عام
قرار تحديد الأيام والأعياد الرسمية في سورية 1925
القرار رقم 421
إن رئيس دولة سورية
بناء على القرار تاريخ 5 كانون الأول 924
ورقم 2980 القاضي بتأسيس دولة سورية
وإزالة للتردد الحاصل أحياناً في الدوائر في الأيام والأعياد الرسمية التي تعطل فيها دوائر الحكومة
يقرر:
1- تعطل جميع دوائر الحكومة ومصالحها في المركز والملحقات في الأيام الآتية:
– يوم عرفة وأربعة أيام عيد الأضحى _من 10 ذي الحجة حتى 14 منه).
– يوم الوقفة وثلاثة أيام عيد الفطر (آخر من شهر رمضان وثلاثة من شوال).
– يوم عيد المولد النبي (12 ربيع الأول).
– يوم رأس السنة الهجرية (غرة المحرم).
– يوم عيد الميلاد المسيحيي.
– يوم عيد الجمهورية الأفرنسية 14 تموز.
– رأس السنة الغربية (أول كانون الثاني).
– يوم ذكرى الشهداء (6 أيار).
– يوم عيد الفصح.
– يوم عيد الهدنة (11 تشرين الثاني).
2- يعطل أيضاً الموظفون الإسرائيليون يوم عيد الغفران عند الطائفة الموسوية.
3- يبلغ هذا القرار إلى جميع الوزارات ورؤساء الحكومة لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 10 تشرين الأول 925
رئيس دولة سورية
صبحي بركات الخالدي
مندوب المفوض السامي
شوهد
الإمضاء: صبحي بركات الخالدي
مندوب المفوض السامي
شوهد:
الإمضاء: أبو بورا