الرابعة والتسعون

1- يستعين رئيس الجمهورية في ممارسة سلطته التنفيذية بوزراء الدولة.

2- وهو يسميهم ويقيلهم ويقبل استقالتهم بمرسوم يبلغه إلى مجلس الانواب.

المادة الخامسة والتسعون

1- يشترك في الوزير ما يشترط في المرشح للنيابة، وأن يكون قد أتم الثلاثين من عمره.

2- حين يتولى الوزير منصبه لا يحق له بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني، ولا يدخل في التعهدات والمناقصات التي تعقدها الإدارات العامة أو المؤسسات التابعة لإدارة الدولة أو الخاضعة لرقابتها. كما يمنع عليه أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما أو وكيلاً عنها أو يشترك في عمل تجاري.

3- لا يجوز الجمع بين الوزارة والنيابة، ولا يجوز للوزير أن يرشح نفسه للنيابة إلا بعد اعتزاله منصبه بمدة يحددها القانون.

4- تحدد مخصصات الوزراء بقانون.

5- يفقد الوزير منصبه بسبب حكم أو طارئ قضائي يجعله غير حائز للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة السادسة والتسعون

يحدد القانون الوزارات والإدارات ومهماتها واختصاص كل وزير.

المادة السابعة والتسعون

1- يوقع كل وزير المراسيم التنظيمية والمراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية، في الشؤون الداخلة في اختصاصه.

2- كل وزير مسؤول تجاه رئيس الجمهورية عن أعماله في وزارته. ويصدر الوزير قراراته عملاً بالقوانين والأنظمة والمراسيم. ولا يحق له أن ينفرد عن رئيس الجمهورية باتخاذ مقررات تتعلق بالسياسة العامة للدولة في وزارته.

3- يرفع الوزراء إلى رئيس الجمهورية التقارير عن سير الأعمال في وزاراتهم.

المادة الثامنة والتسعون

1- الوزراء مسؤولون في حالتي خرق الدستور والخيانة العظمى وعن الجرائم العادية.

2- لا يوقف الوزير إلا في حالة الجرم المشهود أو تنفيذاً لحكم قضائي.

المادة التاسعة والتسعون

1- يحاكم الوزراء في جرائم خرق الدستور والخيانة العظمى أمام المحكمة العليا.

وتتبع في اتهامهم واحالتهم إليها ومحاكمتهم أمامها الأصول المتبعة لمحاكمة رئيس الجمهورية. ويحق لرئيس الجمهورية أو لربع أعضاء مجلس النواب التقدم بكتاب لاتهام وطلب الاحالة.

يوقف الوزير المحال إلى المحكمة العليا عن العمل إلى أن تثبت التهمة المنسوبة إليه. ولا تمنع استقالته من محاكمته.

2- أما في الجرائم العادية فيحاكم الوزراء أمام المحاكم النظامية وفقاً لأحكام القانون. وفي هذه الحال لا تنظر الدعاوى المقامة عليها لدى المحكمة المختصة إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة العليا، وذلك في غير حالة الجرم المشهود.

3- السلطات المحلية

المادة المائة

تستمد القوانين أحكامها من مبدأ توسيع الاختصاص لرؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء المصالح في المركز والمحافظات.

المادة الأولى بعد المائة

1- يؤلف في كل محافظة مجلس ينتخب ثلاثة أرباعه ويعين الربع الباقي.

2- يحدد القانون مدة المجلس وعدد أعضائه وأصول الانتخابات وشروط التعيين.

3- ينتخب مجلس المحافظة رئيسه وأعضاء مكتبه التنفيذي، ويحدد القانون مدتهم وصلاحياتهم وأصول ممارسة أعمالهم.

المادة الثانية بعد المائة

مهمات مجلس المحافظة الرئيسية هي المساهمة في الأمور التالية:

1- مكافحة المرض بتوسيع الأسعاف الصحي المجاني، ورعاية الأمومة والطفولة.

2- مكافحة الجهل بإنشاء دور الحضانة والمدارس الأولية والابتدائية والمهنية وتعليم الأميين والمساهمة بنشر التعليم.

3- توفير المياه الصالحة للشرب في القرى والمدن وإنشاء شبكة الطرق المحلية  وتعميم الكهرباء.

4- تحديد مناطق البلديات في المحافظة.

5- إقامة المعارض وتنظيمها.

6- تنشيط السياحة والاصطياف والاشراف على الفنادق.

7- تنظيم المواصلات المحلية.

8- استثمار المياه المعدنية.

9- إنشاء الغابات وتنشيط التشجير.

10- رعاية الأعمال الخيرية والمساهمة فيها.

11- تنظيم واستثمار الصيد البحري والنهري والبري.

المادة الثالثة بعد المائة

1- تتألف موارد المحافظة الخاصة للقيام بمهماتها من:

أ= حصة مئوية يعينها القانون تؤخذ من أصل الضرائب العامة المجبية في المحافظة أو تضاف إليها.

ب= الرسوم المحلية التي يفرضها مجلس المحافظة في حدود القانون.

يشترط في هذه الرسوم ألا تتناول انتقال الأشخاص ومرور الأموال بين المحافظات ولا تقيد حق المواطنين في ممارسة مهنهم وأعمالهم في أراضي الوطن.

2- ينظم القانون أصول المحاسبة الخاصة لمجالس المحافظات.

المادة الرابعة بعد المائة

يعين مجلس المحافظة جهة الصرف في الأمور الداخلة في اختصاصه.

المادة الخامسة بعد المائة

يحدد القانون أصول المباحثات والقرارات في مجالس المحافظات وكيفية تنفيذها ومراقبة أعمالها.

الفصل الثالث

السلطة القضائية

المادة السادسة بعد المائة

القضاء سلطة مستقلة

المادة السابعة بعد المائة

1- قضاة الحكم مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.

3- قبل أن يتولى القاضى عمله يقسم أنه يحيكم بين الناس بالعدل ويحترم القانون.

4- تصدر الأحكام باسم الشعب السوري ويجب أن تكون معللة.

المادة الثامنة بعد المائة

يمارس القضاء في الدولة:

أ=المحكمة العليا

ب= محكمة التمييز.

ج= المحاكم الأخرى.

المادة التاسعة بعد المائة

1- يعين قضاة الحكم بمرسوم وفقاً لأحكام القانون بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى.

2- ترفيع قضاة الحكم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم يكون وفقاً لأحكام القانون بناء على قرار من مجلس القضاء الأعلى.

المادة العاشرة بعد المائة

1- النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يترأسها وزير العدل.

2- النيابة العامة هي التي تحرس العدالة وتسهر على تطبيق القوانين وتلاحق مخالفيها وتنفذ الأحكام الجزائية.

3- ملاك النيابة العامة يحدده القانون، ويكون تعيين قضاة النيابة العامة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم من اختصاص وزارة العدل.

المادة الحادية عشرة بعد المائة

ملاك المحاكم المدنية والعسكرية ودرجاتها ورواتب القضاة يحددها القانون

المادة الثانية عشرة بعد المائة

ملاك المساعدين القضائيين يحدده القانون، ويكون تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم من اختصاص وزارة العدل.

1- المحكمة العليا

المادة الثالثة عشرة بعد المائية

1- تؤلف المحكمة العليا من سبعة أعضاء يسمى أحدهم رئيسها.

2- يشترط في العضو ان يكون:

أ=متمتعاً بشروط المرشح للنيابة.

ب= حاملاً إجازة الحقوق من الجامعة السورية أو ما يعادلها.

ج= متماً الأربعين من عمره.

د= قد مارس القضاء والمحاماة والتدريس الجامعي، أو أحد هذه الأعمال، مدة لا تقل عن عشر سنوات.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة

1- يسمى رئيس الجمهورية رئيس المحكمة العليا وأعضاءها بناء على موافقة مجلس النواب.

2- إذا شغر منصب عضو من أعضاء المحكمة العليا لسبب ما خارج أوقات اجتماع مجلس النواب جاز لرئيس الجمهورية أن يسمي خلفاً له بموافقة اللجنة الدائمة للمجلس.

3- يبقى عضو المحكمة العليا في منصبه خمس سنوات، ويجوز تجديد تسميته.

4- يقدم عضو المحكمة العليا في منصبه خمس سنوات، ويجوز تجديد تسميته.

5- لا بفصل عضو المحكمة العليا عنها إلا بناء على قرار توافق عليه أكثرية أعضائها المطلقة، ويبلغ إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

المادة الخامسة عشر بعد المائة

يقسم رئيس وأعضاء المحكمة العليا أمام مجلس النواب اليمين التالية:

(أقسم بالله بشرفي أن احترم دستور البلاد وقوانينها وأن اقوم بواجبي بتجرد وأمانة).

المادة السادسة عشرة بعد المائة

يسن قانون تقره أكثرية النواب المطلقة يحدد:

أ- ميزات أعضاء المحكمة العليا وحصانتهم وكيفية محاكمتهم والأعمال التي لا يجوز أن يجمعوا بينها وبين عضوية هذه المحكمة.

ب- جرائم خرق الدستور والخيانة العظمى وعقوباتها.

ج- أصول الاتهام والاعتراض والدفاع والمحاكمة والنظر والبت لدى المحكمة العليا في الشؤون الداخلة في اختصاصها.

المادة السابعة عشرة بعد المائة

1- تنظر المحكمة العليا بصورة أصلية وتبت بصورة مبرمة في الأمور التالية:

أ= دستورية القوانين المحالة إليها وفقاً للمادة الخامسة والسبعين.

ب = محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء.

ج= طلب ابطال مراسيم تسمية الوزراء لمخافتها الدستور أو القانون، إذا تقدم بهذا الطلب، خلال أسبوع واحد من إبلاغها إلى مجلس النواب، ربع أعضاء المجلس وربع أعضاء لجنته الدائمة على الأقل، ويجب أن تبت المحكمة العليا في هذا الطلب خلال أسبوع من تقديمه.

د= قرارات مجلس النواب المتعلقة بطعون الانتخابات والمعترض عليها لدى المحكمة العليا وفقاً للفقرة الأولى من المادة الحادية والستين.

هـ= طلب إبطال المراسيم التنظيمية المخالفة للدستور أو القانون، إذا تقدم به ربع أعضاء مجلس النواب أو ربع أعضاء لجنته الدائمة على الأقل.

2- تنظر المحكمة العليا أيضاً في طلب الإذن بمحاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية في الجرائم العادية. ويجب أن يصدر قرارها بهذا الشأن خلال أسبوع على الأكثر.

3- تنظر المحكمة العليا بصورة أصلية أيضاً وتبت بصورة مبرمة في طلب إبطال الأعمال والقرارات الإدارية والمراسيم المخالفة للدستور أو القانون أو للمراسيم التنظيمية إذا تقدم بالشكوى من يتضرر منها أو تقدم بالطلب ربع أعضاء مجلس النواب أو ربع أعضاء لجنته الدائمة على الأقل.

2- مجلس القضاء الأعلى

المادة الثامنة عشرة بعد المائة

1- يؤلف مجلس القضاء الأعلى من سبعة أعضاء:

أ= رئيس المحكمة العليا رئيساً.

ب= اثنين من أعضاء المحكمة العليا تختارهما المحكمة.

ج= الأربعة الأعلى مرتبة من قضاة محكمة التمييز.

2- يشرف هذا المجلس على شؤون قضاة الحكم المتعلقة بمهمتهم.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة

لرئيس مجلس القضاء الأعلى ولوزير العدل حق تقديم الاقتراحات بتعيين قضاة الحكم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وفقاً لأحكام القانون.

ويبت مجلس القضاء الأعلى في هذه الاقتراحات بقرار يتخذه بالأكثرية المطلقة ويبلغه إلى وزارة العدل لتنفيذه بمرسوم أو بقرار وفقاً لأحكام القانون.

المادة العشرون بعد المائة

لمجلس القضاء الأعلى أن يقترح على رئيس الجمهورية مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء وبحصانة القضاة وأصول تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.

الباب الثالث

تعديل الدستور

المادة الحادية والعشرون بعد المائة

1- لرئيس الجمهورية وللنواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن يتم ذلك وفقاً للشروط التالية:

أ= يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والشكل الجديد المقترح والسبب الداعي إلى ذلك.

ب= إذا كان الطلب مقدماً من النواب يجب أن يوقعه الربع فأكثر من مجموعهم.

ج= يناقش المجلس طلب التعديل ثم يصوت عليه بأكثرية أعضائه المطلقة، فإذا رفض الطلب اعتبر الرفض نهائياً، ولا تجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل بداية الدورة العادية التالية لدورة الرفض.

د= إذا وافقت على طلب التعديل أكثرية النواب المطلقة اعتبر ذلك رغبة في التعديل.

هـ= يتناقش المجلس، في الدورة العادية التالية للدورة التي أقر فيها رغبة التعديل، في المواد المراد تعديلها فإذا وافق ثلثا أعضائه على التعديل أدخل في صلب الدستور وأصبح نافذاً.

2- يجب على رئيس الجمهورية والنواب وأعضاء المحكمة العليا إعادة القسم على الدستور المعدل خلال أسبوعين من إقراره.

الباب الرابع

أحكام انتقالية

المادة الثانية والعشرين بعد المائة

لا يجوز النظر في طلب تعديل الدستور قبل مرور سنتين على تاريخ نفاذه.

المادة الثالثة والعشرين بعد المائة

1- يتم إقرار هذا الدستور باستفتاء شعبي عام بجري في يوم واحد مع انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الأولى وفقاً للتشريع المعمول به في ذلك اليوم.

2- إن السلطات التنفيذية المنوطة بمجلس الوزراء وبرئيس مجلس الوزراء بموجب التشريعات النافذة  يوم إقرار الدستور تنتقل حكماً إلى رئيس الجمهورية.

3- يمارس رئيس الجمهورية المنتخب وفق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة سلطاته فور إعلان نتائج الانتخاب.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

1- ريثما يتم انتخاب مجلس النواب لأول مرة وفق أحكام الدستور تناط برئيس الجمهورية سلطة إصدار المراسيم التشريعية للازمة لتسيير الأمور في البلاد.

تودع هذه المراسيم التشريعية لدى مكتب مجلس النواب حين انتخابه، ويكون لاقتراحات التعديل أو الإلغاء التي يقدمها النواب بشأنها خلال الدورة العادية الأولى للمجلس صفة الاستعجال.

2- يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً تشريعياً بقانون الانتخاب وفق أحكام الدستور.

يجب أن يتضمن هذا القانون نصاً يطبق خلال السنوات العشر الأولى على الأقل يحدد الشهادة العلمية التي يجب أن يحملها المرشح للنيابة.

تجري الانتخابات النيابية الأولى وفق هذا القانون خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ الدستور.

3- يقسم رئيس الجمهورية المنتخب وفق أحكام المادة السابقة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الأول بعد انتهاء هذا المجلس من انتخاب رئيسه وأعضاء مكتبه في الجلسة الأولى.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة

1-تنهي الدولة حالة البداوة بتحضير العشائر ومنح أفرادها الأراضي والمساعدات اللازمة لاستقرارهم.

2- يجوز أن يتضمن قانون الانتخاب أحكاماً مؤقتة خاصة بانتخابات العشائر تراعى فيها أوضاعها من حيث السجل المدني وشروط الترشيح وكيفية التصويت.

لا تطبق أحكام هذه الفقرة إلا على الانتخابات النيابية الأولى.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة

يجب أن يصدر قانون المحكمة العليا المنصوص عليها في هذا الدستور، وأن يتم انشاؤها وتأليف مجلس القضاء الأعلى قبل انتهاء الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الأول.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة

ان التشريع القائم المخالف لهذا الدستور يبقى نافذاً إلى أن يعدل بما يوافق أحكامه.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

يعتبر الدستور المعلن في اليوم الخامس من شهر أيلول عام 1950 ملغى منذ اليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني عام 1951 وتعتبر جميع تدابير السلطة المتخذة منذ هذا التاريخ من أعمال السيادة.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة

يصبح هذا الدستور نافذاً فور إعلان اقراره نتيجة للاستفتاء الشعبي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرين بعد المائة، وتنشر نتيجة الاستفتاء ونص الدستور في الجريدة الرسمية.

المصدر
الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 37 الصادر في 11 تموز عام 1953م، صـ 3375



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى