وثائق سوريا

مرسوم تحديد الأيام والأعياد الرسمية في سورية 1952

مرسوم رقم 139

ان رئيس الدولة

بناء على الأمر العسكري رقم 2 تاريخ 3 / 12 / 1951

بناء على المرسوم التشريعي رقم 257 تاريخ 8 / 6 / 952 المتضمن تنظيم السلطات العامة

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 339 تاريخ 21 / 10 / 952

يرسم ما يلي:

مادة 1- العيد القومي هو اليوم الثالث من شهر كانون الأول، ويسمى عيد التحرير، وتحتفل الحكومة بهذا العيد رسمياً داخل البلاد وخارجها كما يحتفل به الشعب.

مادة 2- يوم الشهداء هو اليوم الرابع والعشرين من تموز ويخصص لإحياء ذكرى جميع من ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن في مختلف مراحل الجهاد القومي.

مادة 3- آخر خميس من شهر كانون الأول في كل عام هو عيد الشجرة.

مادة تعطل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والمصالح الرسمية في العيد القومي كما تعطل في الأيام والأعياد التالية:

عيد استقلال سورية 8 آذار

عيد الجامعة العربية 22 آذار

عيد الجلاء 17 نيسان

عيد الشهداء 24 تموز

عيد الشجرة

عيد الأضحى

عيد الفطر

عيد المولد النبوي

عيد رأس السنة الهجرية

عيد الفصح لدى الطوائف الغربية

عيد الفصح لدى الطوائف الشرقية

– عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية

– عيد رأس السنة لدى جميع الطوائف المسيحية

مادة 5- يلغى المرسوم رقم 520 تاريخ 20 أيار 1946م.

مادة 6- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

دمشق في 11 / 2 / 1372 و 29 / 10 / 1952

الزعيم فوزي سلو

صدر عن رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء

الزعيم فوزي سلو


انظر:

قرار تحديد الأيام والأعياد الرسمية في سورية 1925

مرسوم تحديد الأيام والأعياد الرسمية في سورية 1946

المصدر
الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 65 الصادر في السادس من تشرين الثاني عام 1952
زر الذهاب إلى الأعلى