وثائق سوريا
مرسوم تحويل نقابة المعلمين إلى منظمة شعبية في سورية 1970
المرسوم التشريعي رقم 82 الذي أصدره الدكتور نور الدين الأتاسي رئيس الدولة في سورية والقاضي بتحويل نقابة المعلمين في سورية إلى منظمة شعبية.
نص المرسوم:
مرسوم تشريعي رقم / 82 /
تاريخ 12 / 3 / 1970
إنشاء نقابة المعلمين في القطر العربي السوري
رئيس الدولة
بناءً على أحكام الدستور المؤقت
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم / 82 / تاريخ 9 / 3 / 1970
يرسم ما يلي :
الباب الأول
تعاريف
مادة 1 – يقصد بالتعابير التالية المعنى الوارد إلى جانب كل منها في تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي :
المعلـم : كل من يعمل في التربة والتعليم وتنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .
الشعبة : التنظيم النقابي للمعلمين في أي من الجهات التالية :
آ – المنطقة الإدارية .
ب – مركز المحافظة .
ج – كلية واحدة أو مجموعة من الكليات أو معهد أو مجموعة من المعاهد التابعة لوزارة العليم العالي.
د – أحد الأقطار العربية أو عدة أقطار عربية متجاورة على أن لا يقل عددهم عن خمسين.
هـ – معهد أو مجموعة من المعاهد التعليمية الموجودة في مدينة واحدة أو منطقة إدارية واحدة والتابعة لوزارة غير وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية على أن لا يقل عددهم عن خمسين .
الفـرع : التنظيم النقابي للمعلمين في كل محافظة من محافظات القطر مع مراعاة ما يلي :
يكون للتعليم العالي فرعان أحدهما في دمشق والآخر في حلب .
يجوز أن يكون لمدينة دمشق فرع خاص بالإضافة لفرع محافظة دمشق .
النقابة : التنظيم النقابي لجميع المعلمين يعبر عن نقابة المعلمين في القطر العربي السوري .
الباب الثاني
في أهداف النقابة وصلاحيتها وعضويتها وبنيتها
الفصل الأول
أهداف النقابة وصلاحياتها
القسم الأول
أهداف النقابة
مادة 2 – تهدف النقابة إلى :
أ – النضال من أجل تحقيق المجتمع العربي الاشتراكي الموحد .
ب – توحيد نضال المعلمين والقيام بكل ما من شأنه ربط نضال المعلم وتطلعاته بنضال وتطلعات العمال والفلاحين .
ج – حماية العمل التربوي باعتباره عملاً إنتاجياً والمشاركة في تطوير كفاءة ومردود العاملين في حقول التربية والتعليم .
د – العمل على رفع مستوى التربية والتعليم ونشر الثقافة ومحو الأمية .
هـ – رعاية وحماية مصالح المعلمين المادية والمعنوية والصحية الاجتماعية والثقافية والدفاع عن حقوقهم والحرص على قيامهم بواجباتهم .
و – رفع مستوى الوعي المهني والوعي القومي الاشتراكي بين المعلمين والمشاركة في إعداد المعلم العربي في معاهد المعلمين وكلياتهم على مختلف مستوياتها إعداداً فكرياً ونضالياً ومهنياً يمكنه من تحمل مسؤولياته بكفاءة عالية ومتابعة تثقيف العلمين أثناء الخدمة .
ز – المشاركة في رفع سوية المدرسة العربية بمختلف مستوياتها وأنواعها وتطوير مناهجها وطرقها بحيث تحقق أهداف التربية القومية الاشتراكية .
ح – ربط المدرسة بالحياة والبيئة وذلك بتقليص دور الدراسة النظرية وتوسيع وتعزيز التعليم الفني والصناعي والمهني والمشاركة في توجيهه والتخطيط له بحيث يسد حاجات التنمية والتحويل الاشتراكي ويهيئ الإطارات اللازمة لبناء القاعدة التكنيكية الصناعية للمجتمع العربي الاشتراكي .
ط – ممارسة دور الرقابة الشعبية على الأجهزة الإدارية العاملة في حقل التربية والتعليم ومكافحة البيروقراطية .
ى – تشجيع المبادرات الخلاقة والمواهب الفكرية والكفاءات بين المعلمين ودفع الدراسات العليا والبحث العلمي وحماية حقوق المؤلفين والمخترعين من العاملين في حقول التربية والتعليم .
ك – تطوير العلاقات والتنسيق مع اتحاد نقابات العمال والعمل على تحقيق وحدة الحركة النقابية في القطر .
ل – التعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية من أجل تعزيز التلاحم بين نضال المعلمين ونضال الطلبة وتعميق الصلة بين المعلم والطالب .
م – العمل على تحقيق وحدة الحركة النقابية للمعلمين العرب في مستوى الوطن العربي وربط نضال المعلمين العرب بنضال الجماهير العربية الكادحة .
ن – تطوير الصلات والعلاقات الخارجية مع المنظمات التقدمية للمعلمين في العالم بما يهدف إلى دعم حركات التحرر الوطني ومكافحة الإمبريالية والاستعمار والصهيونية وخلق تربية ديمقراطية وزرع المحبة بين الشعوب.
القسم الثاني
صلاحيات النقابة
مادة 3 – للنقابة أن تقوم بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة وعلى وجه الخصوص :
آ – امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتوظيف أموالها بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس النقابة .
ب – إجراء المباحثات وإبرام العقود .
ج – إنشاء صناديق ادخار وجمعيات تعاونية ونواد رياضية وفنية وثقافية وصناديق تسليف سكنية .
د – إنشاء وحدات سكنية ومستشفيات وصيدليات ورياض أطفال ودور حضانة ومراكز استجمام لأعضائها .
هـ – إصدار النشرات والمجلات الثقافية والتوجيهية والمهنية .
مادة 4 – للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفراداً ما لم يقرر العضو خلاف ذلك ، وذلك في كل ما له علاقة بممارسة المهنة .
الفصل الثاني
عضوية النقابة وبنيتها
مادة 5 – النقابة منظمة شعبية مركزها مدينة دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية .
القسم الأول
في عضوية النقابة
مادة 6 – تتألف النقاب من الفئات التالية :
آ – الذين يمارسون الأعمال التدريسية والإدارية والفنية في وزارة التربية وفي المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة المرتبطة بها والمرخص لها من قبلها على اختلاف درجاتهم وأنواعها .
ب – الذين يمارسون الأعمال التدريسية والإدارية والفنية في وزارة التعليم العالي والجامعات والمعاهد .
ج – موظفي المؤسسات العامة لوزارتي التعليم العالي والتربية .
د – العاملين في التعليم في غير وزارتي التربية والتعليم العالي .
هـ – الذين يحالون على التقاعد من إحدى الوظائف المذكورة في الفقرات السابقة والمحالون على الاستيداع والموضوعون خارج الملاك والمعارون والمندبون لوزارة أو لمصالح حكومية أخرى من الفئات المذكورة والموفدون للدراسة أو الإطلاع والتدريب.
مادة 7 – يعتبر جميع الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرتين ( أ – ب ) من المادة السابقة أعضاء طبيعيين في النقابة ويكون الانتساب اختيارياً بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرات ( ج ، د ، هـ ) .
مادة 8 – أ – يتم الانتساب الاختياري بتقديم طلب خطي إلى فرع النقابة ويبت مكتب الفرع بالطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه .
ب – إذا رفض مكتب الفرع الطلب يحق لصاحبه خلال عشرة أيام من تبلغه قرار المكتب المعلل بالرفض أن يعترض إلى المكتب التنفيذي للنقابة وعلى هذا الأخير أن يبت خلال خمسة عشر يوماً من وصول الاعتراض إليه بقرار مبرم بتسجيل صاحب الطلب في النقابة أو بتصديق قرار مكتب الفرع .
ج – يعتبر الطلب منقولاً حكماً إذا انقضت المدة المحددة في الفقرة ( آ ) و ( ب ) دون أن يتخذ أي قرار بشأنه .
مادة 9 – مع مراعاة أحكام المادة السابقة تعتبر العضوية في النقابة قائمة ومقبولة منذ تاريخ دفع الاشتراك الشهري الأول ورسم الانتساب .
مادة 10 – لا يجوز لأحد ممارسة مهنة التعليم أو الأعمال الإدارية والفنية في المدارس والمعاهد الخاصة مدة تزيد عن ثلاثة أشهر ما لم يضم إلى عضوية النقابة بحسب الشروط الواردة في النظام الداخلي وتعتبر المدارس والمعاهد المذكورة مسؤولة تجاه وزارة التربية والنقابة عن تنفيذ ذلك وتطبق عليها العقوبات القانونية المنصوص عنها في قانون التعليم الخاص ولائحة التنفيذية والقوانين والأنظمة الأخرى الناظمة للمدارس الخاصة في حالة المخالفة .
مادة 11 – تزول صفة العضوية حكماً في الحالات التالية :
آ – الوفاة .
ب – فقدان شرط من شروط العضوية .
ج – الفصل .
مادة 12 – أ – يفصل العضو من النقابة إذا ارتكب أعمالاً تخالف أهدافها مخالفة خطيرة أو تخل بنظامها الداخلي إخلالاً جسيماً . وفي كل الحالات يجب دعوة العضو للمحاكمة أمام المكتب التنفيذي للنقابة بعد إخطاره بما ينسب إليه بكتاب مضمون مع إشعار الوصول يرسل إلى محل إقامته فإذا تخلف بدون عذر مقبول أو لم يقبل دفاعه جاز للمكتب التنفيذي للنقابة أن يقرر فصله بأكثرية ثلثي الأعضاء .
ب – لا يؤثر قرار الفصل على الحقوق المكتسبة للعضو المفصول أو على مركزه الوظيفي .
مادة 13 – يجوز لأصحاب الاختصاصات المهنية والفنية العاملين في حقل التربية والتعليم ( الذين تتوفر فيهم شروط العضوية في النقابة بموجب أحكام المرسوم التشريعي والنظام الداخلي ) الجمع بين عضويتهم في النقابة المهنية وعضويتهم في نقابة المعلمين .
القسم الثاني
بنية النقابة
أولاً – الشعبة
مادة 14 – مؤتمر الشعبة هو الهيئة العامة التي تضم جميع الأعضاء المنتسبين إلى شعبة النقابة .
مادة 15 – يعقد مؤتمر الشعبة دورة عادية كل سنة يقوم خلالها بما يلي :
آ – مناقشة تقارير مكتب الشعبة .
ب – معالجة القضايا الأخرى المدرجة في جدول الأعمال المتعلقة بمختلف أوجه نشاطات الشعبة ورفع التوصيات اللازمة إلى مؤتمر الفرع .
ج – انتخاب مكتب الشعبة وممثلي الشعبة إلى مؤتمر الفرع ( عند انتهاء الدورة الانتخابية ) .
مادة 16 – يعقد مؤتمر الشعبة دورات استثنائية بموافقة مكتب النقابة وذلك في إحدى الحالتين :
آ – طلب معلل موقع من ثلث الأعضاء على الأقل .
ب – اقتراح من مكتب الشعبة أو من مكتب الفرع .
مادة 17 – آ – يتألف ( مكتب الشعبة ) من خمسة أعضاء ينتخبهم مؤتمر الشعبة من بين أعضائه بالاقتراع السري .
ب – يقوم أعضاء مكتب الشعبة فور انتخابهم بتوزيع الوظائف النقابية فيما بينهم وفقاً للنظام الداخلي بالاقتراع السري وتبلغ نتائج هذا التوزيع إلى مكتب الفرع الذي يبلغه بدوره إلى المكتب التنفيذي للنقابة .
مادة 18 – يختص مكتب الشعبة بالصلاحيات ويتحمل المسؤوليات التالية :
آ – وضع خطة العمل النقابي بما يحقق الأهداف العامة للنقابة في منطقة الشعبة .
ب – تنفيذ التعليمات الواردة إليه من المستويات النقابية الأعلى .
ج – تزويد النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع التربوي والنقابي في منطقة عملها .
د – الحرص على وصول الأعضاء لحقوقهم وأدائهم لواجباتهم .
هـ – تشكيل اللجان لممارسة أوجه النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي والفني .
و – الحرص على حسن تحصيل أموال النقابة ورعاية ممتلكاتها .
ز – مشاركة الهيئات والمجالس المحلية في تنفيذ ما يعود لها من الخطط المتعلقة برفع مردود المدرسة ونشر الثقافة والتعليم وغيرها .
ح – اقتراح ممثلين للنقابة في كل مدرسة تقع في منطقة عمل الشعبة إلى مكتب الفرع على أن يكون من بين أعضاء النقابة في المدرسة نفسها .
ط – تنظيم جهود الشعبة وتعبئتها في مجال محو الأمية .
ثانياً – الفرع
مادة 19 – تحدد الشعبة التابعة لكل فرع بقرار من مجلس النقابة . ويجوز لمجلس النقابة إحداث شعبة أو أكثر في المدن الكبرى أو في مجموعة من النواحي والقرى المرتبطة بمركز المحافظة مباشرة .
مادة 20 – يتألف ( مؤتمر الفرع ) من مجموع أعضاء مكاتب الشعب بالإضافة إلى أعضاء منتخبين تنتخبهم مؤتمرات الشعب وفق نسبة يحددها مجلس النقابة وفقاً لأحكام النظام الداخلي . على ألا تزيد هذه النسبة عن ممثل واحد لكل مائة عضو من الأعضاء بدءاً مما يزيد عن خمسماية عضو .
مادة 21 – يعقد مؤتمر الفرع دورة عادية كل سنة يقوم خلالها بما يلي :
آ – مناقشة تقارير مكتب الفرع والتصويت عليها .
ب – وضع خطة العمل النقابي في ضوء الأهداف العامة للنقابة .
ج – مناقشة نشاطات الشعب واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها .
د – مناقشة التقرير المالي والتصديق على الحسابات الختامية للدورة الحالية المنتهية .
هـ – معالجة القضايا الأخرى في جدول الأعمال والمتعلقة بمختلف أوجه نشاطات الفرع واتخاذ القرارات ورفع التوصيات اللازمة إلى مؤتمر النقابة.
و – انتخاب ( مكتب الفرع ) ( عند انتهاء الدورة الانتخابية ).
مادة 22 – يجوز دعوة مؤتمر الفرع لدورات استثنائية بعد موافقة المكتب التنفيذي للنقابة في الحالتين التاليتين:
آ – طلب معلل وموقع من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل.
ب – اقتراح معلل من مكتب الفرع.
مادة 23 – أ – يتألف ( مكتب الفرع ) من سبعة أعضاء ينتخبهم مؤتمر الفرع من بين أعضائه بالاقتراع السري.
ب – يقوم أعضاء مكتب الفرع فور انتخابهم بتوزيع الوظائف النقابية (التي يحددها النظام الداخلي) فيما بينتهم بالاقتراع السري وتبلغ نتائج هذا التوزيع إلى المكتب التنفيذي للنقابة.
مادة 24 – يختص مكتب الفرع بالصلاحيات ويتحمل المسؤوليات التالية:
آ – تمثيل الفرع تجاه الغير.
ب – تنفيذ خطة العمل النقابي المقرر من مؤتمر الفرع.
ج – تنفيذ التعليمات الواردة إليه من مكتب التنفيذي للنقابة.
د – تزويد النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع التربوي والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح الخطط الكفيلة بتحقيق أهداف النقابة.
هـ – الإشراف على نشاط مكاتب الشعب التابعة له.
و – رعاية وحماية مصالح الأعضاء المعنوية والمادية والاجتماعية والصحية والدفاع عن حقوقهم والحرص على قيامهم بواجباتهم.
ز – تشكيل لجان النشاط المختلفة وفقاً لأحكام النظام الداخلي.
ح – مشاركة مديرية التربية وإدارة الجامعة أو المعهد والهيئات والمجالس المحلية في تنفيذ ما يعود لها من الخطط المتعلقة برفع مردود المؤسسات التربوية ونشر الثقافة والتعليم وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
ط – تسمية ممثل للنقابة في كل مدرسة أو مؤسسة تعليمية تقع في منطقة عمل الفرع من بين أعضاء النقابة في المدرسة.
ي – الحرص على حسن تحصيل أموال النقابة ورعاية ممتلكاتها.
ك – الاشتراك مع مديرية التربية أو إدارة الجامعة في بحث الأمور المتعلقة بالتربية والتعليم في منطقة عمل الفرع وبالعاملين في هذا المجال.
ل – ممارسة دورها في الرقابة الشعبية على الأجهزة الإدارية العاملة في حقل التربية والتعليم والإسهام في تطويرها والحرص على قيامها بواجباتها.
م – تنظيم وتعبئة جهود الفرع في مجال محو الأمية.
ثالثاً – النقابة
مادة 25 – مؤتمر النقابة هو السلطة العليا في النقابة ويملك صلاحية تقرير كل ما يحقق مصلحة النقابة والمهنة وتحقيق أهداف النقابة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
مادة 26 – يتألف مؤتمر النقابة من :
آ – جميع أعضاء مكاتب الفروع.
ب – مندوبين منتخبين عن مؤتمرات الفروع وفق نسبة تحدد بقرار من مجلس النقابة بموجب أحكام النظام الداخلي على ألا يزيد عدد مندوبي أي فرع عن 13 عضواً.
مادة 27 – يعقد مؤتمر النقابة دورة عادية في كل سنة يقوم خلالها بما يلي:
آ – مناقشة التقارير المقدمة من مجلس النقابة والتصويت عليها.
ب – وضع خطة النقابة من مختلف المجالات وبرامج عملها للدورة القادمة بما يحقق الأهداف العامة للنقابة.
ج – مناقشة نشاطات وتوصيات فروع النقابة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
د – مناقشة التقريري المالي والتصديق على الحسابات الختامية للدورة المالية المنتهية.
هـ – مناقشة القضايا الأخرى المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بمختلف أوجه نشاطات النقابة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
و – انتخاب مجلس النقابة ( عند انتهاء الدورة الانتخابية ).
ز – اقتراح ما يرى إدخاله من تعديلات على النظام الداخلي.
مادة 28 – يجوز دعوة مؤتمر النقابة للانعقاد في دورات استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أو بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مؤتمر النقابة على الأقل . وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يتضمن الطلب جدول الأعمال . ويعقد المؤتمر خلال عشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويقوم المكتب التنفيذي بإعلام وزارة التربية بموعد انعقاد المؤتمر وذلك قبل أسبوع على الأقل.
مادة 29 – يعتبر انعقاد مؤتمر النقابة قانونياً إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل وإذا لم يكتمل هذا النصاب فيدعى الأعضاء إلى اجتماع ثان في موعد لا يتجاوز العشرة أيام ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل . وإذا لم يكتمل النصاب أيضاً فيدعى الأعضاء إلى اجتماع ثالث وأخير في موعد لا يتجاوز العشرة أيام . ويكون الاجتماع هذه المرة قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.
مادة 30 – يرأس المؤتمر الاستثنائي رئيس مجلس النقابة أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس . أما إذا غاب الرئيس ونائبه فيتولى المؤتمر انتخاب رئيس له في أول جلسة يعقدها.
مادة 31 – أ – يخصص اجتماع المؤتمر للمذاكرة في الأمور المدرجة في جدول الأعمال المعلن بالدعوة وتجوز المذاكرة بالقضايا القومية والاشتراكية بدون سبق الإدراج في الجدول.
ب – يتخذ المؤتمر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين فيما لم يرد عليه نص خاص ولا يجوز التصويت بالوكالة أو المراسلة .
مادة 32 – يتألف مجلس النقابة من 27 عضواً ينتخبهم مؤتمر النقابة بالاقتراع السري.
مادة 33 – أ – ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه مكتباً تنفيذياً للنقابة مؤلفاً من تسعة أعضاء ويكون المكتب التنفيذي مسؤولاً مسؤولية ثقة أمام مجلس النقابة.
ب – يقوم أعضاء المكتب التنفيذي فور انتخابهم بتوزيع المهمات النقابية التي يحددها النظام الداخلي فيما بينهم بالاقتراع السري.
مادة 34 – يختص مجلس النقابة بالصلاحيات التالية :
آ – إعداد النظام الداخلي واقتراح تعديله.
ب – وضع خطة العمل النقابي لتنفيذ قرارات مؤتمر النقابة ومراقبة ومتابعة هذا التنفيذ.
ج – الإشراف على أعمال المكتب التنفيذي ونشاطاته.
د – مناقشة وإقرار الموازنة السنوية.
هـ – إعداد التقارير التي ستقدم لمؤتمر النقابة في دورته العادية.
و – إقرار الدعوة إلى الدورات الاستثنائية لمؤتمر النقابة ووضع جدول أعمالها.
ز – سحب الثقة من المكتب التنفيذي للنقابة جماعياً أو افرادياً بأغلبية الثلثين.
ح – اقتراح كيفية استثمار أموال النقابة.
ط – اقتراح كل ما من شأنه أن يحقق الأهداف العامة للنقابة.
مادة 35 – ينعقد مجلس النقابة مرة كل ثلاثة أشهر.
مادة 36 – يختص المكتب التنفيذي للنقابة بالصلاحيات التالية :
آ – تمثيل النقابة تجاه الغير .
ب – اقتراح خطة العمل النقابي إلى مجلس النقابة .
ج – تنفيذ قرارات مؤتمر النقابة وخط العمل النقابي كما يقررها مجلس النقابة .
د – إصدار التعليمات إلى مكاتب الفروع ومكاتب الشعب ومراقبة أعمالها ونشاطاتها .
هـ – النظر في اقتراحات الفروع واتخاذ القرارات بشأنها .
و – تسيير العمل الإداري والتنظيمي للنقابة .
ز – إبداء الرأي في مشاريع قوانين التربية والتعليم وأنظمتها المحالة إليها من الجهات المختصة والاشتراك مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في بحث الأمور المتعلقة بالتربية والتعليم وبالعاملين في هذا المجال .
ح – تشكيل لجان النشاط المختلفة وفقاً لأحكام النظام الداخلي .
ط – القيام باختصاصات مجلس النقابة خارج دورات انعقاده على أن تعرض الإجراءات المتخذة على المجلس في أول اجتماع له.
ي – إقرار الاشتراك في المؤتمرات العربية والدولية وتسمية الوفود إليها .
ك – إقامة الدورات النقابية واقتراح إيفاد الأعضاء في دورات نقابية خارج القطر .
الباب الثالث
أحكام عامة
مادة 37 – لا يجوز للنقابي أن يجمع بين أكثر من وظيفتين تنفيذيتين ويحق له الجمع بين عضوية المؤتمرات مهما بلغت .
مادة 38 – تسير النقابة في أعمالها بما ينطبق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي وتطبيقاً لأحكام نظامها الداخلي الذي يتضمن بوجه خاص ما يلي :
آ – أصول انتساب الأعضاء واستقالتهم وفصلهم وإعادتهم وحالات فرض العقوبات عليهم .
ب – (شروط انتساب العاملين في المدارس والمعاهد الخاصة للنقابة) .
ج – تحديد بدل انتساب الأعضاء واشتراكهم وما يخص منها لكل شعبة أو فرع. وطرق الرقابة عليها بما لا يتعارض مع الأحكام القانونية النافذة .
د – طريقة تشكيل الهيئات القيادية في التنظيم النقابي المتسلسل بشروط العضوية وصلاحيات كل من أعضائها وواجباته والقواعد الخاصة باجتماعاتها وسير أعمالها .
هـ – الأحكام الناظمة للتفرغ النقابي وتعويضات التفرغ ومصادرها .
و – تشكيل اللجان واختصاصات كل منها .
ز – أصول دعوة أي مؤتمر إلى الانعقاد والقواعد الخاصة بتنظيم جدول أعماله ومحاضر اجتماعاته .
ح – القواعد الخاصة بتنظيم سجلات النقابة ومحفوظاتها وأصول مسك الحسابات والتصديق على الميزانية .
ط – أصول طرح الثقة أمام المؤتمر بواحد أو أكثر من أعضاء المكتب والمجلس .
ي – أصول حل الهيئة القيادية أو مكتبها .
ك – أصول الطعن في الانتخابات بمختلف مستوياتها .
ل – لائحة مفصلة للمخالفات والعقوبات والهيئات التأديبية وصلاحياتها وواجباتها .
مادة 39 – يصدر النظام الداخلي للنقابة بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية .
مادة 40 – أ – تتم الانتخابات عن طريق دورات انتخابية يحدد المكتب التنفيذي للنقابة مواعيد بدئها وانتهاء مراحلها . وتلتزم كافة التنظيمات النقابية بتنفيذ برنامج الدورة الانتخابية .
ب – مدة الدورة الانتخابية النقابية ثلاث سنوات على أن تجرى الانتخابات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الدورة.
مادة 41 – تحدد الإجراءات الانتخابية بما فيها طرق الانتخابات ولجانه والطعن فيه وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنظيم الانتخابات وقواعده ، بقرارات يصدرها مجلس النقابة وفقاً لأحكام النظام الداخلي على أن تكون الانتخابات سرية في جميع مستوياتها ومراحلها .
مادة 42 – على الوزارات المختصة تفريغ عدد من موظفيها للعمل النقابي وفق النظام الداخلي للنقابة ويتقاضى الأعضاء المتفرغون رواتبهم ومتمماتها من ميزانية الوزارة المختصة أو المؤسسة التي يعملون فيها ويحتفظون بكافة حقوقهم في الوظيفة .
مادة 43 – لا يجوز نقل أعضاء القيادات النقابية المتسلية إلا بعد زوال الصفة القيادية عنهم .
مادة 44 – يحاكم أمام المكتب الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا المرسوم التشريعي أو النظام الداخلي أو الذين يرتكبون أموراً ماسة بكرامة المهنة .
مادة 45 – مكتب الفرع هو الهيئة التأديبية الأولية والمكتب التنفيذي للنقابة هو الهيئة التأديبية الاستئنافية وللمكتب التنفيذي للنقابة النظر في اعتراض الأعضاء على الحكم أو محاكمتهم مباشرة .
الباب الرابع
أموال النقابة ووارداتها
مادة 46 – تتكون واردات النقابة من :
آ – رسوم الانتساب التي تحدد في النظام الداخلي على أن لا يزيد عن (10) ل . س .
ب – الرسوم النقابية التي تحدد في النظام الداخلي على أساس تصاعدي على ألا تزيد نسبتها عن (2 %) من الراتب الشهري المقطوع ويجبر كسر الليرة إلى الليرة .
ويخصص ما لا يقل عن نصف مجموع هذه الرسوم إلى صندوق التكافل الاجتماعي .
ج – (2 %) من تعويضات الامتحانات والتصحيح .
د – (2 %) من المكافآت التي سيستحقها العضو عن تأليف الكتب أو ترجمتها أو ترجمتها أو مراجعتها أو تعديلها أو تصحيحها.
هـ – الإعانات المالية التي تمنحها الحكومة .
و – الهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها رئيس مجلس الوزراء .
ز – ريع الأموال المستثمرة وريع الحفلات وما تصدره النقابة من مطبوعات .
ح – الواردات الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القوانين النافذة .
مادة 47 – تدار أموال النقابة وفقاً للأحكام المالية المنصوص عليها في النظام الداخلي .
مادة 48 – لا يجوز الحجز على مقرات النقابة ودور النوادي والمعاهد والمكتبات التابعة للنقابة وغير ذلك من الدور التي تقام في سبيل تنفيذ أهداف النقابة الاجتماعية والثقافية كما لا يجوز حجز الأثاث والمواد والأدوات والكتب اللازمة لهذه الدور.
مادة 49 – تلتزم المنظمات النقابية المتسلسلة بما يلي :
آ – تضع كل من النقابة وفروعها وشعبها ميزانية سنوية لنفقاتها تبين مجموع النفقات وكيفية توزيعها .
ب – يخصص مجلس النقابة الميزانية اللازمة لكل فرع وشعبة في ضوء حاجته الفعلية .
مادة 50 – يجري حسم الالتزامات المالية المستحقة للنقابة من قبل محاسب الإدارة المختص أو مدير المدرسة الخاصة وتسدد فوراً إلى المصرف المعتمد للنقابة .
مادة 51 – لا يجوز للنقابة أو فروعها أو شعبها أن تنفق أي نفقة إلا تحقيقاً للأغراض المحددة في هذا المرسوم التشريعي وفي النظام الداخلي للنقابة .
الباب الخامس
في العقوبات
مادة 52 – يعاقب كل من يختلس أموال النقابة ويسيء التصرف بها بالعقوبات في القوانين النافذة لاختلاس الأموال العامة واستغلال الوظيفة وتعتبر أموال النقابة الأموال العامة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات الاقتصادية .
مادة 53 – يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة / 382 / من قانون العقوبات كل شخص يزاول أعمالاً نقابية خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو يستعمل اسم النقابة بصورة غير مشروعة . ويحكم أيضاً بمصادرة الأموال والأشياء ذات الصلة بالجرم . كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ لذلك .
مادة 54 – تؤول الأموال والغرامات المحكومة بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلى خزينة الدولة .
الباب السادس
أحكام انتقالية
مادة 55 – تحل النقابة المحدد نظامها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي محل نقابة المعلمين المحدثة بالقانون / 187 / لسنة 1960 وتعديلاته في كل ما لها من حقوق وعليها من التزامات .
مادة 56 – إلى أن توضع الأنظمة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي يعمل بالأنظمة المطبقة حالياً في نقابة المعلمين .
مادة 57 – إلى أن يؤلف المجلس الجديد للنقابة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي يقوم المجلس الحالي :
آ – بوضع الأحكام الخاصة بانضمام الأعضاء الجدد الذين شملهم أحكام هذا المرسوم التشريعي إلى صندوق التكافل الاجتماعي للمعلمين .
ب – بتحديد الشعب والفروع الناشئة عن نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي واعتماد لجان مؤقتة إدارتها .
مادة 58 – يصدر وزير المختص التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
مادة 59 – يلغى القانون / 187 / تاريخ 5 / 6 / 1960 وتعديلاته المتضمن قانون نقابة المعلمين كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
مادة 60 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في: 5 / 1 / 1390 هـ الموافق لـ 12 / 3 / 1970 م .
رئيـــس الــدولــة
الدكتور نور الدين الأتاسي