وثائق سوريا
مرسوم التصديق على حكم إعدام سلمان المرشد عام 1946
المرسوم رقم 1158 الذي أصدره الرئيس شكري القوتلي في الرابع عشر من كانون الأول 1946م، والقاضي بإعدام سلمان مرشد.
نص المرسوم:
إن رئيس الجمهورية السورية
بناء على الحكم الصادر عن المجلس العدلي المنعقد باللاذقية بتاريخ 17 المحرم 1366 وفي 10 كانون الأول 1946 رقم 1 أساس و2 قرار بإعدام سلمان بن مرشد اليونس من أهالي قرية جوبة برغال، وعلي ابن سلمان سعيد من أهالي قرية القزموليه، وحسن بن طراف المحمد من أهالي قرية ليفين التابعة لقضاء الحفة من أعمال محافظة اللاذقية لارتكابهم جناية ترؤس عصابة من الأشقياء المسلحين غايتها ضبط أملاك جمع غفير من الأهلين ونهبها والإغارة عليها وقيامهم مع أفراد عصابتهم لصد رجال الدرك عن إدراكهم ولقبضهم بقوة السلاح مما أدى إلى قتل كل من محمود عديره وصالح شرارة والدركي إبراهيم بغداد أثناء قيامه بوظيفته قصداً بتاريخ 21 شباط 1945 ، وقتل كل من الضابط الدركي السيد جميل هلال والجندي الدركي طاهر مكانس قصداً، وجرح كل من القائد الدركي السيد صادق الداغستاني، والملازم الدركي السيد حسن الخير، والوكيل الضابط السيد هايل الجرمقاني، والعريف السيد صبحي المارتيني، وعدنان الزين، والدركيين السيدين عبد الكريم هارون وتيسير السباعي أثناء قيامهم بوظائفهم بتاريخ 13 / 9 / 1946 وقتل هلالة بنت محمود داود بتاريخ 13/ 9 / 1946 قصداً من قبل زوجها المجرم الأول سلمان مرشد وقتل الدركي عبد القادر أورفلي أثناء قيامه بوظيفته قصداً من قبل المجرمين علي بن سلمان سعدو وحسن بن طراف المحمد بتاريخ 3 مايس 1954، وذلك عملاً بأحكام المادتين 62 و174 من قانون الجزاء.
وبناء على المادة 16 من قانون الجزاء
وبناء على اقتراح وزير العدلية
يرسم ما يلي:
مادة 1- ينفذ الحكم الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 17 المحرم 1366، وفي 10 كانون الأول 1946 رقم 1 أساس 2 قرار بإعدام المجرمين سلمان بن مرشد اليونس من أهالي قرية جوبة برغال، وعلي ابن سلمان سعيد من أهالي قرية القزموليه، وحسن بن طراف المحمد من أهالي قرية ليفين التابعة قضاء الحفة من أعمال محافظة اللاذقية.
مادة 2- يذاع هذا الرسوم ويبلغ إلى من يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 21 المحرم 1366 و 14 / 12 / 946
شكري القوتلي
صدر عن رئيس الجمهورية
و. رئيس مجلس الوزراء
خالد العظم
وزير العدلية
خالد العظم