وثائق سوريا
قرار تقسيم أراضي الجمهورية السورية إلى محافظات عام 1936
القرار رقم 5 الذي أصدره المندوب السامي الفرنسي في العاشر من كانون الثاني عام 1936م، والقاضي بتوزيع وإدارة المحافظات السورية.
قرار رقم 5 ل.ر
صادر في العاشر من كانون الثاني عام 1936
-بشأن المحافظات –
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23 ت2- 1920 و 16 تموز 1933
وبناء على الدستور السوري المعلن في 14 أيار 930 والذي نص في المادة 109 منه على أن حدود المناطق الإدارية في سورية وتنظيمنها واختصاصاتها يوضع بها قانون خاص تراعي فيه الحالة الخاصة ببعض هذه المناطق.
وبناء على القرار عدد 3112 الصادر في 14 أيار المحدد بموجبه النظام الأساسي لسنجق الاسكندرونة
قرر ما يأتي:
الباب الأول
– أحكام تمهيدية –
المادة الأولى – تقسم أراضي الجمهورية السورية إلى ثمان محافظات:
– محافظة حلب ومركزها حلب
– محافظة دمشق ومركزها دمشق
– محافظة حمص ومركزها حمص
– محافظة حماة ومركزها حماة
– محافظة حوران ومركزها درعا
– محافظة الفرات ومركزها دير الزور
– محافظة الجزيرة ومركزها الحسجة
– محافظة الاسكندرونة وتدار بموجب نظامها الأساسي
وإلى مدينة ممتازة إدارياً وهي: مدينة دمشق
تقسم المحافظات وفقاً للجدول الملحق بهذا القرار (الملحق عدد 1)
إلى أقضية وتقسم الأقضية إلى نواح.
المادة الثانية- يوضع محافظ على رأس إدارة كل محافظة وقائمقام على رأس كل قضاء ومدير على رأس كل ناحية.
ويدير القرى واحياء المدن مختارون وفاقاً للقوانين النافذة.
المادة الثالثة- لا يجوز إنشاء محافظة ما أو ناحية أو الغاؤهما أو تغيير مركزهما أو حدودهما أو إلحاق قضاء ما أو ناحية أو قرية ما بمحافظة غير المحافظة التي كانت تابعة لها قبلاً إلا بقانون.
كما أنه لا يجوز في داخل المحافظة نفسها إلحاق ناحية أو قرية ما بقضاء غير القضاء الذي كانت هذه الناحية أو القرية تابعة له إلا بقانون.
يجري إنشاء النواحي أو الغاؤها أو تغيير مركزها أو حدودها والحاق القرى بناحية غير الناحية التي كانت تابعة لها قبلاً وإنشاء القرى أو إلغاؤها أو تعديل حدود أراضيها بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المحافظ بعد استشارة مجلس المحافظة بشرط أن لا تؤدي هذه التدابير إلى زيادة عدد المناطق الإدارية عن العدد المنصوص عليه في الجدول الملحق بهذا القرار.
الباب الثاني
– في المحافظة-
1- أحكام عامة
المادة الرابعة- إن الهيئات المنوط بها إدارة شؤون المحافظة هي:
– المحافظة بمعاونة دوائر المحافظة
– ومجلس المحافظة
– ولجنة المحافظة
المادة الخامسة- تتولى هيئة المحافظة الإدارية الوظائف التالية ضمن حدود منطقتها:
1- تقترح على السلطة المركزية برغرام اشغال تنفذ في المنظقة وفاقاً لأحكام هذا القرار.
2- تراقب إدارة أملاك الدولة العمومية وأملاكها الخصوصية ضمن التحفظات المنصوص عليها في الأنظمة النافذة.
3- تدون وقائع الأحوال الشخصية “النفوس” وتحفظها في سجلاتها.
4- تقوم بالتدابير المتعلقة بتنظيم المدن وتحسينها.
5- تقوم بالتدابير المتعلقة بالهيجان والإسعاف العام وتنفذ القرارات المتخذة بهذا الشأن.
6- تقوم بالمحافظة على الراحة والصحة العمومية.
7- تنفذ برغرام الأشغال العمومية العائدة لصالح المنطقة والمقررة من قبل السلطة المركزية (الطرق المختصة بالمنطقة والري وأقنية الماء وتجفيف المستنقعات الخ.. وسائر الأشغال المتعلقة بالاقتصاديات الوطنية).
8- تدير التعليم العمومي الابتدائي والأولي.
9- وبصورة عامة تقوم بكل وظيفة تخصصها بها القوانين والأنظمة.
المادة السادسة – لا يجوز أن تشوش إدارة المحافظة وبنوع عام إدارة جميع المناطق الإدارية بأي عمل كان من السلطة القضائية وعليه فلا يجوز لهذه السلطة أن تستحضر أمامها الهيئات الإدارية بسبب قيام هذه الهيئات بوظائفها.
2- المحافظ
المادة السابعة- المحافظ هو رئيس الإدارة العامة في المحافظة وأكبر سلطة فيها وهو يمثل السلطة المركزية في منطقة المحافظة.
أما فيما يختص بمحافظة دمشق فيجري بهذا الصدد اتفاق فيما بين الوزارات.
المادة الثامنة- يكون للمحافظ الأولية على جميع موظفي المحافظة أياً كان السلك الذي ينتمون إليه. على أنه في أراضي العاصمة يأتي بعد محافظ بلدية دمشق الممتازة.
المادة التاسعة – على المحافظ أن يقدم إلى وزير الداخلية وعند الاقتضاء إلى الورزاء الآخرين ذوي الاختصاص تقارير عن كل ثلاثة أشهر تتعلق بالحالة في منطقته، وباحتياجات الأهلين فيها ورغباتهم والإصلاحات الواجب اجراؤها، بالحوادث من أي نوع كانت التي تقع في محافظته. فعليه أن يجمع كل ثلاثة أشهر على الأقل القائمقامين في منطقته ورؤساء دوائر مركزه فيما فيهم رئيس دائرة الشرطة وقائد الدرك ورئيس النيابة العامة. فيعرض كل رئيس دائرة وقائمقام المسائل التي يقوم بها.
وعلى المحافظة أن يقوم مرة واحدة على الأقل في السنة بجولة في منطقته.
المادة العاشرة- يجتمع المحافظون مرتين على الأقل في السنة بناء على دعوة وزير الداخلية وبرئاسته فيعرضون الحالة في مناطقهم ويدرسون المسائل العامة المتعلقة بها ويبحثون مشاريع القوانين والأنظمة التي ترى الوزارة عرضها عليهم.
المادة 11- يتقاضى المحافظ علاوة على الراتب المقرر له تعويض تمثيل ويجوز أن يقدم له بيت للسكن.
المادة 12- يعين المحافظ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. ويجب أن يكون المحافظ سورياً متمتعاً بحقوقه المدينة والسياسية.
المادة 13- يجوز أن يكلف أحد كبار موظفي الإدارة المركزية في وزارة الداخلية القيام بوظيفة محافظة دمشق.
المادة 14- يقسم المحافظ أمام وزير الداخلية قبل استلام الوظيفة اليمين الآتية: (أقسم بالله العظيم أني أقوم بواجبات وظيفتي بأمانة وأكون عادلاً تجاه جميع الأهالي في محافظتي).
ويسلم وظيفته رسمياً وينظم بذلك محضر يدل على استلامه الوظيفة.
المادة 15- إذا شغرت الوظيفة بسبب وفاة المحافظ أو استقالته أو كف يده أو عزله أو إجالته على التقاعد أو على الإستيداع فيعين حالاً وكيل بمرسوم ريثما يصير تعيين المحافظ حسب الأصول.
إذا غاب المحافظ أو حال حائل دون حضوره، وانتدب للقيام بوظيفته موظفاً يختاره من بين موظفي إدارة المحافظة. على أنه إذا غاب عن أراضي المحافظة أو إذا تجاوزت مدة غيابه أو مدة عدم تمكنه من الحضور الشهر وجب أن يصادق على اختباره مسبقاً وزير الداخلية.
صلاحية المحافظ واختصاصاته
المادة 16- المحافظ مسؤول عن الإدارة العامة في منطقته، وهو عامل لجميع الوزارات. ويكون رؤساء دوائر المحافظة تحت سلطته وإشرافه ضمن نطاق الأحكام المنظمة بموجبها الدوائر المذكورة، وعلى هؤلاء أن يؤازروه ليسهلوا له تنفيذ مهمته.
المادة 17- المحافظ هو الوسيط بين الإدارة المركزية والأشخاص المقيمين في منطقته. وهو يحول الاستدعاآت المقدمة له إلى الوزير ذي الاختصاص مرفقة بنتيجة التحقيق الذي قام به وبرأيه مع الأسباب الموجبة.
أما الاستدعاآت التي تقدم رأساً إلى الوزارات دون أن تمر عليه فتحال إليه ليبدي معلوماته عنها ورأيه فيها. على أنه لا يجوز أن ترسل الشكايات على المحافظ إلى وزير الداخلية رأساً.
المادة 18- يأخذ الوزراء آراء المحافظين ويطلعون على اقتراحاتهم قبل البت بالأمور المتعلقة بوزارة كل منهم.
المادة 19- المحافظ مكلف ضمن حدود منطقته القيام بإبلاغ الأهالي قوانين الحكومة وأوامرها والإشراف على تنفيذها وتطبيقها تطبيقاً تاماً والقيام بالمهام الموكولة إليه بموجب هذه القوانين والأوامر.
المادة 20- على المحافظ أن يسهل تطبيق العدالة والإسراع في هذا التطبيق. وان يراقب حسن سير الشؤون القضائية وسرعة تنفيذ أحكام قرارات المحاكم وعليه أن يساعد أو يؤازر الموظفين ذوي الاختصاص الذين يطلبون لهذه الغاية مساعدته أو مؤازرته.
ويمكنه أن يتذاكر مع رئيس النيابة العامة في جميع القضايا التي تهم الحكومة وعلى الأخص القضايا التي يد يكون لها مساس بالنظام العام أو بالأمن.
على النائب العام لدى محكمة البداية أو الاستئناف أن يجيب على الطلبات التي قد ترد عليه من المحافظ بشأن الجداول والقوائم الاحصائية وعن أسباب التأخر في انهاء بعض القضايا المحالة إلى احدى المحاكم ويجوز للمحافظ أن يطلب من وزارة العدلية أن ترسل مفتشين إذا رأى ذلك مفيداً ويجب أن يرسل له نسخة من تقرير التحقيق.
المادة 21- يقوم المحافظ بجميع الوظائف التي ينتدبه إليها الوزراء ذوي الاختصاص وبجميع السلطات التي كانت سابقاً من اختصاص المتصرفين بموجب القوانين النافذة.
المادة 22- يقوم المحافظ بجميع الوظائف المتعلقة بإدارة المحافظة التي لم يحفظ بها لسلطة أخرى وعلى الأخص التي لم يحتفظ بها لمجلس المحافظة.
وبصفته هذه يسهر على جباية الضرائب وعلى نشر المعارف العمومية، والتجارة والزراعة والصناعة وطرق المواصلات ووسائل النقل وعلى حسن سير البلديات وإدارة القرى والأحوال الشخصية وأمانة السجل العقاري والهيجيان، والصحة والآداب العمومية ومكافحة أمراض الحيوانات والنباتات وعلى حسن إدارة أملاك الدولة. وهو يراقب تنظيم أعمال وإدارة الجمعيات ومكاتب الاستخدام الخ.. ويشرف على السجون وعليه أن يزور شخصياً سجن مركز المحافظة كل ثلاثة أشهر مرة واحدة على الأقل ويهتم بتوزيع المساعدات اللازمة لإعانة ضحايا الآفات والنكبات ويؤمن الدفاع عن مصالح الدولة أمام محاكم المحافظة الإدارية أو القضائية الخ..
المادة 23- المحافظ مسؤول على استتباب الراحة العامة والأمن العام في المحافظة فهو يقوم بالضابطة الإدارية فيقمع ضمن حدود القانون الفتن والمؤامرات والاعتدآت الموجهة ضد المصلحة العامة ويتخذ جميع التدابير لتأمين حرية الأشخاص والمساواة بين الأهالي وحرمة الملك والمنازل وحرية ممارسة الشعائر الدينية والنظام والأمن والصحة العامة وصيانة الآداب العمومية وتنظيم استثمار الثروات الوطنية.
المادة 24- يحق للمحافظ أن يطلب القوة العمومية وأن يستعملها لصيانة النظام والأمن في المحافظة وعلى موظفي القوى العمومية أن يلبوا طلبه.
وعلى وزير الداخلية أن يأخذ رأيه بشأن إنشاء مراكز الدرك والشرطة ضمن حدود منطقته أو نقلها أو إلغائها.
المادة 25- يقوم المحافظ بوظيفة ضابط الضابطة القضائية ويمكنه أن يستعمل ضباط الضابطة القضائية الآخرين أو أن يقوم بذاته بالملاحقات أو التحقيقات المنصوص عليها في القانون.
المادة 26- يجوز للمحافظ إذا حصل اغتصاب على عقار بصورة فاضحة في مناطق القرى وإذا خشي حصول اضطراب في النظام العام أن يبقى الحالة الراهنة كما كانت عليه قبل الاغتصاب أو أن يعيدها إلى ما كانت عليه بدون أن يكون لذلك تأثير على الحكم الذي ستصدره السلطات القضائية المختصة لحسم الخلاف.
المادة 27- على المحافظ أن يسهر على بقاء مجلس المحافظة ومجلس الأقضية والمجالس البلدية ضمن نطاق الاختصاص المعين لها في القانون.
المادة 28- يكلف المحافظ أن يحقق مسبقاً في جميع المسائل التي تعرض على مجلس المحافظة أو على لجنة المحافظة للمناقشة بها وعليه فكل مناقشة تجري في مجلس او لجنة المحافظة دون أن يكون المحافظ قد حقق فيها أو أبدى فيها رأيه تعتبر باطلة حكماً. ويجوز في أي وقت كان التصريح ببطلان هذه المناقشة بقرار من المحافظ.
يكلف أيضاً المحافظ تنفيذ قرارات مجلس المحافظة وقرارات لجنة المحافظة ويعين عدا ذلك اليوم الذي تصبح فيه هذه القرارات نافذة.
المادة 30- بعد أن يتأكد المحافظ من الوزير ذي الاختصاص ووزير المالية من شغور وظائف ووجود مال لها في الموازنة يعين بعد أخذ رأي رئيس الدائرة المختصة الموظفين المذكورين في ملحق هذا القرار “الملحق عدد2” وجميع مأموري مختلف الدوائر غير الداخلين في الملاك “الكادرو” ما عدا القضاة العقاريين.
يحق للوزير ذي الاختصاص أن يلغي كل تعيين جرى حسب الشروط المذكورة أعلاه غير أنه مخالف للأنظمة المرعية.
إذا مر شهر كامل بعد تبليغ التعيين لصاحب الشأن ولم يقرر الوزير المختص شيئاً بشأنه يصبح التعيين نهائياً على أنه يجوز مراجعة مجلس الشورى في الأمر.
يجوز مراجعة مجلس الشورى في أمر الغاء التعيين من قبل الوزير.
المادة 31- المحافظ ينقل الموظفين المذكورين في المادة السابقة إلى وظيفة شبيهة بوظيفتهم في داخل المحافظة بعد استشارة رئيس الدائرة المختصة.
أما في حالة تغيير أو نقل موظفي القائمقاميات فيأخذ المحافظ أيضاً بصورة استشارية رأي القائمقامين من ذوي الشأن.
أما النقل الذي تقتضيه المصلحة من محافظة إلى محافظة أخرى فيجريه الوزير ذو الاختصاص وبعد استشارة المحافظين ذوي الشأن تجري الإحالة إلى التقاعد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير ذي الاختصاص وبعد استشارة وزير المالية.
المادة 32- يمنح المحافظ الإجازات وقبل الاستقالات ويفرض جميع العقوبات التأديبية فيما يتعلق بالمأمورين المعينيين من قبله وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في نظام الموظفين وأنظمة الدوائر الأساسية.
ويعلم بذلك الوزارة المختصة ودائرة المأمورين المركزية.
ينشأ وفقاً للتشكيلات والاختصاصات المذكورة في الأحكام النافذة بشأن المأمورين ما يلي:
1- في كل مركز محافظة – مجلس تأديبي يجب أخذ رأيه في فرض العقوبات التأديبيبة التابعة لاختصاصه.
2- في مراكز المحافظات التي فيها محكمة استئناف أو غرفة استئناف- لجنة لاحالة الموظفين أمام المحاكم يجب أن يؤخذ رأيها عند احالة أحد الموظفين إلى المحاكم.
تحدد منطقة صلاحية كل لجنة بقرار من وزير الداخلية يوقع عليه وزير العدلية. يكون لهذه المجالس التأديبية ولجان الاحالة صلاحية لاتخاذ التدابير الواجبة بحق جميع موظفي المحافظة ما عدا رؤساء الدوائر وموظفي العدلية والشرطة والدرك الذين لا يعينهم المحافظ.
يطلب المحافظ عند الاقتضاء من الوزير ذي الاختصاص تطبيق عقوبات تأديبية بحق موظفي منطقته الذين لا يخضعون لسلطة مجلس المحافظة التأديبي أو لسلطة لجان الاحالة إذا رأى من هؤلاء الموظفين تقصيراً في خدمتهم.
المادة 33- يحق للمحافظ بصورة استثنائية وضمن الشروط والحالات المنصوص عليها في الأحكام النافذة المختصة بالموظفين أن يكف يد الموظفين المنوط به أمر تعيينهم وكذلك يحق له أن يكف يد سائر موظفي منطقته ما عدا رؤساء الدوائر في مركز المحافظة وموظفي العدلية والشرطة والدرك الذين لا يعود إليه أمر تعيينهم.
المادة 34- اذا حصلت وشاية أو شكايات خطيرة بحق أحد الموظفين وظهر في التحقيق الإداري الذي قامت به السلطة التي تنتمي إليها هذا الموظف أن هذه الوشاية او الشكايات هي من قبل الافتراء وكان من شأنها ان تضر بشرف الموظف المذكور ضرراً مهماً جداً فيحق للمحافظ أن يطلب رأساً من النيابة العامة ملاحقة المفتري أمام القضاء.
المادة 35- يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عدد واختصاصات موظفي مختلف الدوائر في كل محافظة ضمن الأرقام الأقصى المذكورة في النصوص النافذة.
المادة 36- تكون دوائر المحافظة تحت سلطة المحافظ مباشرة وهي تتلقى تعليماتها منه في كل ما يتعلق بإدارة المحافظة وعليها أن تطيع أوامره ضمن حدود القانون.
يجب أن لا يتعدى تدخل المحافظ في المسائل الفنية حدود الايعاز.
اذا اعتبر رئيس دائرة أو قائمقام أن امراً صادراً من المحافظ هو مخالف للقوانين أو الأنظمة أو لا يتفق مع اعتبارات خاصة تتعلق بدائرته أو منطقته فعلى المحافظ أن يراجع في الأمر الوزير المختص. على أنه يجوز للمحافظ في الأحوال المستعجلة أن يطلب على عهدته تنفيذ التدابير الذي أمر به تنفيذاً مؤقتاً وذلك عند مالا ينص القانون على مرجع آخر للاعتراض على أعمال رئيس الدائرة المذكورة أو لم ينص على مسؤولية هذا المأمور الشخصية والمالية.
ان المراسلات المتعلقة بالإدارة العامة والمتبادلة فيما بين رؤساء الدوائر والوزارات التابعين لها ترسل بواسطة المحافظ. أما المراسلات الأخرى المتعلقة بالأمور الجارية فيجوز ارسالها بدون أن تمر به.
إذا رأى المحافظ سوء استعمال تحققه بنفسه فله أن يطلب في الأحوال المستعجلة اجراء كل التحقيقات والتحريات اللازمة بحق رؤساء الدوائر على شرط أن يعلم بذلك بدون ابطاء الوزير صاحب الشأن ويحق له على كل حال ان يرسل تنبيهات إلى رؤساء الدوائر. وفي هذه الحالة عليه ان يرسل حالاً إلى الوزير تقريراً عن هذه الأعمال التي أوجبت ارسال هذه التنبيهات.
المادة 37-دوائر المحافظة مكلفة تنفيذ الأشغال ذات المصلحة العامة في المحافظة، وهي تتلقى التعليمات بهذا الصدد من الوزراء ذوي الشأن بواسطة المحافظ.
المادة 38- لرؤوساء دوائر المحافظة سلطة على جميع الدوائر التابعة لهم خصوصاً على رؤوساء دوائر الأقضية ضمن الشروط المذكورة في الباب الثالث من هذا القرار. وهم مسؤولون عن حسن سير الدوائر الموكولة إليهم.
ينظر المحافظ في الخلافات التي تتولد بين الدوائر وإذا أصر أصحاب الشأن على رأيه فتطبق الأصول المذكورة في المادة 36 أعلاه.
المادة 39- يخضع عدا ذلك رؤوساء الدوائر حسب التسلسل لمراقبة الوزير أو المدير العام الذي ينتمون إليه.
المادة 40- يقدم رؤساء الدوائر إلى المحافظ كل ثلاثة أشهر تقريباً عن سير دوائرهم.
الإدارة المالية:
المادة 41- يأمر المحافظ على عهدته باتخاذ جميع التدابير اللازمة لجباية الضرائب.
يوقع المحافظ بالانتداب عن وزير المالية على قوائم الضرائب، وعلى سندات الجباية التي تسلم، ويجعلها نافذة للجباية. وهو عدا ذلك آمر ثان بصرف الموازنة وبهذه الصفة يعقد نفقات المحافظة ويصفها ويعطي حوالات بها ضمن الاعتمادات المعينة شهرياً بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء وضمن الأموال الموضوعة تحت تصرف المحاسبين المحليين بقرار من وزير المالية.
مسؤوليته
المادة 42- يجوز للوزير ذي الشأن في أي وقت كان بشرط الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة أن يلغي أعمال المحافظ أو أن يعدلها إلا إذا كان القانون ينص صراحة على عكس ذلك. وتكون عدا ذلك أعمال المحافظ عرضة للمراجعة أمام مجلس شورى الدولة بمادة تجاوز السلطة.
المادة 43- يخضع المحافظ من حيث الأمور التأديبية للقوانين والأنظمة النافذة التي وضعت ملاكات موظفي وزارة الداخلية.
ثالثاً- في مجلس المحافظة
تنظيم المجلس:
المادة 44- يتألف مجلس المحافظة من وزير الداخلية أو ممثل عنه في محافظة دمشق ومن المحافظ في المحافظات الأخرى ومن ثلاثين عضواً في محافظة حلب، وأربعة وعشرين عضواً في محافظة دمشق، واثنى عشر عضواً في كل المحافظات الأخرى.
يعين هؤلاء الأعضاء وفاقاً للجدول الملحق بهذا القرار “الملحق عدد3”.
المادة 45- يجري تعيين أعضاء مجلس المحافظة المعينين بمرسوم صادر من مجلس الوزراء.
المادة 46- ينتخب أعضاء المحافظة المنتخبين هيئة انتخابية مؤلفة وفاقاً للجدول الملحق بهذا القرار “الملحق عدد4”.
يشترط في الناخب أن يكون مقيماً في المحافظة متمتعاً بحقوقه الوطنية قد بلغ الحادية والعشرين من سنة منذ أول كانون الثاني من سنة الانتخاب.
ليس للناخب إلا صوت واحد، ولو كان منتمياً إلى عدة فئات من فئات الناخبين التي تتألف منها الهيئة الانتخابية. وإذا لم يشترك في الاقتراع لسبب لا يراه المحافظ مشروعاً فيتعرض لجزاء نقدي قدره خمس ليرات سورية.
المادة 47- يضع المحافظ وينشر قائمة بأسماء الهيئة الانتخابية في منطقته قبل واحد وعشرين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب، ويجب أن تقدم له الاعتراضات المتعلقة بهذه القائمة في خلال مهلة سبعة أيام فتدرسها لجنة المحافظة وتفصل فيها بدون مراجعة خلال السبعة أيام التي تلي المهلة السابقة.
في الانتخاب الأول الذي يلي وضع هذا القرار موضع التنفيذ يقوم مجلس القضاء المركزي مقام لجنة المحافظة.
المادة 48- تدعى الهيئة الانتخابية بقرار من المحافظة قبل التاريخ المعين بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويحدد هذا القرار يوم وساعة افتتاح التصويت واختتامه. ويعين فيه أيضاً في كل منطقة أعضاء ومركز مكتب الاقتراع المركزي والمكاتب المساعدة لاسيما مكاتب الأقضية والنواحي إذا رأى ذلك مفيداً ويتألف كل مكتب اقتراع من رئيس وعضوين.
يجب أن تودع التصريحات بالترشيح في مكتب المحافظ قبل تاريخ الاقتراع بسبعة أيام على الأقل.
يتم الانتخاب بأكثرية الناخبين النسبية، وتعلن نتيجة الاقتراع في المرسوم الذي يجري به تعيين الأعضاء المعينيين.
المادة 49- يطبق قانون الانتخابات النيابية على انتخاب أعضاء مجلس المحافظة في كل ما كان فيه غير معارض لأحكام هذا القرار لاسيما فيما يتعلق بانتخاب البدو وبالجنح الانتخابية.
المادة 50- يشترط في العضو المنتخب أو المعين في مجلس المحافظة:
1- أن يكون سورياً.
2- متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
3- بالغاً سن الثلاثين سنة كاملة في أول كانون ثاني من سنة الانتخاب.
4- مقيماً في أراضي المنطقة التي يمثلها. أما الأعضاء المعينيون فيكفي أن يكونوا مقيمين في أراضي المحافظة وأراضي دمشق وحلب فيما يتعلق بمحافظتي دمشق وحلب.
5- أن يعرف القراءة والكتابة.
6- أن لا يكون عليه ديون مستحقة للخزينة والبلديات.
7- أن يكون معزولاً وظيفة عمومية.
المادة 51- لا يجوز أن ينتخب أو يعين أعضاء لمجلس أي محافظة كانت الأشخاص المذكورين في ما يأتي إلا بعد مرور سنة على تركهم الوظيفة:
1- العسكريون ومن هم في حكمهم.
2- العاملون القنصليون ومأمورو القنصليات الذين يشتغلون براتب.
لا يجوز للأشخاص المذكورين فيما يلي أن يكونوا أعضاء منتخبين أو معينين في مجلس المحافظة في المنطقة التي يقومون فيها بوظيفتهم أو بأعمالهم خلال الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ تركهم الوظيفة ويجب أن لا يكونوا مقيدين بأية ضمانة كانت بعد إنقضاء هذه المادة:
1- الموظفون العموميون وموظفو البلدية.
2- مديرو الشركات ذات الامتياز لمصلحة عمومية ومحاموها المستشارون وعملها من أي نوع كانوا.
3- ملتزموا الرسوم وملتزمو الأشغال أو متعهدو تقديم اللوازم على أن وكالة عضو مجلس المحافظة لا تتنافى مع وظيفة أستاذ في التعليم العالي.
المادة 52- الأب والأبن وابن الابن، والحمو وزوج الأبنة والأخوة والمتصاهرون على اختلاف أنواعهم والعم وابن الأخ لا يجوز لهم أن يكونواً معاً أعضاء في مجلس محافظة واحد. ولا تطبق هذه القاعدة على أعضاء مجلسي محافظة حلب ودمشق وأعضاء بلديتي هاتين المدينتين إذا لم يتفق القريبان أو النسيبان على استقالة أحدهما فيقال الذي نال أقل الأصوات وإذا تساويا أو كانا معينين تعييناً فيقال أحدثهما سناً، وذلك بقرار من وزير الداخلية.
وإذا تعادلا سناً فيقترع في أول إجتماع يعقده المجلس لتعيين من يستقيل منهما، وكذلك كل عضو من أعضاء المحافظة وجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في هذا القرار وهي عدم جواز انتخابه أو عدم اتفاق الوظيفة التي يشغلها مع وكالة عضو مجلس المحافظة او حرمانه من حق الانتخاب فيقال بقرار من وزير الداخلية.
كل عضو من أعضاء مجلسي المحافظة لوحق أمام القضاء بمادة جرم أو جنحة شائنة تكف يده بقرار من وزير الداخلية إلى أن يصدر بشأنه حكم قضائي نهائي.
إن القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة تكون قابلة للمراجعة أمام مجلس شورى الدولة.
المادة 53- مدة مجلس المحافظة ست سنوات ويجدد نصف أعضائه كل ثلاث سنوات. أما في المرة الأولى التي يجري فيها التجديد فيعين الأعضاء الخارجون بالقرعة بهمة لجنة المحافظة.
تطبق هذه القاعدة بعد إجراء تجديد عام.
يبقى الأعضاء الذين تنتهي وكالتهم في عملهم إلى أن يعين من يخلفهم.
المادة 54- إذا خلا مقعد عضو من أعضاء مجلس المحافظة وجب أن يملأ خلال الثلاثة أشهر التي تلي الخلو وفقاً للقواعد المذكورة أعلاه لا تطبق هذه الفقرة إذا حصل الخلو في الستة أشهر التي تتقدم تجديد المجلس تجديداً جزئياً.
إن العضو الذي ينتخب على هذه الصورة لا تدوم ولايته إلا المدة الباقية من وكالة العضو الذي قام مقامه.
المادة 55- يعطى كل عضو تعويضاً قدره ليرة سورية عن كل جلسة يحضرها فعلياً، ويرفع هذا التعويض إلى ثلاث ليرات سورية للأعضاء الساكنين خارج مركز المحافظة، وإذا تعددت الجلسات في اليوم الواحد فيتناول العضو حسب الإقتضاء نصف ليرة سورية أو ليرة ونصف ليرة عن كل جلسة.
المادة 56- تقدم استقالة عضو مجلس المحافظة إلى المحافظ وتعتبر نهائية إذا لم تسحب في خلال الخمسة عشر يوماً التي تتلو وصولها إلى قلم سكرتارية المحافظة.
كل عضو يغيب أربع جلسات متوالية بغير عذر قانوني يجوز أن يقال بقرار من وزير الداخلية، وهذا القرار قابل للمراجعة أمام مجلس الشورى.
في سير مجلس المحافظة:
المادة 57- يشرع مجلس المحافظة عند أول إجتماع يلي تعيينه أو تجديده في انتخاب مكتبه قبل أية مناقشة كانت.
يتألف مكتب المجلس من ستة أعضاء في محافظتي حلب ودمشق ومن أربعة أعضاء في المحافظات الأخرى. ويجب أن تشتمل على عضو واحد على الأقل من إحدى طوائف الأقليات، ويجب أن تمثل فيه الملحقات على نسبة أهميتها.
لا يجوز أن ينتخب أعضاء لمكتب المجلس أعضاء مجلس بلديتي دمشق وحلب الذين هم بهذه الصفة أعضاء في مجلس المحافظة.
إن أعضاء المكتب الذين يجمعون بين وكالة عضو مجلس المحافظة ووكالة عضو مجلس القضاء أو المجلس البلدي يجب عليهم في خلال الأربع وعشرين ساعة التي تتلو انتخابهم للمكتب أن يستقيلوا من عضوية القضاء أو المجلس المبلدي، وإلا عد انتخابهم باطلاً.
ينتخب مكتب المجلس من بين أعضائه نائب رئيس وكاتبين.
المادة 58- ينتخب مكتب مجلس المحافظة لسنة ويجدد انتخابه في دورة آذار من كل سنة. وإذا لم يستطع لسبب ما تجديد انتخابه عند انتهاء ولايته فيبقى عاملاً إلى أن ينتخب مكتب ينوب عنه.
كل خلو يجب أن يملأ في أول إجتماع يتلوه.
المادة 59- يجتمع مجلس المحافظة على سنة في دورتين عاديتين في أول يوم ثلاثاء من شهر تشرين الأول وأول ثلاثاء من شهر آذار والمدة العادية لكل دورة هي خمسة عشر يوماً على الأكثر. على أنه يمكن تمديدها أسبوعاً واحداً على الأكثر بعد الاستئذان من وزير الداخلية قبل عشرة أيام من تاريخ افتتاح الدورة يكتب المحافظ إلى أعضاء المجلس كل بمفرده ليذكرهم بهذا التاريخ.
يمكن تأجيل افتتاح دورة المجلس العادية بمرسوم من مجلس الوزراء لمدة لا تتجاوز الشهر.
يمكن مجلس في المحافظة في أثناء الدورات العادية أن يتناقش في جميع المواضيع الداخلة في اختصاصاته.
المادة 61- يمارس مجلس المحافظة اختصاصاته بطريقة المناقشة، ويكون التصويت علنياً ولا يجوز أن يكون بالوكالة.
لا يمكن مجلس المحافظة أن يتخذ قراراً قانونياً إلا إذا حضر الجلسة نصف الأعضاء وعضو زائد عن النصف. وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا انقسمت الأصوات إلى قسمين متساويين فيكون صوت الرئيس مرجحاً إلا في حالة الاقتراع السري، ويلجأ إلى الاقتراع السري كلما طلب ذلك المحافظ أو ثلث الأعضاء الحاضرين أو كان الأمر يتعلق بانتخاب.
وفي هذه الحالة الأخيرة إذا لم تحصل الأكثرية المطلقة بعد الاقتراعين فتكون الأكثرية النسبية كافية.
وإذا تساوت الأصوات فيعد الأكبر سناً منتخباً.
المادة 62- يرأس جلسات المحافظة وزير الداخلية أو ممثل عنه في محافظة دمشق أو المحافظات الأخرى، ونائب رئيس مجلس المحافظة، ولا تكون الجلسات علنية.
المادة 63- يتولى رئيس الجلسة ضبط نظام المجلس، ويكلف حمل المجلس على مراعاة نظامه الداخلي.
المادة 64- يجوز لرؤساء دوائر المحافظة أن يحضروا جلسات المحافظة وأن يتكلموا فيها بناء على طلب الرئيس غير أنهم لا يشتركون في التصويت.
المادة 65- ينظم كتبة مجلس المحافظة محضراً للجلسات تذكر فيه على الأخص أسماء الأعضاء الحاضرين، ويوافق عليه أعضاء المكتب ويوقعون عليه في بدء الجلسة التالية.|
وفي الأحوال المستعجلة أو في آخر جلسة من جلسات الدورة ينظم المحضر ويوافق عليه في الحال وتحال المحاضر أولاً فأولاً إلى رئيس المراسلات في المحافظة ويكلف حفظها.68-
المادة 66- كل من دفع رسماً قدره خمسون غرشاً سورياً يمكنه أن يتسحصل على نسخة مصادق عليها من رئيس المراسلات عن إحدى مناقشات مجلس المحافظة أو عن قرار من المحافظ.
المادة 67- يمكن مجلس المحافظة أن يعين لجاناً وأن يكلفها درس المسائل المعروضة عليه. ويمكن المجلس أن يطاب من المحافظ حمل دوائر المحافظة على تقديم المعلومات المتعلقة بالمسائل الموضوعة على بساط البحث.
المادة 68- يمكن المحافظ قبل اختتام الدورة أن يطلب إعادة المناقشة في قرار صادر في مجلس المحافظة فإذا أثبت المجلس اقتراحه الأول بأكثرية الثلثين واعتبر القرار نهائباًُ
في اختصاصا المجلس:
69- ييصدر مجلس المحافظة قراراته في كل المسائل المعلقة بالمحافظنة ضمن نطاق هذا القرار وضمن القوانين والأنظمة النافذة.
وهو عدا ذلك يبدي رأيه كلما طلب منه المحافظ ابداء هذا الرأي في أمر ما.
70- يبت مجلس المحافظة نهائياً
1- تعيين فئات الطرق المختلفة وتحلبلها واتخاذ جميع التأثير المتعلقة بإنشاء هذه الطرق ، والاعتمادات المدونة في الموازنة
2- تعيين فئات الطرق ذات المصلحة المحلية الممتازة بين قضائين منتخاخمين وتخطيطها وتوزيع الاعانات التي تمنحها الدولة والمدن والقرى لصالح الطرق المحلية في المحافظة.
3- إلغاء الطرق المختصة بالمنطقة أو الطرق المحلية.
4- الموافقة على المشاريع المتعلقة بالأشغال المختثة بالمنطقة
5- فتح مدارس عمومية ابتدائية وأولية م الاعتمادات المدونة في الموازنة.
6- إنشاء معهد للاسعاف العام في المنطقة ضمن الاعتمادات المدونة في الموازنة.
7- سائر المسائل التي تعرضها عليه السلطة المختصة والمسائل المنصوص عليها في القوانين والأنظمة.
تعتبر قرارات مجلس المحافظة المتخذة وفاقاً لهذه الإرادة نافذة إذا مر على احتتام الدورة شهر كامل ولم يطلب وزير الداخليية في كل وقت أن يؤجل تنفيذ مثل هذه القرارات بقرار منه لأسباب ظروفية.
المادة 71- ويبت مجلس المحافظة عدا ذلك في المسائل التالية:
1- تغيير تخصيص المحلات التي تملكها الدولة في المحافظة المخصصة بدور الحكومة ومحاكم الاستئناف والبداية ومعاهد التعليم العمومية، وثكنات الدرك والسجون والمستشفيات وذلك ضمن اعتمادات الموازنة.
2- الموازنة على مشاريع ورسوم الأشغال العائدة للمنطقة التي تتجاوز نفقات تنفيذها ثلاثة آلاف ليرة سورية مدونة في الموازنة.
3- فتح معاهد عمومية لتعليم المعلمين وللتعليم الثانوي والفني والتكميلي ضمن الاعتمادات المدونة في الموازنة.
على أن قرارات مجلس المجافظة المختصة بالشؤون المنصوص عليها في هذه المادة يجب لا مكان تنفيذها أن تكون مقرونة بموافقة الوزير المختص.
المادة 72- يجب بصورة إجبارية أخذ رأي المحافظة بشأن كل امتياز يمنح ضمن القوانين النافذة ويتعلق بأشغال ذات مصلحة عامة أو لمصلحة المنطقة يجري في المحافظة.
المادة 73- يؤخذ رأي مجلس المحافظة بشأن القسم من موازنة نفقات الدولة المخصص بالمحافظة ولهذه الغاية تقسم أبواب الموازنة العامة على قدر المستطاع على المحافظات محافظة محافظة.
المادة 74- يدعى مجلس المحافظة في أثناء دورة اذار إلى التنافش في بروغرام الأشغال المختصة الذب يقترح على الحكومة للسنة المالية التالية.
ويبلغ المجلس في خلال دورة تشرين الأول اعتمادات الموازنة التي قبلت بها الحكومة مبدئياً فيما يتعلق بالوغرام الخاص بالمحافظة المالية التالية وبيدي رأيه في الأمر.
المادة 75- يتناقش عدا ذلك مجلس المحافظة ويبدي رأيه في المسائل المالية التي طلبت الحكومة من المحافظ بناء على اقتراح وزير المالية واقتراح وزير المالية وضمنها في جدول أعمال الدورة.
المادة 76- يرسل المحافظ إلى الحكومة حالاً بعد اختتام الدورة الآراء التي أبداها مجلس المحافظة بشأن مختلف مواد الموازنة أو المسائل المالية المعروضة عليه للمناقشة فيها وفي الأحوال المستعجلة يرسل تلك الآراء إلى الحكومة حالاً بعد الانتهاء من الاقتراع.
تعدل الحكومة مقررات الموازنة أو مشاريعها المالية بقدر ما ترى من المناسب اتباع الآراء التي ابداها المجلس.
المادة 77- على مجلس المحافظة أن يظن ضمن دائرة اختصاصه.
ولا يجوز له أن يتناقش إلا في المسائل التي حقق فيها المحافظ أو أبدى فيها رأيه مسبقاً. وكل عمل يقوم به مجلس المحافظة خلافاً لما ذكر أعلاه يعتبر وفقاً للمادة 28 أعلاه لغواً لا مفعول له.
كل اجتماع يعقده مجلس المحافظة خارج دوراته القانونية هو باطل ويتخذ المحافظ كل التدابير اللازمة لفرط عقد الاجتماع في الحال فضلاً عن امكان حل المجلس بمرسوم من مجلس الوزراء. ويمكن المحافظ ايضاً في مثل هذه الحالة أن يراجع رئيس النيابة العامة الذي له أن يطلب من المحكمة طرد رئيس أو رؤساء الحركة من المجلس أو حرمانهم من حق انتخابهم مدة ست سنوات بعد صدور الحكم.
المادة 78- لا يجوز لمجلس المحافظة أن يذيع منشورات أو يرسل بلاغات أو يعرب من أمان تختص بالسياسة أو الدين أو أن يتناقش في قوانين الدولة وأنظمتها.
على أنه يجوز للمجلس أن يعرب عن أمان يوجهها إلى السلطة المركزية بشأن الإصلاحات التي يترتب عليها اجراؤها في جميع الشؤون المتلقة بالمحافظة.
المادة 79- تعتبر ملغاة حكماً القرارات المذكورة أدناه مع إمكان تطبيق المادة 28 والمادة 77 المذكورة أعلاه:
1- القرارات المتخذة خلافاً للمادة السابقة.
2- القرارات المختصة بشؤون خارجة عن صلاحية مجلس المحافظة.
3- القرارات المتخذة خارج جلسة قانونية.
4- القرارات المتخذة خلافاً لقوانين الدولة وأنظمتها.
ان وزير الداخلية يصدر القرار القاضي بإلغاء هذه القرارات غير أنه يجوز الاعتراض على ذلك لدى مجلس الشورى بسبب تجاوز السلطة.
المادة 80- ان قرارات مجلس المحافظة التي يشترك فيها أعضاء لهم مصلحة فيها بصفتهم الشخصية أو بصفتهم مديري اشغال شخص آخر له مصلحة بها أو كفلاء أو وكلاء له تكون قابلة للإلغاء في خلال شهر واحد.
المادة 81- يمكن وقف مجلس المحافظة بقرار من وزير الداخلية وبهذا الوقف تنتهي الدورة التي حصل فيها وإذا لم يصدر مرسوم قبل الدورة التالية بحل المجلس فتعقد تلك الدورة حسب الشروط المعتادة.
المادة 82- يمكن حل مجلس المحافظة بمرسوم يصدر من مجلس الوزراء إذا أصر على تجاوز اختصاصه بالرغم من الأوامر الموجهة إليه.
المادة 83- إذا حل مجلس المحافظة أو استقال أعضاؤه استقالة اجمالية أو إذا تعذر تشكليه أو تجديده بكامله فتنوب عنه في وظائفه هيئة خاصة تشكل على مثاله وتعين بمرسوم من مجلس الوزراء.
تقوم هذه الهيئة بجميع اختصاصات المجلس.
يجب في خلال الستة أشهر التالية تشكيل مجلس ينوب عن المجلس الذي تقوم الهيئة المذكورة أعلاه باختصاصاته إذا سمحت الظروف بذلك.
المادة 84- إذا لم يحصل النصاب القانوني في خلال ثلاثة جلسات متوالية أو في خلال نصف الجلسات التي دعي المجلس لعقدها فيمكن وقف المجلس.
المادة 85- إذا قدم صاحب شأن اعتراضاً لدى مجلس الشورى على قرار من قرارات مجلس أو لجنة المحافظة الخاضعة للموافقة فلا يوقف الاعتراض التنفيذ إلا في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 70 المذكورة أعلاه.
ليس لقرار الإلغاء الصادر من مجلس الشورى أي مفعول قانوني على الأعمال المادية التي تمت وعلى الحقوق التي اكتسبها الغير بموجب القرار الملغى قبل تبليغ قرار الإلغاء إلى ذوي الشأن.
4- لجنة المحافظة:
المادة 86- تتألف لجنة المحافظة من المحافظ رئيساً ومن أعضاء مكتب مجلس المحافظة.
المادة 87- تجتمع لجنة المحافظة بناء على دعوة المحافظ مرة في الشهر على الأقل ولا تكون جلساتها علنية.
يتناول أعضاء اللجنة غير الموظفين تعويضاً كما هو مذكور في المادة 55 المار ذكرها على أنه لا يجوز أن يتجاوز مجموع التعويضات الممنوحة شهرياً بهذه الصفة لأحد الأعضاء خمس عشرة ليرة إذا كان العضو ساكناً في مركز المحافظة أو خمساً وأربعين ليرة إذا كان غير ساكن فيه.
المادة 88- تتخذ لجنة المحافظة قراراتها عن طريق المناقشة كما هي الحال في مجلس المحافظة.
المادة 89- تبدي لجنة المحافظة رأيها في جميع المسائل التي يعرضها المحافظ عليها وفي جميع الأحوال التي تنص عليها القوانين والأنظمة وهي تبت في المسائل التي يحيلها إليها مجلس المحافظة ضمن الوكالة المعطاة لها.
وهي تقوم في خلال الفترات التي تقع بين الدورات وضمن الشروط نفسها المعمول بها في مجلس المحافظة باختصاصات هذا المجلس التي تتطلب حلاً مستعجلاً وذلك بناء على طلب المحافظ والموافقة المسبقة من الوزير ذي الاختصاص.
ويقدم تقرير بذلك إلى مجلس المحافظة عند أول اجتماع يعقده وتبت اللجنة عدا ذلك في المراجعات المقدمة إليها بشأن انتخابات مجالس الأقضية.
المادة 90- إذا اجتمعت لجنة المحافظة برئاسة المحافظ وحضور رؤساء دوائر المحافظة المذكورين فيما يلي:
1- رئيس دائرة المالية.
2- رئيس المراسلات أو رئيس دائرة الهيجيان كما يراه المحافظ.
3- رئيس دائرة الأشغال العمومية أو مهندس هذه الدائرة.
4- رئيس أو مفتش المعارف.
5- أمين سجل الدوائر العقارية أو أملاك الدولة.
6- رئيس دائرة الزراعة أو رئيس دائرة الصحة البيطرية كما يراه المحافظ.
فتفصل اذ ذاك بصفتها قلم قضايا في جميع الأمور المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 141 من هذا القرار بعد اجراء التحقيق بواسطة مجالس الأقضية. ولا يمكن مراجعة قراراتها التي اتخذتها بصفتها قلم قضايا إلا لدى مجلس الشورى.
ويستشيرها المحافظ في القرارات أو الآراء الصادرة في المسائل الإدارية من مجالس الأقضية إذا حصلت مراجعة بشأن هذه القرارات أو الآراء وفقاً للتسلسل الإداري أو إذا رأى المحافظ إبطالها أو تحويرها إو إصلاحها.
إن اللجنة المؤلفة كما هو مذكور أعلاه تناقش وتفصل بصورة صحيحة في المسائل المعروضة عليها إذا حضر أكثر من نصف أعضائها.
المادة 91- يمكن وزير الداخلية لأسباب ظروفية أو لعدم تقدير اللجنة الأمور تقديراً صحيحاً أن يوقف مفعول قرار من قرارات لجنة المحافظة وإجالة المناقشة التي تمت بصدده إلى مجلس المحافظة عند أول دورة يجتمع فيها.
إذا تجاوزت اللجنة اختصاصاتها فيمكن المحافظ أن يدعو مجلس المحافظة عند أول دورة يجتمع فيها أو بمناسبة اجتماعه في دورة استثنائية إلى الشروع في تعيين مكتب جديد يشكل لجنة جديدة للمحافظة في المدة الباقية لمكتب المجلس السابق.
الباب الثالث
– الأقضية والنواحي-
1- القائمقامون
المادة 92- يعين القائمقامون بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية ويخصصون بفضاء من الأقضية بقرار من الوزير المذكور بعد أخذ رأي المحافظ.
ويخضعون من حيث الأمور التأديبية للقوانين النافذة.
يقوم المحافظ بوظيفة قائمقام القضاء المركزي في المحافظة التي يديرها إلا في الأحوال التي ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 93- القائمقامون هم في الوقت ذاته ممثلو السلطة التنفيذية وعاملو المحافظة في قضائهم. وهم بهذه الصفة مسؤولون عن الإدارة العامة في منطقتهم لدى المحافظ وعليهم أن ينفذوا أوامره. ولا يتبادلون الرسائل إلا مع المحافظ أو دوائر القضاء. وعلى موظفي سائر الدوائر الادارية المعينين لديهم أن يقدموا لهم كل المعلومات المفيدة وأن يسهلوا لهم القيام بأعباء مهمتهم.
للقائمقامين الأولية على جميع موظفي قضائهم مهما كان السلك الذي ينتمي هؤلاء الموظفون إليه.
94-يكلف القائمقامون ضمن دائرة منطقتهم إطلاع الأهالي على قوانين الحكومة وأوامرها. وعليهم أيضاً أن يشرفوا على تنفيذها وأن يقوموا عند الاقتضاء بأعباء الوظائف التي تنيطها بهم تلك القوانين والأوامر.
المادة 95- توضع دوائر القضاء الإدارية كلها تحت سلطة القائمقام ويمكن القائمقام إذا تأكد من حصول خلل تحققه بنفسه من أن يطلب من السلطة العليا تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق الموظف المذنب.
وعلى القائمقامين أن يسهروا على مواظبة هؤلاء الموظفين على عملهم.
المادة 96- القائمقامون مسؤولون عن حفظ النظام والأمن في منطقتهم. ويمكنهم لهذه الغاية أن يستدركوا جميع التدابير التي يرونها نافعة لحفظ النظام. وعلى قوى الدرك والشرطة أن تلبي طلباتهم وفقاً لأنظمتها الخاصة.
المادة 97- يتخذ القائمقامون أو يطلبون من الدائرة المختصة أن تتخذ بالاتفاق مع المحافظ التدابير اللازمة لحفظ الصحة العامة والنظام العام والآداب.
ويقوم كل واحد منهم في قضائه تحت سلطة المحافظ بحفظ النظام العام لاسيما الأمور التالية:
1- حفظ النظام والأمن في داخل منطقتهم.
2- صيانة الحرية الشخصية وحرمة المنازل وحرية الشعائر الدينية.
3- تحسين الصحة العمومية بالتعاون مع الدوائر الصحية.
4- صيانة الآداب ومكافحة السكر والميسر.
المادة 98- إذا حصل اغتصاب فاضح تمت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 26 المار ذكرها فيراجع القائمقامون المحافظ لمعرفة ما إذا كان من اللازم التداخل إدارياً.
المادة 99- عدا الجولات التي تقتضيها المصلحة يجب على القائمقامين أن يقوموا مرتين في السنة بدورة تفتيشية في النواحي التابعة لقضائهم. ولا يجوز أن تزيد مدة كل دورة عن خمسة عشر يوماً. ويعين تاريخ الدورة بالاتفاق مع المحافظ ويقدمون له تقريراً مفصلاً عن نتيجة كل دورة.
المادة 100-
35
المراجع والهوامش:
(1). مجموعة القوانين الإدارية للدولة السورية، الجزء السادس، مطبعة الاستقلال، دمشق عام 1939م، صـ 10
المراجع والهوامش:
(1). مجموعة القوانين الإدارية للدولة السورية، الجزء السادس، مطبعة الاستقلال، دمشق عام 1939م، صـ 10