وثائق سوريا
قرار منح عفو عن الجرائم بمناسبة عيد الفطر عام 1929
قرار الشيخ تاج الدين الحسني رئيس مجلس الوزراء رقم 962 الصادر في السابع من آذار عام 1929 والقاضي بمنح عفو عن الجرائم بمناسبة عيد الفطر.
نص القرار:
ان رئيس مجلس الوزراء بدولة سوريا
بناء على قرار تأسيسها المؤرخ في 5 كانون الأول 924 ورقم 2980
وعلى قرار تعيينه المؤرخ 14 شباط 928 ورقم 1812
وعلى قرار صلاحيته المؤرخ 15 شباط 928 ورقم 1814
وعلى القرار رقم 238 تاريخ 20 حزيران 928 بشأن التنظيمات القضائية
وعلى اقتراح وزير العدلية
يقرر:
1- بمناسبة عيد الفطر المبارك يسقط ثلث مدة العقوبات الجسمانية عن كل شخص موقوفاً أو غير موقوف حكم عليه أو سيحكم من قبل إحدى المحاكم السورية لارتكابه جنحة أو قباحة قبل غرة رمضان 1347 الموافق 11 شباط 1929 هذا مع الاحتفاظ بالاستثناءات المبينة في المادتين أدناه.
2- يستثنى من هذا العفو المنصوص عنه في المادتين الأولى من هذا القرار الأشخاص المحكوم عليهم.
آ- بجرائم أخلاقية.
ب- بالسرقة أو إساءة الائتمان أو الاحتيال أو الإفلاس الاحتيالي.
ج- بشهادة الزور أو بحلف اليمين الكاذبة.
د- بجرم حمل إساءة استعمال الوظيفة.
هـ- بجرم حمل الأسلحة الممنوعة.
3- يستثنى أيضاً من هذا العفو المحكوم عليه من الموظفين والمكررين والمحكوم عليهم الذين استفادوا من عفو شخصي او عمومي سابق أو سقط عنهم قسماً من العقوبة الجسمانية المحكوم عليهم بها مهما كان نوع الجنحة أو القباحة.
4- وزير العدلية والداخلية يقومان بتنفيذ أحكام هذا القرار
دمشق في 7 مارت 929
التوقيع محمد تاج الدين الحسني
شوهد: وزير العدلية التوقيع: صبحي النيال
شوهد: المندوب المعاون التوقيع: فيبر
شوهد وصدق بتاريخ 12 مارت 929 تحت رقم 5586
بأمر المفوض السامي: فيبر