وثائق سوريا
قرار حول توقيع رئيس مجلس الوزراء للأوراق الرسمية 1928
قرار هنري بونسو المفوض السامي للجمهورية الأفرنسية لدى حكومات سوريا ولبنان وجبل الدروز والعلويين رقم 1814 الصادر في السادس عشر من شباط عام 1928 حول توقيع رئيس مجلس الوزراء للأوراق الرسمية.
قرار رقم 1814
إن المفوض السامي للجمهورية الأفرنسية لدى دول سوريا ولبنان والعلويين وجبل الدروز
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الأفرنسية المؤرخين 23 تشرين الثاني 920 و 3 أيلول 926
وبناء على القرار الصادر في 15 شباط 928 والقاضي بتشكيل الحكومة المؤقتة لدولة سوريا
ولما كان من الواجب تأميناً لسرعة أعمال ومقررات الحكومة المؤقتة تعيين السلطة في حال عدم وجود رئيس الدولة توقع الأوراق الرسمية
وبناء على اقتراح أمين السر العام المندوب
قرر ما يلي:
المادة الأولى- لرئيس مجلس الوزراء في دولة سوريا وحده الصلاحية بتوقيع المقررات والأوراق الرسمية التي تصدرها الحكومة المؤقتة والموقعة من الوزراء الذين يخصهم الأمر لتكون نافذة منصوص عليها في القوانين المعمول فيها.
المادة الثانية- أمين السر العام المندوب ومندوب المفوض السامي لدى دولة سوريا مكلفان كل بما يعنيه هذا القرار.
في 15 شباط 928
بونسو