You dont have javascript enabled! Please enable it!
عام

قرار إنشاء نقابة المعلمين في سورية عام 1960

قرار الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 187 عام 1960 بشأن إنشاء نقابة للمعلمين في الإقليم السوري

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت،

وعلى ما آرتاه مجلس الدولة،

قرر القانون الآتي:

مادة 1- تنشأ للعاملين في حقل التربية والتعليم في الإقليم السوري نقابة تدعى “نقابة المعلمين” مركزها دمشق.

مادة 2- أغراض النقابة:

(أ) العمل على رفع مستوى التربية ونشر الثقافة، بما في ذلك إنشاء المعاهد التعليمية المختلفة والإسهام مع الجمعيات والمؤسسات الأخرى في إنشاء هذه المعاهد.

(ب) رعاية مصالح أعضائها الأدبية والمادية.

(ج) التعاون مع الوزارة في بحث شئون التربية والتعليم.

مادة 3- يشترط فيمن يكون عضواً في النقابة أن يكون من رعايا الجمهورية العربية المتحدة متمماً بأهليته الكاملة، وتتألف النقابة من:

(أ) جميع رجال التعليم العاملين في مدرس ومعاهد الإقليم السوري الرسمية والخاصة التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم على اختلاف درجاتها وأنواعها وموظفي الإدارات المركزية والفرعية لهذه الوزارة لهذه الوزارة.

(ب) الراغبين من الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد من الوظائف التي كانوا يشغلونها في ملاكات وزارة التربية والتعليم.

مادة 4- ينتظم أعضاء النقابة في فئتين:

(أ) الفئة الأولى – وتضم الحاصلين على شهادة جامعية عليا أو ما في مستواها مهما يكن عملهم.

(ب) الفئة الثانية – وتضم غير الحاصلين على شهادة جامعية عالية أو ما في مستواها. ويعتبر من الفئة الأولى موظفو وزارة التربية والتعليم المصنفون لوظيفة “مدرس” ولو لم يكونوا من حملة الشهادات العالية.

مادة 5- يلزم جميع العاملين في مهنة التعليم في المدارس الرسمية والخاصة من الفئتين الأولى والثانية الانضمام إلى عضوية الإقامة.

ويحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية الانضمام وضبط قيود الأعضاء.

مادة 6- نقابة المعلمين ذات شخصية اعتبارية ولها جمعية عمومية ومجلس نقابة ولجان فرعية ويصدر نظامها الداخلي بقرار من وزير التربية والتعليم.

مادة 7- الجمعية العمومية للنقابة:

تتكون هذه الجمعية من 300 عضو نصفهم من الفئة الأولى والنصف الآخر من الفئة الثانية ويحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية انتخاب هذه الجمعية ومدة العضوية فيها وكيفية انعقادها وإصدار قراراتها.

مادة 8 – اختصاصات الجمعية العمومية:

تختص الجمعية العمومية بما يلي:

(أ) بحث أعمال النقابة واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات.

(ب) انتخاب أعضاء مجلس النقابة من بين من يرشح نفسه من أعضاء الجمعية العمومية.

(ج) انتخاب النقيب والوكيلين.

(د) اعتماد الميزانية العمومية.

(هـ) تعيين مراقب حسابات السنة المقبلة.

(و) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة أو وزير التربية والتعليم عرضها عليها.

(ز) إقرار النظام الداخلي للنقابة الذي يعده مجلس النقابة، أو إقرار التعديلات التي يقترحها عليها.

(ح) النظر فيما يعرضه مجلس النقابة من اقتراحات لتعديل بعض مواد هذا القانون.

مادة 9 –  انتخاب النقيب والوكيلين:

ينتخب النقيب والوكيل الأول من أعضاء الفئة الأولى والوكيل الثاني من أعضاء الفئة الثانية وذلك لمدة سنتين، ويكون الانتخاب من قبل الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين المرشحين من الأعضاء الذين مضى على خدمتهم مدة عشر سنوات على الأقل.

مجلس النقابة

مادة 10- يتألف مجلس النقابة من 18 عضواً عدا النقيب والوكيلين، نصفهم من الفئة الأولى والنصف الآخر من الفئة الثانية ويكون الانتخاب من قبل الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها المرشحين الذين مضى على خدمتهم مدة خمس سنوات على الأقل، ويحدد النظام الداخلي للنقابة مدة العضوية في مجلسها وكيفية إسقاط هذه العضوية.

مادة 11- ينتخب مجلس النقابة سنوياً من بين أعضائه أمين الصندوق وأمين الصندوق وأمين السر وممثلى النقابة في اللجان التي تدعى النقابة للاشتراك في أعمالها.

مادة 12- إذا خلا مركز النقيب بالوفاة أو الاستقالة أو بأي سبب حل محله الوكيل الأول إلى أن تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع لاحق حلفاً له، وإذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النقابة حل مكانه للمدة الباقية من عضويته العضو الحاصل على أكبر عدد من الأصوات بعد آخر من انتخب للمجلس من نفس الهيئة.

مادة 13- يختص مجلس النقابة بما يأتي:

(أ) إعداد النظام الداخلي للنقابة، واقتراح ما يرى إدخاله عليه من تعديلات بعد ذلك.

(ب) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

(ج) العمل بكل الوسائل على رفع شأن المهنة أدبياً ومادياً وتقرير إنشاء النوادي والمعاهد التعليمية المختلفة أو الإسهام مع الجمعيات أو المؤسسات الأخرى في سبيل إنشاء هذه المعاهد.

(د) إعداد الميزانية العامة واقتراح كيفية استثمار أموال النقابة على الجمعية العمومية.

(هـ) الإشراف على الحسابات وعلى تحصيل الإشتراكات.

(و) رعاية المصالح الأدبية والمادية لأعضاء النقابة.

(ز) النظر فيما يتقدم به الأعضاء من اقتراحات لعرضها على الجمعية العمومية.

(ح) إذا تقدم خمسون عضواً على الأقل من أعضاء النقابة إلى المجلس بطلب عرض اقتراح على الجمعية وجب على المجلس عرض هذا الاقتراح بشرط أن يكون متفقاً مع قانون النقابة.

مادة 14- يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية انعقاد مجلس النقابة وأوقات إجتماعاته وكيفية إصدار قراراته.

مادة 15- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء النقابة لجاناً فنية تمثل نواحي الاختصاص المختلفة، ويحدد النظام الداخلي تنظيم أعمال هذه اللجان واختصاصاتها.

اللجان الفرعية

مادة 16- يختار مجلس النقابة في مقر كل محافظة لجنة فرعية من أعضاء الجمعية العمومية في المحافظة تمثل فئتي النقابة بقدر الإمكان، وتقوم هذه اللجان بأداء ما يكلفها به مجلس النقابة.

الطعن في انتخابات الجمعية العمومية

مادة 17- لوزير التربية والتعليم أن يطعن في صحة تكوين الجمعية العمومية أو في صحة انعقادها أو في صحة انتخابها لأعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يبلغ إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه قرار الجمعية العمومية.

كذلك يمكن لخمسين عضواً على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية الطعن في قراراتها وفي صحة انعقادها خلال خمسة عشر يوماً من صدور القرار أو تاريخ الانعقاد، وذلك بتقرير موقع عليه بالأسم والتوقيع في حالة الطعن بقرار من القرارات يجب أن يكون الأعضاء الخمسون الموقعون على الطعن قد حضروا الجلسة التي اتخذ فيها القرار وفي جميع الأحوال يعفى الطعن من الرسوم القانونية.

وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو سؤاله خطياً ومن ترى سماع أقواله أو سؤاله خطياً.

مادة 18- إذا حكمت حكمة القضاء الإداري بقبول الطعن ينفذ الحكم فوراً وتدعى الجمعية العمومية إلى الإجتماع في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم، وتدعة كذلك خلال نفس المدة في حالة الحكم ببطلان عملية انتخاب النقيب أو أحد الوكيلين أو ثلاثة أعضاء فأكثر من أعضاء مجلس النقابة.

أما إذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين وفقاً لأحكام المادة 12

الاشتراكات المالية

مادة 19- كل عضو من أعضاء النقابة ملزم بدفع إشتراك سنوي لصندوق النقابة قدره 12 ليرة سنوياً، ويجري حسمها مشاهرة من قبل محاسب الإدارة أو مدير المدرسة الخاصة المختص ويسددها شهرياً بحوالة على المصرف الذي يعينه مجلس النقابة.

أحكام انتقالة

مادة 20- إلى أن يتم انتخاب أول مجلس للنقابة يشكل وزير التربية والتعليم لجاناً في جميع المحافظات تكون مهمتها تسجيل الأعضاء الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لعضوية النقابة المنصوص عليها في هذا القانون والإشراف على انتخاب الجمعية العمومية لأول مرة وفق التعليمات المؤقتة التي تضعها وزارة التربية والتعليم.

مادة 21- بعد صدور هذا القانون لا يجوز لهيئات التعليم القائمة حالياً ممارسة أي لون من ألوان النشاط الذي أنشئت من أجله نقابة المعلمين.

مادة 22- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري.

صدر برياسة الجمهورية فيي 11 ذي الحجة سنة 1379هـ

(5 يونيه “حزيران” سنة 1960)

جمال عبد الناصر

المصدر
الجريدة الرسمية، العدد 131 الصادر في 13 حزيران عام 1960م.



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى