You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قرار تنظيم شؤون الأندية والاتحادات في سورية عام 1949

القرار رقم 464 الذي أصدره خليل مردم بك وزير المعارف في السابع عشر من تموز عام 1949 والقاضي تنظيم شؤون الأندية والاتحادات في سورية.

نص القرار:


قرار رقم 464

إن وزير المعارف

بناء على ما ورد في الفقرة (د) من المادة الثانية من قانون المعارف العام (121) المؤرخ في 21 / 12 / 944

وبناء على المادة 15 من المرسوم (2121) المؤرخ في 22 / 9 / 948

وبناء على اقتراح مديرية التربية البدنية لتنظيم شؤون الأندية والاتحادات

يقرر ما يلي:

1- على كل ناد رياضي أن يمسك الدفاتر التالية:

أ- دفتر سجل لأعضاء النادي يذكر فيه أحوال المنتسب الشخصية وتاريخ انتسابه والألعاب التي يزاولها وانتقاله من ناد لآخر وتوقيعه وتاريخ انسحابه.

ب- سجل الجلسات يذكر فيه محاضر الجلسات الإدارية والجلسات العامة ومقرراتها

ج- سجل للمحاسبة.

د- سجل للآثاث

ويجب أن تكون هذه السجلات مرقمة بصورة سابقة ومختومة وموقعاً عليها من لجنة الاتحاد وأن تبرز عنه كل طلب من المفتشين أصحاب العلاقة.

2- يجب أن يعلم النادي مديرية التربية البدنية (أو مفتشيها في المحافظات) عن كل حفلة ذات ريع يزمع إقامتها وقبل الإعلان عنها وتقديم البيانات التالية:

آ- مكان وموعد الحفلة.

ب- عدد بطاقات الحفلة وأنواعها.

ج- أسماء حكام الحفلة.

د- اسم طبيب الحفلة، وموافقته على حضورها مزوداً بما يحتاجه للإسعاف.

ه- موافقة الاتحاد الذي ينتسب إليه النادي على إقامة الحفلة ثم عليه أن يتقدم بعد انتهائها بمدة لا تزيد على أسبوعين بتقرير مصدق من الإتحاد من الحفلة ووارداتها.

3-يجب أن يحصل النادي على موافقة وزارة المعارف عن كل رحلة رياضية خارجية يرغب في القيام بها بعد أن يتقدم بالمعلومات اللازمة عن أعضاء الفريق المسافر وألعابه والأمكنة التي سيزورها مع موافقة لجنة الاتحاد على سفره.

4- يجب أن يمثل النادي في مؤتمرات الاتحاد أو مجالسه العامة أو في مناسبات انتخاب لجان المناطق واللجان العليا رئيس النادي أو أمين سره على أن لا تقل كفاءة الممثل العلمية عن الدراسة المتوسطة.

5- تبلغ الاتحادات وزارة المعارف جميع المقررات التي تتخذها في اجتماعاتها العامة والإدارية.

6- يشترط في رئيس وأمين سر الاتحاد درجة ثقافة لا تقل عن الدراسة الثانوية.

7- يعتبر مفتش التربية المدنية أو من تنتدبه وزارة المعارف من موظفيها عضواً طبيعياً في لجنة كل اتحاد.

8- تقرر وزارة المعارف نتائج انتخابات لجان المناطق واللجان العليا إذ استوفى الانتخابات شروطه القانونية بحضور ممثل عن وزارة المعارف.

9- تصبح قوانين الاتحاد نافذة المفعول بعد تصديقها بقرار من وزير المعارف.

10- تبلغ الاتحادات وزارة المعارف عن مباريات البطولة السنوية لتوفد ممثلاً لحضورها.

11- يبلغ هذا القرار لمن يجب لتنفيذه.

دمشق في 17 / 7 / 949

وزير المعارف

 

 

المصدر
الجريدة الرسمية – دمشق، العدد 52 الصادر في الثالث عشر من تشرين الأول عام 1949م، صـ 2869



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى