وثائق سوريا
قرار نشر القانون الأساسي لحكومة اللاذقية عام 1930
قرار المفوض السامي للجمهورية الفرنسية عدد 3133 المؤرخ في 14 أيار عام 1930م، والقاضي بنشر القانون الأساسي لحكومة اللاذقية.
نص القرار:
المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
عدد 3133 تاريخ 14 أيار عام 1930
ينشر القانون الأساسي لحكومة اللاذقية
إن المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على صك الانتداب المؤرخ في 24 تموز 1922
وبناء على مرسوم 23 تشرين الثاني 1930 بتحديد اختصاصات المفوض السامي
وبناء على مرسوم 3 أيلول 1926 بتعيين المفوض السامي
قرر ما يأتي:
المادة 1-
تدار شؤون حكومة اللاذقية المنشأة حكومة مستقلة بتاريخ 31 آب 1920 وفقاً للمبادئ المقررة في المادة الأولى من صك الانتداب بموجب القانون الأساسي الملحق بهذا القرار.
الحريات العمومية مكفولة والسلطات العمومية منظمة وفقاً لهذا القانون الأساسي.
المادة 2-
إن القانون الأساسي الذي يذاع نصه وينشر كملحق لهذا القرار يعدل أو يقوم مقام النصوص السابقة المتعلقة بالموضوع نفسه ولاسيما الأحكام المخالفة له من القرارات التالية الصادرة من المفوضين الساميين للجمهورية الفرنساوية:
القرار رقم 1470 الصادر في 13 تموز 1922
والقرار رقم 2147 الصادر في 21 آب 1923
والقرار رقم 2198 الصادر في 24 أيلول 1923
والقرار رقم 2979 الصادر في 5 كانون الأول 1924
المادة 3-
في أثناء مدة الانتداب أو إلى أن تتخذ أحكام أخرى بهذا الشأن:
يعين المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية الحاكم، ويكون الحاكم مسؤولاً تجاهه.
لا تنشر إلا بعد موافقة المفوض السامي القرارات ذات الصفة التشريعية أو التنظيمية والموازنة والقرارات المبدئية التي تقيد مالية أرض الدولة المتعلقة بالقروض أو الامتيازات أو الاحتكارات والقرارات التي يحل بموجبها المجلس التمثيلي أو المتعلقة بتعيين أعضائه المعينين.
المصاريف الناجمة عن تطبيق قرارارت المفوض السامي هي إجبارية بالمعنى المقصود في المادة 23 من القانون الأساسي.
يتولى المفوض السامي القيام بالسلطات العليا التي ليست هي من اختصاص الحكومة المستقلة.
بيروت في 14 أيار 1930
المفوض السامي
هنري بونسو
أمين السر
ده تيترو
أذيع في 22 أيار 1930