You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قرار إلغاء الاستقلال المالي لمدارس التجهيز ودور المعلمين في سورية 1929

قرار إلغاء الاستقلال المالي لمدارس التجهيز ودور المعلمين في سورية 1929


نص القرار:

قرار رقم 1715

ان رئيس مجلس الوزراء بدولة سوريا

بناء على قرار تأسيسها تاريخ 5 كانون الأول 924 ورقم 2980

وعلى قرار تعيينه تاريخ 14 شباط 928 ورقم 1812

وعلى قرار صلاحيته تاريخ 15 شباط 928 ورقم 1814

وعلى القرار رقم 246 تاريخ 24 نيسان 926 المتضمن منح الاستقلال المالي لمدارس التجهيز الرسمية ودور المعلمين السورية والمؤسسة في دمشق وحلب وحمص وحماة والمعترف لها بالشخصية المدنية

وعلى القرار رقم 530 تاريخ 18 تشرين الثاني 926 المتضمن منح الاستقلال المالي لدور الصناعة في دمشق وفي حلب وميتم الإناث في الشام والمعترف لهم بالشخصية المدنية.

وبما أن تجربة استقلال الموازنة في المؤسسات المدرسية قد أسفرت عن لزوم ربط عمليات موازناتها بموازنة الدولة السورية كيما يفسح المجال لمراقبة محاسباتها بادئ ذي بدء من لدن وزارة المالية كما هو الأمر في بقية دوائر الدولة.

وعلى اقتراح وزيري المعارف والمالية

يقرر:

1- يلغى الاستقلال المالي الممنوح للمدارس التجهيرية الرسمية ولدور المعلمين ولدور الصناعة والمياتم والمؤسسة في دمشق وحلب وحمص وحماة وذلك إعتباراً من عام 1930م.

2- تؤدي أموال الزيادات الجاهزة المختصة بهذه المؤسسات المدرسية إلى خزينة الدولة السورية بتاريخ 31 كانون الأول 929 لتدمج في وادات موازنة الدولة السورية لعام 1930م.

3- تظل موازنات المؤسسات المدرسية لعام 929 مرعية الإجراء كما في السابق حتى تسويتها، أما زيادات الوارد التي تظهر فيما يلي فإنها تؤدي إلى خزينة الدولة وتدمج في واردات موازنة الدولة لعام 1930 وذلك لأنه من المتوجب على الدولة المذكورة أن تتحمل أعباء نفقات السنين السابقة التي ستبدو فيما بعد.

4-تدمج تقديرات الموازنات المختصة بمدارس التجهيز الرسمية ودور المعلمين ودور الصناعة والمياتم في موازنة الدولة إعتباراً من عام 930 وتدار كما هي الحال في واردات هذه الوزارة واعتماداتها، وذلك حسب القواعد المعينة في نظام المحاسبة العامة.

5- يمكن إعطاء سلفات قابلة للتجديد لمحاسبي المؤسسات المدرسية المذكورة الذين سيعينون محاسبين معتمدين بشرط أن يطلب منهم تقديم الضمانات المنصوص عنها في الأنظمة وذلك تسهيلاً لتأدية النفقات الجارية على أن لا يتجاوز مقدار السلف المذكورة التي ستمنح وفقاً للأصول التي نصت عليها المادة 49 من تعليمات تطبيق قرار المحاسبة رقم 2231 الـ “10.00 ليرة سورية- الرقم غير واضح من المصدر”من أجل مدارس التجهيز في حمص وحماة ودور الأيتام ودور المعلمين للاناث في الشام وحلب.

6- تلغى جميع التدابير السابقة المخالفة لهذا القرار وخصيصاً أحكام القرارين المؤرخين 11 نيسان و 18 تشرين الثاني 926 ورقم 241 و 530

7- وزيرا المالية والمعارف مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القرار

دمشق 27 كانون الأول 929

التوقيع

محمد تاج الدين الحسني

شوهد المندوب

التوقيع:

بروير

شوهد وصدق بتاريخ 7 كانون الثاني 930 تحت رقم 1319

عن المفوض السامي

التوقيع أبوار

 

المصدر
الصحيفة الرسمية  - دمشق، العدد 24 الصادر في الحادي والثلاثين من كانون الاول عام 1929م، صـ 11-12



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى