You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قانون الطوارئ في سورية عام 1962

قانون حالة الطوارئ

المرسوم التشريعي رقم 51 الصادر في الثاني والعشرين من كانون الأول عام 1962 حول حالة الطوارئ في سورية.

أصدر مجلس الوزراء ونشر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي التالي:

الفصل الأول: إعلان حالة الطوارئ

المادة 1 –

‌أ-    يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر، بسبب حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة.

‌ب-   يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءاً منها.

المادة 2 –

‌أ-    تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.

‌ب-  يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة منه.

المادة 3 –

‌أ-    عند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكماً عرفياً وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي.

‌ب-  للحاكم العرفي تعيين نائب أو أكثر له مرتبطين به وذلك بمرسوم.

‌ج-   يمارس نواب الحاكم العرفي الاختصاصات التي يفوّضهم بها (الحاكم العرفي) ضمن المناطق التي يحددها لهم.

المادة 4 – للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود و التدابير الآتية أو بعضها وأن يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية:

‌أ-    وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

‌ب-  مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف، والنشرات، والمؤلفات، والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها.

‌ج-    تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها.

‌د-      سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها، وضبطها، وإغلاق مخازن الأسلحة.

‌ه-      إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

‌و-     الاستيلاء على أي منقول أو عقار وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه.

‌ز-    تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر على ألا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات، وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة، أو إحداهما.

‌ح-    وإذا لم يحدّد الأمر العقوبة على مخالفة أحكامه، فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

‌ط-    كل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشدّ المنصوص عليها في القوانين الأخرى.

المادة 5 –

‌أ-       يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء بمرسوم يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.

‌ب-  ويجوز لهذا المجلس تضييق دائرة القيود والتدابير المشار إليها بحسب الحالة التي استدعت إعلان حالة الطوارئ.

المادة 6 – في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ تحال إلى القضاء العسكري- مهما كانت صفة الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين- الجرائم الآتية:

‌أ-       مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي.

‌ب-  الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة (من المادة 260 حتى المادة 293 من قانون العقوبات1)

‌ج-    الجرائم الواقعة على السلطة العامة (من المادة 369 حتى المادة 873).

‌د-      الجرائم المخلة بالثقة العامة (من المادة 427 حتى المادة 4592)

‌ه-      الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً (من المادة 573 حتى المادة 586).

المادة 7 – يجوز للحاكم العرفي أن يستثني من اختصاص القضاء العسكري بعض الجرائم المحددة في المادة السابقة.

المادة 8 – يفصل الحاكم العرفي بقرار مبرم  في  تنازع الاختصاص بين القضاء المدني والقضاء العسكري.

المادة 9 – الأحكام القاضية بالإعدام والتي تصبح مبرمة، لا تنفذ إلا إذا صادق عليها الحاكم العرفي بعد استطلاعه رأي لجنة العفو في وزارة العدل.

الفصل الثاني: إنهاء حالة الطوارئ

المادة 10 – يكون إنهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة بإعلانها، ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 11 – تستمر المحاكم العسكرية -بعد إنهاء حالة الطوارئ- على نظر القضايا الداخلة في اختصاصها سواء أكانت محالة إليها أم لم تكن.

الفصل الثالث: أحكام مؤقتة

المادة 12 – يلغى قانون حالة الطوارئ رقم 162 الصادر في 27/9/1958 وجميع تعديلاته.

المادة 13 (3)

‌أ-    في جميع الأحوال تبقى محاكم أمن الدولة المحدثة بالقانون رقم 162 المشار إليه مختصة بالنظر في الجرائم الداخلة في اختصاصها، المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي سواء أكانت محالة أم لم تكن، وتتبع بشأن التحقيق والإحالة والمحاكمة فيها وحفظها والتصديق على الأحكام الصادرة أو التي تصدر فيها وتعديلها نفس الأصول والإجراءات المتبعة بموجب هذا القانون.

‌ب-  كما يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه حفظ الدعوى أثناء النظر فيها من قبل المحكمة.

‌ج-   تبقى الحراسة المفروضة على بعض الشركات والمؤسسات استناداً إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء.

‌د-    تعتبر حالة الطوارئ المعلنة استناداً إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 14 – ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

التعليق

هذا وقد أعلنت حالة الطوارئ في سورية بتاريخ 8/3/1963 بالأمر العسكري رقم (2) وهو أول يوم للانقلاب العسكري الذي أوصل حزب البعث السلطة، وسنناقش مدى مشروعية حالة الطوارئ المعلنة من الناحية الدستورية الشكلية ومن الناحية الموضوعية.

أولاً: عدم دستورية حالة الطوارئ في سورية من حيث الشكل:

إن حالة الطوارئ المعلنة في سورية منذ 8/3/1963 أي مما يقرب من أكثر من سبعة وثلاثين عاماً تستند إلى المرسوم التشريعي 51 تاريخ 22/12/1962 فقد نصت الفقرة أ من المادة الثانية من هذا المرسوم:

أ – (تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ من مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له).

ولم يكن في سورية مجلس نواب حين صدر هذا المرسوم وعندما يكون مجلس النواب منحلاً أو ولايته منتهية يسترد هذا المجلس حقه بالمصادقة على إعلان حالة الطوارئ في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه لأن تعبير (أول اجتماع) يشمل كافة الحالات التي لم يكن فيها المجلس في حالة انعقاد لأي سبب كان وهذا ما تقضي به جميع التشريعات المقارنة.

وإن الدستور السوري النافذ حالياً والذي وضع في عام 1973 لم يتعرض لحالة الطوارئ إلا في المادة (11) التي نصها: (يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون).

والقانون المشار إليه في هذه المادة هو القانون رقم (2) تاريخ 22/12/1962 لأنه ما زال هو القانون النافذ، ولم يلغ ولم يعدل، وإن كانت أحكامه تتناقض مع مبادئ الدستور السوري وخاصة مع المواد من 25 إلى 33 المتعلقة بالحريات العامة.

إلا أن المادة (153) من الدستور تغطي هذا القانون وهي التي تنص على أن: (تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه).

إن مصادقة مجلس النواب أو مجلس الشعب من الشروط الجوهرية لنفاذ حالة الطوارئ لتعلقها بإرادة الشعب والنظام العام والحريات العامة، وإذا علمنا أن حالة الطوارئ في سورية لم تعرض على مجلس الشعب ولا على أي مجلس تشريعي منذ إعلانها وحتى الآن، لتبيّن لنا أن حالة الطوارئ في سورية غير دستورية وإن كافة التصرفات التي تمت على أساسها باطلة لمخالفتها للدستور والقانون، لهذه الأسباب فإن حالة الطوارئ في سورية غير نافذة دستورياً مما يستتبع عدم قانونية كافة القرارات الصادرة بالاستناد إليها وخاصة أوامر اعتقال الأفراد ومصادرة الأموال لأن ما بني على باطل فهو باطل، وإن أوامر اعتقال الأفراد استناداً لحالة الطوارئ يشكل جريمة حجز الحرية وهي جريمة جنائية بنص المادة 556 من قانون العقوبات السوري، ويعاقب بالأشغال الشاقة.

ونستشهد بأقوال مندوب الحكومة السورية أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي مقرها جنيف.

لقد جاء في الفقرة (56) من محضر الجلسة رقم 160 تاريخ 3/8/1979: (ذكر المندوب السوري للجنة بأن حالة الطوارئ ملحوظة في سورية قبل توقيعها العهد الدولي بفترة طويلة، لأن سورية كانت محل عدوان صهيوني وإن حالة الطوارئ في سورية خاضعة للمرسوم الصادر في 22/12/1962 الذي يحدد حالات إعلان الطوارئ).

ويتابع المندوب السوري حتى يقول في الفقرة (60) من نفس محضر الجلسة:

“إن حالة الطوارئ تعلن بموجب قانون ينشر في الجريدة الرسمية ومع ذلك، وخلافاً لمختلف الأنظمة السياسية السابقة لعام 3196 التي كانت مهددة دوماً بالانقلابات فإن الحكومة الحالية بفضل قاعدتها الشعبية وتنظيمها الحديث شعرت بأنها من القوة الكافية حتى لا تلجأ إلى إعلان الطوارئ”.

وهذا الكلام يعني أن حالة الطوارئ في سورية غير معلنة دستورياً وإنما واقعياً وهذا أدهى وأقسى، ونشير هنا إلى قول نفس مندوب الحكومة السورية في جلسة اللجنة رقم (158) أي قبل جلستين وفي الفقرة (5) من محضر الجلسة ما يلي:

(فيما يتعلق بمسألة خرق العهد الدولي وخاصة بقانون الطوارىء، سرد السيد الفتال تصريحاً لرئيس الجمهورية السورية أمام مجلس الشعب بأن ممارسة الحرية شيء هام جداً، وإن أي شخص لن يحاسب على آرائه أو معتقداته ضمن إطار الدستور والقانون، وإن قانون الطوارئ لم يطبق، من الآن فصاعداً إلا إذا كان أمن الدولة مهدداً. وأضاف الفتال بأنه تبعاً لتصريحات وخطاب رئيس الجمهورية فإن قانون الطوارئ كان يطبق بصورة خارجة عن نصوصه وأن الرئيس قد أعطى أوامره بمعالجة هذا الحالة).

إن مداخلة مندوب الحكومة السورية كافية لإثبات عدم دستورية حالة الطوارئ في سورية وإساءة استخدامها من قبل السلطات المسؤولة عن الأمن والتي تأتمر بأوامر رئيس الجمهورية شخصياً.

إن إساءة استخدام حالة الطوارئ بعد خطاب رئيس الجمهورية في آذار 1978 ومداخلة مندوب الحكومة السورية أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد تعاظمت بصورة خطيرة وشهدت أعوام 1979 – 1980 وما يليها أشكالاً من انتهاكات حقوق الإنسان مست الضمير الإنساني وأهمها انتهاك الحق في الحياة بصورة جماعية.

ثانياً: الممارسات العملية لأجهزة الأمن استناداً لحالة الطوارئ تفتقر للمشروعية الموضوعية.

مع تمسكنا بعدم دستورية حالة الطوارئ فإن الممارسات التطبيقية في ظلها مخالفة للدستور ونصوص القانون الدولي.

وقد أجمع علماء وفقهاء القانون على أن حالة الطوارئ وضع قانوني استثنائي ويجب تفسير القيود على حرية المواطنين في أضيق تفسير وفي أدنى الحدود، فلا يجوز أن يصبح قانون الطوارئ دستوراً أعلى من الدستور وقانوناً يتجاوز كافة القوانين الأساسية في الدولة، فتختلط السلطات وتتركز جميعها من تشريعية، وتنفيذية، وقضائية في شخص الحاكم العرفي وهو رئيس الوزراء أو نائب الحاكم العرفي وهو وزير الداخلية اللذان يتلقيان الأوامر من رئيس الجمهورية.

إن الواقع الراهن لتطبيق قانون الطوارئ قاد، ليس إلى تركيز السلطات بيد رئيس الوزراء أو وزير الداخلية فحسب، وإنما حوّل إدارة الحاكم العرفي إلى مؤسسة تشريعية سرية تأمر وتنهى خلافاً لأي تشريع أو حكم قضائي، ولابد من أن نقدم بعض التفصيلات بغية أن تكون دراستنا موضوعية وواضحة.

– الجهة التي تأمر باعتقال المواطنين عملاً بالفقرة (4) من قانون الطوارئ.

إن المادة (4) من قانون حالة الطوارئ تنص على أن للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية في توقيف المشتبه فيهم توقيفاً احتياطياً وهذه المادة تجعل أوامر التوقيف محصورة في الحاكم العرفي أو نائبه ولكن التطبيق العملي يختلف عن ذلك، فإن أجهزة الأمن السورية السبعة عشر كل جهاز منها مخوّل بإصدار الأوامر باعتقال أي مواطن دون بيان الأسباب.

إن كل جهاز من هذه الأجهزة الأمنية لديه أوراق مطبوعة بالأوامر العرفية فيها فراغ مكان الاسم المطلوب اعتقاله وتاريخ اعتقاله وموقعة على بياض من قبل وزير الداخلية بصفته نائباً للحاكم العرفي فإذا تم اعتقال المواطن فلن يصدر بحقه الأمر العرفي باعتقاله إلا بعد التحقيق، فإذا مات تحت التعذيب تقوم الجهة الأمنية التي حققت معه ومات أثناء التحقيق بدفنه سراً وتنكر أنها اعتقلته أو أنها على علم به أو بمكان وجوده.

أما إذا انتهى التحقيق وبقي المواطن على قيد الحياة، فهي إما أن تطلق سراحه وإما أن ترسله إلى سجن تدمر، فإذا أفرجت عنه فإنها تصدر أمرين عرفيين الأول باعتقاله وتضع عليه تاريخاً قديماً هو تاريخ الاعتقال الحقيقي والثاني بالإفراج عنه وتضع عليه تاريخاً حديثاً هو يوم الإفراج عنه. وإذا قررت إرساله إلى السجن، ملأت الفراغات في الأمر العرفي الموجود لديها، والموقّع على بياض فكتبت اسمه وكتبت التاريخ الحقيقي ليوم اعتقاله.

وهناك حالة يكون الشخص المطلوب من الأجهزة الأمنية متوارياً عن الأنظار فتصدر بحقه أمراً عرفياً باعتقاله يوزع على الأجهزة الأمنية الأخرى، وعلى الحدود السورية مع دول الجوار حتى لا يتمكن من الخروج من سورية، وإن كافة الأوامر العرفية المتضمنة اعتقال الأشخاص لا تتضمن مدة معينة للاعتقال، وهذا يفسر وجود أشخاص مضى على اعتقالهم أكثر من خمسة وعشرين عاماً في السجن دون محاكمة.

ثالثاً: الآثار القانونية للأوامر العرفية باعتقال المواطنين استناداً إلى حالة الطوارئ.

1 – انعدام ممارسة السلطة القضائية لأية صلاحية بصدد هذه الاعتقالات سواء أكان لجهة الأمر بالاعتقال أم تنفيذه، أو مسؤولية التحقيق مع المعتقل أو معاقبته أو الإفراج عنه، وهذا يخالف الفقرة (3) من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها سورية واعتبرت ضمن القانون الداخلي اعتباراً من 16/3/1976 بمقتضى المادة 49 من هذه الاتفاقية.

2 – حرمان المواطنين من ممارسة حقهم في الطلب من القضاء البت بشرعية توقيف أي شخص.

3 – حجب حق الدفاع عن المعتقل أو توكيل محام للتشاور معه وبالتالي منع المحامين من التوكل أو الدفاع عن أي معتقل بأمر عرفي بزعم أن توقيفه ليس قضائياً وإذا توكّل محام عن معتقل فلا يسمح له حتى بالمراجعة للاستفسار عن مصير موكله وهذا يخالف الفقرة ب من المادة (14) من المعاهدة المذكورة.

4 – عدم جواز الطعن بقرارات الحاكم العرفي المتضمنة اعتقال أي شخص أو مصادرة أمواله أو التظلم من ذلك أمام أي مرجع قضائي وهذا يتعارض مع الفقرة الأولى من المادة (14) من العهد الدولي المشار إليه.

5 – منع ذوي المعتقل من معرفة مكان اعتقاله أو التهمة الموجهة إليه وبالتالي عدم إمكان زيارته للتحقق ما إذا كان حياً أو ميتاً، وقد ترتب على ذلك أن معظم المعتقلين بدون محاكمة في سورية بحكم المفقودين لأن مصيرهم مجهول.

6 – وقوع خلل في العلاقات الاجتماعية والقانونية بسبب طول فترة الاعتقال بدون محاكمة، وعدم معرفة مصير المعتقل أو مكان وجوده كالعلاقة الزوجية والإرث أو الشراكة أو الملكية أو غيرها.

رابعاً: موقف المنظمات غير الحكومية الدولية والعربية والسورية من حالة الطوارئ.

لما كان المجال لا يتسع لعرض مواقف هذه المنظمات جميعاً من حالة الطوارئ في سورية فإننا سنكتفي بعرض موقف منظمة العفو الدولية وموقف نقابة المحامين السورية.

1 – منظمة العفو الدولية.

في شهر تشرين الثاني (أكتوبر) 1979 نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً بعنوان (سورية: عرض موجز) تضمن تفصيلاً لانتهاكات حقوق الإنسان في سورية جاء فيه:

(إن أهم ما يقلق المنظمة هو: استخدام تشريع الطوارئ في منع الحقوق السياسية وانتهاك حقوق الإنسان في الحياة والحرية، وانعدام الضمانات القانونية الأساسية، وعقد محاكمات سرية للسجناء السياسيين أمام محاكم أمن خاصة شكلت بمقتضى تشريع الطوارئ) واستمرت المنظمة منذ نشرت تقريرها في عام 1979 تتلقى أنباء الاعتقالات التعسفية والحبس الانفرادي وتعذيب المعتقلين وإجراء المحاكمات غير العادلة التي كانت تنتهي في أغلب الأحيان بالإعدام، وكذلك أنباء الاختفاءات والقتل على أيدي سلطات ليس لها أي اختصاص قضائي، كما جاء في تقرير المنظمة عام 1983 وأضاف التقرير (تود منظمة العفو الدولية -بالنظر إلى حالة الطوارئ في سورية التي طالت مدتها) أن تذكر أن الإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة (4) من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية بإعلان حالة الطوارئ هي إجراءات استثنائية مؤقتة ولا يجوز للحكومات أن تتحلل من الحقوق الأساسية وأهمها حق الإنسان في الحياة، وعدم حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي، وعدم إخضاع أي فرد للتعذيب أو العقوبة أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة، وعدم جواز إدانة أحد بجريمة نتيجة فعل وامتناع عن فعل مما لا يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية بموجب القانون الوطني أو الدولي.

2 – موقف نقابة المحامين في سورية من حالة الطوارئ، وتضامن نقابتي المهندسين والأطباء معها.

بعد تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في سورية تحت ستار حالة الطوارئ في النصف الثاني من السبعينيات تداعى المحامون لدراسة الممارسات القمعية التي ترتكبها أجهزة الأمن تحت مظلة إعلان حالة الطوارئ، وقد اجتمعت الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في دمشق وأصدرت القرار رقم (1) تاريخ 22/6/1978 الذي تضمن عشر فقرات هي:

1 – المطالبة برفع حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم (3) تاريخ 8/3/1963 فوراً.

2 – السعي لتعديل قانون الطوارئ بحيث يقيد إعلان تلك الحالة بأضيق الحدود والقيود على أن تقصر مدتها بثلاثة أشهر قابلة للتمديد إلى مدة مماثلة بعد استفتاء الشعب مباشرة.

3 – اعتبار الأوامر العرفية الصادرة خلافاً لأحكام قانون الطوارئ والتي أضحت شبه مؤسسة تشريعية سرية، معدومة انعداماً مطلقاً والطلب إلى الأساتذة المحامين والقضاة إهمالها وعدم التقيد بمضمونها وعدم المرافعة استناداً إليها ومقاطعتها مقاطعة تامة.

4 – اعتبار أي محام وخاصة محامي الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام الذي يشير على تلك الجهات بالعمل والسعي لاستصدار أوامر عرفية بمصادرة أموال المواطنين والاستيلاء عليها، وحجز حريتهم وتجاوز الأحكام القضائية بل وتجاوز القضاء برمته، إنما يرتكب زلة مسلكية يجب مساءلته عليها أمام مجلس التأديب.

5 – السعي لإلغاء المحاكم الاستثنائية تحت أية تسمية كانت، وإحالة القضايا المعروضة عليها إلى المراجع المختصة في القضاء العادي.

6 – الطلب إلى الأساتذة المحامين عدم المثول والمرافعة أمام المحاكم الاستثنائية ومقاطعتها مقاطعة تامة.

7 – تحريم جميع صور الكبت والقهر والقمع والتعذيب الجسدي والنفسي المنافية للكرامة الإنسانية والوطنية، وتطبيق مبدأ سيادة القانون، واستغلال القضاء العادي وتمكينه من أداء واجباته بحرية تامة، وإنهاء كل حالات الاعتقال الكيفي وإطلاق سراح المعتقلين بسبب الرأي أو الفكر أو العقيدة وإحالتهم على القضاء العادي لمحاكمتهم محاكمة عادلة وعلنية يؤمن لهم فيها حق الدفاع وتحترم فيها حقوقهم الأساسية.

8 – التصدي لجميع أنواع الاعتقال والامتهان، وفرض العقوبة التي تمارسها جهات غير قضائية لا تخضع إجراءاتها لأية رقابة قانونية أو قضائية.

9 – اعتبار مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الدستور الأساسي للمواطن وتقديم أحكامه على أي نص تشريعي محلي مهما كان نوعه في حال تعارض أحكامهما.

10 – تأليف لجنة خاصة في فرع نقابة دمشق تكون مهمتها تنفيذ هذا القرار وذلك برصد جميع الأعمال التي تشكل تجاوزاً على حقوق المواطن وحريته.

وتقدمت نقابة المحامين بمذكرة إلى الحكومة السورية بتاريخ 17/8/1978 تضمنت المطالب الواردة في القرار المشار إليه.

ثم انعقد المؤتمر العام لنقابة المحامين بحلب بتاريخ 1/12/1978 وأكد القرار رقم (1) الصادر عن فرع النقابة بدمشق وتضامنت نقابتا الأطباء والمهندسين مع نقابة المحامين في مطالبهما المشروعة.

ولم تستجب الحكومة السورية لها وإنما عمدت إلى حل مجالس نقابات المحامين والأطباء والمهندسين، واعتقلت أعضاءها وعينت بدلاً منها مجالس أخرى مفروضة من قبل الحكومة.

ثم أصدرت الحكومة السورية قوانين جديدة تنظم هذه النقابات بصورة مخالفة لإعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان وأفقدت هذه النقابات استقلالها وجعلتها مرتبطة بحزب السلطة.

خامساً: إن حالة الطوارئ في سورية أصبحت وضعاً قانونياً دائماً ولم تعد حالة استثنائية.

لقد أعلنت حالة الطوارئ في سورية بالأمر العسكري رقم (2) تاريخ 8/3/1963 وقد مضى على إعلانها سبعة وثلاثون عاماً.

فالمواطن السوري الذي ولد عام 1950 كان عمره ثلاثة عشر عاماً ولم يبلغ سن الرشد يوم أعلنت حالة الطوارئ في بلده وأصبح عمره الآن خمسين عاماً، ولم يذق طعم الحرية ولم يشم رائحتها في بلده لأن حالة الطوارئ ما زالت مستمرة وإن الخوف لم يفارقه لأنه في كل لحظة معرض للاعتقال بأمر عرفي ولأمد غير محدود دون أن يحق له الاعتراض على ذلك لأي جهة قضائية، وإن كثيراً من ضباط الأمن الفاسدين يقبضون رشوة من بعض المواطنين مقابل إصدار أمر عرفي ضدّ أحد خصومهم لاعتقاله لمدة غير محددة، وقد تكون الخصومة بسبب خلاف تجاري أو مهني أو منافسة على أمر، وأراد أحدهم أن يزيل منافسه، إضافة إلى حرمان المواطن من حقوقه السياسية وحريته الشخصية والحد من حريته الفكرية وحرية اعتناق المبدأ والعقيدة.

لذلك أصبح واجب كل مواطن سوري مهما كانت انتماءاته السياسية أن يسعى لإلغاء حالة الطوارئ في سورية، وإلغاء قانون الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي (15) تاريخ 22/12/1962وإلغاء ما نجم عنهما من عدوان على حقوق الإنسان السوري على مدى أكثر من سبعة وثلاثين عاماً.

المصدر
الجريدة الرسمية عام 1962



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى