وثائق سوريا
مرسوم تحديد الأيام والأعياد الرسمية في سورية 1946
مرسوم رقم 520
بموجب المرسوم رقم 520 تاريخ 20 / 3 / 946
1- يعتبر في كل عام اليوم السابع عشر من شهر نيسان عيداً قومياً وطنياً.
2- يعتبر في كل عام اليوم الثاني والعشرين من شهر آذار عيداً قومياً مشتركاً.
3- تعطل الدوائر الرسمية وجميع المؤسسات العامة في العيدين القوميين في:
– عيد الأضحى.
– عيد الفطر.
– عيد المولد النبوي.
– عيد رأس السنة الهجرية.
– ميلاد المسيح.
– عيد رأس السنة عند الطوائف المسيحية.
– يوم الثامن من آذار.
– يوم السادس من أيار.
– عيد الفصح عند الطوائف المسيحية.
40 يلغي القرار 431 المؤرخ في 10 تشرين الأول 1925 المتضمن تحديد الأيام التي تعطل فيها الدوائر الرسمية.
انظر:
قرار تحديد الأيام والأعياد الرسمية في سورية 1925