وثائق سوريا

قانون تولي رئيس الجمهورية جميع الاختصاصات في إقليمي مصر وسورية عام 1958

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 1

الصادر في 12 / 3 / 1958

القاضي بإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة في إقليمي مصر وسورية

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت

قرر القانون الآتي:

المادة 1 – يتولى رئيس الجمهورية جميع الاختصاصات التي تعهد بها التشريعات المعمول بها في إقليمي مصر وسورية إلى رئيس جمهورية سورية أو رئيس جمهورية مصر أو مجلس الوزراء السوري أو رئيسه.

المادة 2- يصدر رئيس الجمهورية قرارات في المسائل التي تنص التشريعات أو جرى العمل في سورية على صدورها بمراسيم تنظيمية أو عادية.

المادة 3- لرئيس الجمهورية أن يعهد إلى نوابه أو الوزراء في مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في التشريعات.

المادة 4- تأخذ النصوص الواردة في القوانين المعمول بها في إقليم سورية بشأن ترتيب المصالح والمؤسسات العامة حكم القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية ويجوز الغاؤها أو تعديلها بقرارات منه.

المادة 5- يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في دمشق بتاريخ 20 شعبان 1377 و12 آذار (مارس) سنة 1958

جمال عبد الناصر

مضر كنعان

باحث ومؤرخ وطالب دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر عام 2016. من مواليد مدينة اللاذقية عام 1987م،
زر الذهاب إلى الأعلى