You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

مرسوم إعتبار جمعية الإسعاف العام النسائي ذات نفع عام

المرسوم رقم 3782 الذي أصدره الرئيس شكري القوتلي في الثلاثين من كانون الأول عام 1957 والقاضي إعتبار جمعية الإسعاف العام النسائي جمعية ذات نفع عام(1).

نص المرسوم:

إن رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى قانون الجمعيات والأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 47 المؤرخ في 12 / 9 / 953 ولاسيما المادة 55 منه

وعلى الإيصال النهائي رقم 3395 تاريخ 5/5/954 المعطى من أمانة العاصمة “محافظة دمشق الممتازة سابقاً” بتسوية أوضاع جمعية العام النسائي

وعلى استدعاء السيدة أسماء حرم الأستاذ فارس الخوري رئيس الجمعية التي ترجو بها إعتبار الجمعية المذكورة ذات نفع عام

وعلى موافقة وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بكتابها رقم ش/ 1709 تاريخ 5/ 6 / 957

وعلى اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يلي:

1- تعتبر جمعية الإسعاف العام النسائي التي مركزها دمشق جمعية ذات نفع عام ويعتمد نظامها المرفق بهذا المرسوم.

2- لا يجوز لهذه الجمعية قبول تبرعات ذات صفة أجنبية دون رخصة من وزارة الداخلية.

3- ترسل الجمعية إلى وزارة الداخلية في الأسبوع الأول من أشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الأول من كل عام كشفاً مفصلاً بأعمالها الإدارية والمالية خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

4- تحدد وزارة الداخلية عدد النسخ التي ينبغي إرسالها من هذا الكشف.

5- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

دمشق في 30 / 12 / 1957

شكري القوتلي

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

صبري العسلي

وزير الصحة والإسعاف العام

أسعد هارون

وزير الداخلية

صبري العسلي

وزير الشؤون الإجتماعية

مأمون الكزبري


(1) الجريدة الرسمية – دمشق، العدد 2 الصادر في السادس عشر من كانون الثاني عام 1958م، صـ 255

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: <b>تنبيه: </b>عذراً... لا يمكنك نسخ محتوى الموقع.!!