وثائق سوريا

قرار تحديد الأيام والأعياد الرسمية في سورية 1925

قرار تحديد الأيام والأعياد الرسمية في سورية 1925


القرار رقم 421

إن رئيس دولة سورية

بناء على القرار تاريخ 5 كانون الأول 924

ورقم 2980 القاضي بتأسيس دولة سورية

وإزالة للتردد الحاصل أحياناً في الدوائر في الأيام والأعياد الرسمية التي تعطل فيها دوائر الحكومة

يقرر:

1- تعطل جميع دوائر الحكومة ومصالحها في المركز والملحقات في الأيام الآتية:

– يوم عرفة وأربعة أيام عيد الأضحى _من 10 ذي الحجة حتى 14 منه).

– يوم الوقفة وثلاثة أيام عيد الفطر (آخر من شهر رمضان وثلاثة من شوال).

– يوم عيد المولد النبي (12 ربيع الأول).

– يوم رأس السنة الهجرية (غرة المحرم).

– يوم عيد الميلاد المسيحيي.

– يوم عيد الجمهورية الأفرنسية 14 تموز.

– رأس السنة الغربية (أول كانون الثاني).

– يوم ذكرى الشهداء (6 أيار).

– يوم عيد الفصح.

– يوم عيد الهدنة (11 تشرين الثاني).

2- يعطل أيضاً الموظفون الإسرائيليون يوم عيد الغفران عند الطائفة الموسوية.

3- يبلغ هذا القرار إلى جميع الوزارات ورؤساء الحكومة لتنفيذ أحكامه.

دمشق في 10 تشرين الأول 925

رئيس دولة سورية

صبحي بركات الخالدي

مندوب المفوض السامي

شوهد

الإمضاء: صبحي بركات الخالدي

مندوب المفوض السامي

شوهد:

الإمضاء: أبو بورا

المصدر
الجريدة الرسمية - العاضمة، دمشق، العدد 284 الصادر في شهر تشرين الثاني 1925
زر الذهاب إلى الأعلى