وثائق سوريا
مرسوم إعتبار جمعية الإسعاف العام النسائي ذات نفع عام
المرسوم رقم 3782 الذي أصدره الرئيس شكري القوتلي في الثلاثين من كانون الأول عام 1957 والقاضي إعتبار جمعية الإسعاف العام النسائي جمعية ذات نفع عام(1).
نص المرسوم:
إن رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى قانون الجمعيات والأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 47 المؤرخ في 12 / 9 / 953 ولاسيما المادة 55 منه
وعلى الإيصال النهائي رقم 3395 تاريخ 5/5/954 المعطى من أمانة العاصمة “محافظة دمشق الممتازة سابقاً” بتسوية أوضاع جمعية العام النسائي
وعلى استدعاء السيدة أسماء حرم الأستاذ فارس الخوري رئيس الجمعية التي ترجو بها إعتبار الجمعية المذكورة ذات نفع عام
وعلى موافقة وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بكتابها رقم ش/ 1709 تاريخ 5/ 6 / 957
وعلى اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يلي:
1- تعتبر جمعية الإسعاف العام النسائي التي مركزها دمشق جمعية ذات نفع عام ويعتمد نظامها المرفق بهذا المرسوم.
2- لا يجوز لهذه الجمعية قبول تبرعات ذات صفة أجنبية دون رخصة من وزارة الداخلية.
3- ترسل الجمعية إلى وزارة الداخلية في الأسبوع الأول من أشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الأول من كل عام كشفاً مفصلاً بأعمالها الإدارية والمالية خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
4- تحدد وزارة الداخلية عدد النسخ التي ينبغي إرسالها من هذا الكشف.
5- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 30 / 12 / 1957
شكري القوتلي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
صبري العسلي
وزير الصحة والإسعاف العام
أسعد هارون
وزير الداخلية
صبري العسلي
وزير الشؤون الإجتماعية
مأمون الكزبري
(1) الجريدة الرسمية – دمشق، العدد 2 الصادر في السادس عشر من كانون الثاني عام 1958م، صـ 255