وثائق سوريا
قانون تولي رئيس الجمهورية جميع الاختصاصات في إقليمي مصر وسورية عام 1958
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 1
الصادر في 12 / 3 / 1958
القاضي بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسورية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت
قرر القانون الآتي:
المادة 1 – يتولى رئيس الجمهورية جميع الاختصاصات التي تعهد بها التشريعات المعمول بها في إقليمي مصر وسورية إلى رئيس جمهورية سورية أو رئيس جمهورية مصر أو مجلس الوزراء السوري أو رئيسه.
المادة 2- يصدر رئيس الجمهورية قرارات في المسائل التي تنص التشريعات أو جرى العمل في سورية على صدورها بمراسيم تنظيمية أو عادية.
المادة 3- لرئيس الجمهورية أن يعهد إلى نوابه أو الوزراء في مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في التشريعات.
المادة 4- تأخذ النصوص الواردة في القوانين المعمول بها في إقليم سورية بشأن ترتيب المصالح والمؤسسات العامة حكم القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية ويجوز الغاؤها أو تعديلها بقرارات منه.
المادة 5- يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في دمشق بتاريخ 20 شعبان 1377 و12 آذار (مارس) سنة 1958
جمال عبد الناصر







جمال عبد الناصر فى الاستفتاء على الوحدة المصرية السورية عام 1958
ميشيل عفلق عام 1946 : السياسة المعكوسة