وثائق سوريا

مرسوم تأسيس مدارس العشائر البدوية عام 1949

المرسوم التشريعي رقم 100 الذي أصدره حسني الزعيم في الثلاثين من أيار عام 1949م، والقاضي بتأسيس مدارس للعشائر البدوية في المناطق المتاخمة للصحراء وفي كل مكان ترى وزارة المعارف ضرورة لتأسيس مدارس فيه.


مرسوم تشريعي رقم 100

تاريخ 30 / 5 / 1949

إن القائد العام للجيش والقوى المسلحة رئيس مجلس الوزراء

بناء على المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 1 المؤرخ في 2 / 4 / 1949

وبناء على المرسوم التشريعي رقم 21 المؤرخ في 16 / 4 / 949

وبناء على اقتراح وزير المعارف وقرار مجلس الوزراء رقم 195 وتاريخ 30 أيار 949م

يرسم ما يلي:

المادة 1- تأسس مدارس للعشائر البدوية في المناطق المتاخمة للصحراء وفي كل مكان ترى وزارة المعارف ضرورة لتأسيس مدارس فيه.

المادة 2- يهدف التعليم في هذه المدارس إلى مكافحة الأمية ونشر التعليم بين أبناء البادية.

المادة 3- إن مدة الدراسة في مدارس العشائر البدوية هي خمس سنوات.

المادة 4- مدارس العشائر البدوية ابتدائية داخلية مجانية.

المادة 5- لا يقبل في هذه المدارس إلا أبناء العشائر البدوية فقط على أن يكونوا قد أتموا السابعة من عمرهم ويحدد عدد المقبولين في كل عام دراسي بقرار وزاري ضمن الاعتمادات المرصدة في موازنة وزارة المعارف.

المادة 6- إن أنواع الدروس التي تلقى في هذه المدارس وكيفية إدارتها وطريقة إجراء امتحاناتها تقرر بمراسيم تنظيمية.

المادة 7- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

دمشق في 3 شعبان 1368 و 30 أيار 1949م.

القائد العام للجيش والقوى المسلحة

رئيس مجلس الوزراء

وزير الداخلية والدفاع الوطني

الزعيم حسني الزعيم

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الخارجية

عادل أرسلان

وزير المعارف والإسعاف العام

خليل مردم بك

وزير العدلية

أسعد الكوراني

وزير الأشغال العامة

فتح الله صقال

وزير الزراعة

نوري الإيبش

وزير المالية والاقتصاد الاوطني

حسن جبارة

المصدر
الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 30 الصادر في 3 حزيران عام 1949، صـ 1612

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى