وثائق سوريا
قرار إلغاء الاستقلال المالي لمدارس التجهيز ودور المعلمين في سورية 1929
قرار إلغاء الاستقلال المالي لمدارس التجهيز ودور المعلمين في سورية 1929
نص القرار:
قرار رقم 1715
ان رئيس مجلس الوزراء بدولة سوريا
بناء على قرار تأسيسها تاريخ 5 كانون الأول 924 ورقم 2980
وعلى قرار تعيينه تاريخ 14 شباط 928 ورقم 1812
وعلى قرار صلاحيته تاريخ 15 شباط 928 ورقم 1814
وعلى القرار رقم 246 تاريخ 24 نيسان 926 المتضمن منح الاستقلال المالي لمدارس التجهيز الرسمية ودور المعلمين السورية والمؤسسة في دمشق وحلب وحمص وحماة والمعترف لها بالشخصية المدنية
وعلى القرار رقم 530 تاريخ 18 تشرين الثاني 926 المتضمن منح الاستقلال المالي لدور الصناعة في دمشق وفي حلب وميتم الإناث في الشام والمعترف لهم بالشخصية المدنية.
وبما أن تجربة استقلال الموازنة في المؤسسات المدرسية قد أسفرت عن لزوم ربط عمليات موازناتها بموازنة الدولة السورية كيما يفسح المجال لمراقبة محاسباتها بادئ ذي بدء من لدن وزارة المالية كما هو الأمر في بقية دوائر الدولة.
وعلى اقتراح وزيري المعارف والمالية
يقرر:
1- يلغى الاستقلال المالي الممنوح للمدارس التجهيرية الرسمية ولدور المعلمين ولدور الصناعة والمياتم والمؤسسة في دمشق وحلب وحمص وحماة وذلك إعتباراً من عام 1930م.
2- تؤدي أموال الزيادات الجاهزة المختصة بهذه المؤسسات المدرسية إلى خزينة الدولة السورية بتاريخ 31 كانون الأول 929 لتدمج في وادات موازنة الدولة السورية لعام 1930م.
3- تظل موازنات المؤسسات المدرسية لعام 929 مرعية الإجراء كما في السابق حتى تسويتها، أما زيادات الوارد التي تظهر فيما يلي فإنها تؤدي إلى خزينة الدولة وتدمج في واردات موازنة الدولة لعام 1930 وذلك لأنه من المتوجب على الدولة المذكورة أن تتحمل أعباء نفقات السنين السابقة التي ستبدو فيما بعد.
4-تدمج تقديرات الموازنات المختصة بمدارس التجهيز الرسمية ودور المعلمين ودور الصناعة والمياتم في موازنة الدولة إعتباراً من عام 930 وتدار كما هي الحال في واردات هذه الوزارة واعتماداتها، وذلك حسب القواعد المعينة في نظام المحاسبة العامة.
5- يمكن إعطاء سلفات قابلة للتجديد لمحاسبي المؤسسات المدرسية المذكورة الذين سيعينون محاسبين معتمدين بشرط أن يطلب منهم تقديم الضمانات المنصوص عنها في الأنظمة وذلك تسهيلاً لتأدية النفقات الجارية على أن لا يتجاوز مقدار السلف المذكورة التي ستمنح وفقاً للأصول التي نصت عليها المادة 49 من تعليمات تطبيق قرار المحاسبة رقم 2231 الـ “10.00 ليرة سورية- الرقم غير واضح من المصدر”من أجل مدارس التجهيز في حمص وحماة ودور الأيتام ودور المعلمين للاناث في الشام وحلب.
6- تلغى جميع التدابير السابقة المخالفة لهذا القرار وخصيصاً أحكام القرارين المؤرخين 11 نيسان و 18 تشرين الثاني 926 ورقم 241 و 530
7- وزيرا المالية والمعارف مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القرار
دمشق 27 كانون الأول 929
التوقيع
محمد تاج الدين الحسني
شوهد المندوب
التوقيع:
بروير
شوهد وصدق بتاريخ 7 كانون الثاني 930 تحت رقم 1319
عن المفوض السامي
التوقيع أبوار