عام
قرار إنشاء نقابة المعلمين في سورية عام 1960
قرار الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 187 عام 1960 بشأن إنشاء نقابة للمعلمين في الإقليم السوري
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى ما آرتاه مجلس الدولة،
قرر القانون الآتي:
مادة 1- تنشأ للعاملين في حقل التربية والتعليم في الإقليم السوري نقابة تدعى “نقابة المعلمين” مركزها دمشق.
مادة 2- أغراض النقابة:
(أ) العمل على رفع مستوى التربية ونشر الثقافة، بما في ذلك إنشاء المعاهد التعليمية المختلفة والإسهام مع الجمعيات والمؤسسات الأخرى في إنشاء هذه المعاهد.
(ب) رعاية مصالح أعضائها الأدبية والمادية.
(ج) التعاون مع الوزارة في بحث شئون التربية والتعليم.
مادة 3- يشترط فيمن يكون عضواً في النقابة أن يكون من رعايا الجمهورية العربية المتحدة متمماً بأهليته الكاملة، وتتألف النقابة من:
(أ) جميع رجال التعليم العاملين في مدرس ومعاهد الإقليم السوري الرسمية والخاصة التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم على اختلاف درجاتها وأنواعها وموظفي الإدارات المركزية والفرعية لهذه الوزارة لهذه الوزارة.
(ب) الراغبين من الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد من الوظائف التي كانوا يشغلونها في ملاكات وزارة التربية والتعليم.
مادة 4- ينتظم أعضاء النقابة في فئتين:
(أ) الفئة الأولى – وتضم الحاصلين على شهادة جامعية عليا أو ما في مستواها مهما يكن عملهم.
(ب) الفئة الثانية – وتضم غير الحاصلين على شهادة جامعية عالية أو ما في مستواها. ويعتبر من الفئة الأولى موظفو وزارة التربية والتعليم المصنفون لوظيفة “مدرس” ولو لم يكونوا من حملة الشهادات العالية.
مادة 5- يلزم جميع العاملين في مهنة التعليم في المدارس الرسمية والخاصة من الفئتين الأولى والثانية الانضمام إلى عضوية الإقامة.
ويحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية الانضمام وضبط قيود الأعضاء.
مادة 6- نقابة المعلمين ذات شخصية اعتبارية ولها جمعية عمومية ومجلس نقابة ولجان فرعية ويصدر نظامها الداخلي بقرار من وزير التربية والتعليم.
مادة 7- الجمعية العمومية للنقابة:
تتكون هذه الجمعية من 300 عضو نصفهم من الفئة الأولى والنصف الآخر من الفئة الثانية ويحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية انتخاب هذه الجمعية ومدة العضوية فيها وكيفية انعقادها وإصدار قراراتها.
مادة 8 – اختصاصات الجمعية العمومية:
تختص الجمعية العمومية بما يلي:
(أ) بحث أعمال النقابة واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات.
(ب) انتخاب أعضاء مجلس النقابة من بين من يرشح نفسه من أعضاء الجمعية العمومية.
(ج) انتخاب النقيب والوكيلين.
(د) اعتماد الميزانية العمومية.
(هـ) تعيين مراقب حسابات السنة المقبلة.
(و) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة أو وزير التربية والتعليم عرضها عليها.
(ز) إقرار النظام الداخلي للنقابة الذي يعده مجلس النقابة، أو إقرار التعديلات التي يقترحها عليها.
(ح) النظر فيما يعرضه مجلس النقابة من اقتراحات لتعديل بعض مواد هذا القانون.
مادة 9 – انتخاب النقيب والوكيلين:
ينتخب النقيب والوكيل الأول من أعضاء الفئة الأولى والوكيل الثاني من أعضاء الفئة الثانية وذلك لمدة سنتين، ويكون الانتخاب من قبل الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين المرشحين من الأعضاء الذين مضى على خدمتهم مدة عشر سنوات على الأقل.
مجلس النقابة
مادة 10- يتألف مجلس النقابة من 18 عضواً عدا النقيب والوكيلين، نصفهم من الفئة الأولى والنصف الآخر من الفئة الثانية ويكون الانتخاب من قبل الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها المرشحين الذين مضى على خدمتهم مدة خمس سنوات على الأقل، ويحدد النظام الداخلي للنقابة مدة العضوية في مجلسها وكيفية إسقاط هذه العضوية.
مادة 11- ينتخب مجلس النقابة سنوياً من بين أعضائه أمين الصندوق وأمين الصندوق وأمين السر وممثلى النقابة في اللجان التي تدعى النقابة للاشتراك في أعمالها.
مادة 12- إذا خلا مركز النقيب بالوفاة أو الاستقالة أو بأي سبب حل محله الوكيل الأول إلى أن تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع لاحق حلفاً له، وإذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النقابة حل مكانه للمدة الباقية من عضويته العضو الحاصل على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من انتخب للمجلس من نفس الهيئة.
مادة 13- يختص مجلس النقابة بما يأتي:
(أ) إعداد النظام الداخلي للنقابة، واقتراح ما يرى إدخاله عليه من تعديلات بعد ذلك.
(ب) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
(ج) العمل بكل الوسائل على رفع شأن المهنة أدبياً ومادياً وتقرير إنشاء النوادي والمعاهد التعليمية المختلفة أو الإسهام مع الجمعيات أو المؤسسات الأخرى في سبيل إنشاء هذه المعاهد.
(د) إعداد الميزانية العامة واقتراح كيفية استثمار أموال النقابة على الجمعية العمومية.
(هـ) الإشراف على الحسابات وعلى تحصيل الإشتراكات.
(و) رعاية المصالح الأدبية والمادية لأعضاء النقابة.
(ز) النظر فيما يتقدم به الأعضاء من اقتراحات لعرضها على الجمعية العمومية.
(ح) إذا تقدم خمسون عضواً على الأقل من أعضاء النقابة إلى المجلس بطلب عرض اقتراح على الجمعية وجب على المجلس عرض هذا الاقتراح بشرط أن يكون متفقاً مع قانون النقابة.
مادة 14- يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية انعقاد مجلس النقابة وأوقات إجتماعاته وكيفية إصدار قراراته.
مادة 15- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء النقابة لجاناً فنية تمثل نواحي الاختصاص المختلفة، ويحدد النظام الداخلي تنظيم أعمال هذه اللجان واختصاصاتها.
اللجان الفرعية
مادة 16- يختار مجلس النقابة في مقر كل محافظة لجنة فرعية من أعضاء الجمعية العمومية في المحافظة تمثل فئتي النقابة بقدر الإمكان، وتقوم هذه اللجان بأداء ما يكلفها به مجلس النقابة.
الطعن في انتخابات الجمعية العمومية
مادة 17- لوزير التربية والتعليم أن يطعن في صحة تكوين الجمعية العمومية أو في صحة انعقادها أو في صحة انتخابها لأعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يبلغ إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه قرار الجمعية العمومية.
كذلك يمكن لخمسين عضواً على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية الطعن في قراراتها وفي صحة انعقادها خلال خمسة عشر يوماً من صدور القرار أو تاريخ الانعقاد، وذلك بتقرير موقع عليه بالأسم والتوقيع في حالة الطعن بقرار من القرارات يجب أن يكون الأعضاء الخمسون الموقعون على الطعن قد حضروا الجلسة التي اتخذ فيها القرار وفي جميع الأحوال يعفى الطعن من الرسوم القانونية.
وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو سؤاله خطياً ومن ترى سماع أقواله أو سؤاله خطياً.
مادة 18- إذا حكمت حكمة القضاء الإداري بقبول الطعن ينفذ الحكم فوراً وتدعى الجمعية العمومية إلى الإجتماع في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم، وتدعة كذلك خلال نفس المدة في حالة الحكم ببطلان عملية انتخاب النقيب أو أحد الوكيلين أو ثلاثة أعضاء فأكثر من أعضاء مجلس النقابة.
أما إذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين وفقاً لأحكام المادة 12
الاشتراكات المالية
مادة 19- كل عضو من أعضاء النقابة ملزم بدفع إشتراك سنوي لصندوق النقابة قدره 12 ليرة سنوياً، ويجري حسمها مشاهرة من قبل محاسب الإدارة أو مدير المدرسة الخاصة المختص ويسددها شهرياً بحوالة على المصرف الذي يعينه مجلس النقابة.
أحكام انتقالة
مادة 20- إلى أن يتم انتخاب أول مجلس للنقابة يشكل وزير التربية والتعليم لجاناً في جميع المحافظات تكون مهمتها تسجيل الأعضاء الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لعضوية النقابة المنصوص عليها في هذا القانون والإشراف على انتخاب الجمعية العمومية لأول مرة وفق التعليمات المؤقتة التي تضعها وزارة التربية والتعليم.
مادة 21- بعد صدور هذا القانون لا يجوز لهيئات التعليم القائمة حالياً ممارسة أي لون من ألوان النشاط الذي أنشئت من أجله نقابة المعلمين.
مادة 22- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري.
صدر برياسة الجمهورية فيي 11 ذي الحجة سنة 1379هـ
(5 يونيه “حزيران” سنة 1960)
جمال عبد الناصر