وثائق سوريا
قرار إيقاف صرف رواتب نقباء وجنود الدرك الموقوفين عام 1921م
قرار حقي العظم حاكم دولة دمشق رقم 303 الصادر في العشرين من تشرين الأول عام 1921م، حول إيقاف صرف رواتب نقباء وجنود الدرك الموقوفين.
نص القرار:
إن حاكم دولة دمشق
بناء على قرار القائد العام والمفوض السامي في سوريا ولبنان رقم 588 بتاريخ 2 كانون الأول 920
وبما أن الخدمة في سلك الدرك هي تطوعية وأن الرواتب التي يتقاضاها نقباء الدرك لقاء الخدمات التي يقومون بإيفائها بموجب الوظائف المودعة لهم.
ولما كان حبس رؤساء وجنود الدرك بناء على مذكرات تصدرها السلطات القضائية العسكرية أو الملكية لارتكابهم جناية أو جنحة هم وحدهم مسئولون عنها من شأنه منع الرؤساء والجنود المذكورين أعلاه عن القيام بالوظائف التي يتقاضون الرواتب لأجلها.
ولما كانت مصلحة السجون لا تقوم بتأمين غذاء للموقوفين وكان من اللازم أن يخصص للموقوفين أو المحكومين العسكريين رواتب كاف لغذائهم
قرر ما يأتي:
المادة 1- يوقف صرف رواتب نقباء وجنود الدرك الموقوفين بأمر السلطات القضائية الملكية أو العسكرية إلى ما بعد انتهاء محاكمتهم.
المادة 2- يخصص إلى الموقوفين المذكورين أعلاه بدل تعيين “بدل غذاء يومي” يعادل خمس الراتب المعين بالميزانية ويصرف من صندوق سرية الدرك الموجودة في محل التوقيف.
المادة 3- إن العسكريين الذين تعلن برائتهم بعد المحاكمة ويطلق سبيلهم بأمر السلطات القضائية الملكية أو العسكرية يقبضون كامل رواتبهم من تاريخ توقيفهم الاحتياطي بعد أن يحسم منها بدل التعيين المدفوع لهم مدة إقامتهم في الحبس أما الذين يحكم عليهم فلا يعود لهم حق بالراتب من تاريخ توقيفهم.
المادة 4- يصبح هذا القرار نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5- مدير المالية العام ومدير الأمور العسكرية يقومان كل بما يخصه بتنفيذ هذا القرار.
20 تشرين الأول 1921
حاكم دولة دمشق
حقي العظم
المراجع والهوامش:
(1). مجموعة مقررات حكومة سوريا، جمع المجلة القضائية في بيروت، دار صادر، الجزء الثاني 1922-1924م، بيروت 1934م، صـ 27
المراجع والهوامش:
(1). مجموعة مقررات حكومة سوريا، جمع المجلة القضائية في بيروت، دار صادر، الجزء الثاني 1922-1924م، بيروت 1934م، صـ 27