وثائق سوريا
مرسوم تحديد الأيام والأعياد الرسمية في سورية 1952
مرسوم رقم 139
ان رئيس الدولة
بناء على الأمر العسكري رقم 2 تاريخ 3 / 12 / 1951
بناء على المرسوم التشريعي رقم 257 تاريخ 8 / 6 / 952 المتضمن تنظيم السلطات العامة
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 339 تاريخ 21 / 10 / 952
يرسم ما يلي:
مادة 1- العيد القومي هو اليوم الثالث من شهر كانون الأول، ويسمى عيد التحرير، وتحتفل الحكومة بهذا العيد رسمياً داخل البلاد وخارجها كما يحتفل به الشعب.
مادة 2- يوم السهداء هو اليوم الرابع والعشرين من تموز ويخصص لإحياء ذكرى جميع من ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن في مختلف مراحل الجهاد القومي.
مادة 3- آخر حميس من شهر كانون الأول في كل عام هو عيد الشجرة.
مادة تعطل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والمصالح الرسمية في العيد القومي كما تعطل في الأيام والأعياد التالية:
عيد استقلال سورية 8 آذار
عيد الجامعة العربية 22 آذار
عيد الجلاء 17 نيسان
عيد الشهداء 24 تموز
عيد الشجرة
عيد الأضحى
عيد الفطر
عيد المولد النبوي
عيد رأس السنة الهجرية
عيد الفصح لدى الطوائف الغربية
عيد الفصح لدى الطوائف الشرقية
– عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية
– عيد رأس السنة لدى جميع الطوائف المسيحية
مادة 5- يلغى المرسوم رقم 520 تاريخ 20 أيار 1946م.
مادة 6- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 11 / 2 / 1372 و 29 / 10 / 1952
الزعيم فوزي سلو
صدر عن رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء
الزعيم فوزي سلو
انظر:
قرار تحديد الأيام والأعياد الرسمية في سورية 1925
مرسوم تحديد الأيام والأعياد الرسمية في سورية 1946