وثائق سوريا
قرار نشر القانون الأساسي لحكومة جبل الدروز عام 1930
قرار المفوض السامي للجمهورية الفرنسية عدد 3114 المؤرخ في 14 أيار عام 1930م، والقاضي بنشر القانون الأساسي لحكومة جبل الدروز.
نص القرار:
إن المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على صك الانتداب المؤرخ في 24 تموز 1922
وبناء على مرسوم 23 تشرين الثاني 1920 بتجديد صلاحيات المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
وبناء على مرسوم أيلول 1926 بتعيين المفوض السامي
قرر ما يأتي:
المادة 1-
إن جبل الدروز المنشأ حكومة مستقلة في 24 تشرين الأول 1922 تطبيقاً للمادة الأولى من صك الانتداب يدار بموجب القانون الأساسي الملحق بهذا القرار
إن الحريات العمومية مكفولة لسلطات العمومية منشأة وفقاً لهذا القانون الأساسي.
المادة 2-
إن القانون الأساسي المذاع والمنشور نصه كملحق لهذا القرار يعدل أو يقوم مقام النصوص السابقة المتعلقة بالموضوع نفسه لاسيما قرار المفوض السامي رقم 1641 الصادر في 24 تشرين الأول 1922.
المادة 3-
في أثناء مدة الانتداب أو إلى أن تتخذ أحكام أخرى بهذا الشأن يعين المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية حاكم جبل الدروز ويكون هذا الحاكم مسؤولاً تجاهه.
لا تنشر إلا بعد موافقة المفوض السامي القرارات ذات الصفة التشريعية أو التنظيمية والموازنة والقرارات المبدئية التي تقيد مالية الحكومة في ما يتعلق بالقروض أو الامتيازات أو الاحتكارات والقرارات التي يعين بموجبها أعضاء مجلس الحكومة.
يتولى المفوض السامي أيضاً القيام بالسلطات العليا التي ليست هي من اختصاص هذه الحكومة المستقلة.
بيروت في 14 أيار 1930
أمين السر العام
ده تيترو
المفوض السامي
هنري بونسو
أذيع في السويداء في 22 أيار 1920
الحاكم.