وثائق سوريا

قانون تحديد تعويض أعضاء مجلس النواب 1954

قانون رقم 152

تاريخ 21/ 3 / 1954

تحديد تعويض أعضاء مجلس النواب عام 1954

أقر مجلس النواب وأصدر رئيس الجمهورية القانون الأتي:

مادة 1- يحدد تعويض النواب السنوي بمبلغ (9600) تسعة آلاف وستمائة ليرة لكل نائب و(16200) ستة عشر ألفاً ومائتي ليرة للرئيس عدا نفقات التمثيل والانتقال.

مادة 2- يمنح كل نائب نفقات الانتقال حسب المناطق الانتخابية عن كل دورة عادية أو استئنافية على الوجه التالي:

ليرة سورية

———–

600.    لنواب محافظتي الحسكة ودير الزور

400.   لنواب محافظتي حلب واللاذقية

200.  لنواب محافظات حمص وحماة ودرعا والسويداء وأقضية دمشق.

مادة 3- يحدد تعويض تمثيل الرئيس بمبلغ (750) سبعمائة وخمسين ليرة سنوياً، ولكل من نائبي الرئيس بمبلغ (750) سبعمائة وخمسين ليرة سنوياً، ولكل من أميني السر والمراقبين بمبلغ (600) ستمائة ليرة سنوياً.

مادة 4- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ويعمل به إعتباراً من 1 آذار عام 945.

مادة 5- ينشر هذا القانون ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

دمشق في 17 رجب 1373 و 21 آذار 1954

هاشم الأتاسي

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

صبري العسلي

المصدر:

الجريدة الرسمية – دمشق، العدد 16 الصادر في الثامن من نيسان 1954م، ص 1797.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى