وثائق سوريا
قانون تولي رئيس الجمهورية جميع الاختصاصات في إقليمي مصر وسورية عام 1958
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 1
الصادر في 12 / 3 / 1958
القاضي بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسورية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
قرر القانون الآتي:
المادة 1 – يتولى رئيس الجمهورية جميع الاختصاصات التي تعهد بها التشريعات المعمول بها في إقليمي مصر وسورية إلى رئيس جمهورية سورية أو رئيس جمهورية مصر أو مجلس الوزراء السوري أو رئيسه.
المادة 2- يصدر رئيس الجمهورية قرارات في المسائل التي تنص التشريعات أو جرى العمل في سورية على صدورها بمراسيم تنظيمية أو عادية.
المادة 3- لرئيس الجمهورية أن يعهد إلى نوابه أو الوزراء في مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في التشريعات.
المادة 4- تأخذ النصوص الواردة في القوانين المعمول بها في إقليم سورية بشأن ترتيب المصالح والمؤسسات العامة حكم القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية ويجوز الغاؤها أو تعديلها بقرارات منه.
المادة 5- يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في دمشق بتاريخ 20 شعبان 1377 و12 آذار (مارس) سنة 1958
جمال عبد الناصر