وثائق سوريا

مرسوم تحديد الأيام والأعياد الرسمية في سورية 1946

مرسوم رقم 520

بموجب المرسوم رقم 520 تاريخ 20 / 3 / 946

1- يعتبر في كل عام اليوم السابع عشر من شهر نيسان عيداً قومياً وطنياً.

2- يعتبر في كل عام اليوم الثاني والعشرين من شهر آذار عيداً قومياً مشتركاً.

3- تعطل الدوائر الرسمية وجميع المؤسسات العامة في العيدين القوميين في:

– عيد الأضحى.

– عيد الفطر.

– عيد المولد النبوي.

– عيد رأس السنة الهجرية.

– ميلاد المسيح.

– عيد رأس السنة عند الطوائف المسيحية.

– يوم الثامن من آذار.

– يوم السادس من أيار.

– عيد الفصح عند الطوائف المسيحية.

40 يلغي القرار 431 المؤرخ في 10 تشرين الأول 1925 المتضمن تحديد الأيام التي تعطل فيها الدوائر الرسمية.


انظر:

قرار تحديد الأيام والأعياد الرسمية في سورية 1925

المصدر
الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 34 الصادر في 15 آب عام 1946، صـ 1090
زر الذهاب إلى الأعلى