وثائق سوريا
قانون إعلان الأحكام العرفية في سورية عام 1948
القانون رقم 400 الذي أصدره الرئيس شكري القوتلي في الخامس عشر من أيار عام 1948م، والمتعلق بحالة إعلان الأحكام العرفية
نص القانون:
قانون رقم 400
أقر مجلس النواب ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي:
المادة الأولى- في حالة إعلان الأحكام العرفية تطبق الأحكام المنصوص عنها في هذا القانون.
المادة الثانية- تخول السلطة المكلفة القيام بتنفيذ الأحكام العرفية في أراضي الجمهورية السورية الصلاحيات التالية:
1- إجازة تحري الأشخاص المشتبه بهم ومنازلهم في كل وقت.
2- فرض المراقبة المسبقة على الصحف والمطبوعات والأنباء.
3- فرض المراقبة البريدية والهاتفية.
4- تحديد ساعات افتتاح الأماكن العامة وإغلاقها.
5- الأمر بإبعاد بعض الأشخاص الغرباء عن المناطق الموجودين فيها إلى مناطق أخرى إذا كانت مقتضيات الأمن والسلامة العامة تستوجب ذلك.
6- توقيف المشتبه بهم والمتشردين أو وضعهم تحت المراقبة أو فرض الإقامة الإجبارية عليهم على أن يحالوا إلى المحاكم العسكرية خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً.
7- فرض منع التجول في أوقات معينة من الليل أو النهار في بعض المناطق أو إخضاع التجول فيها إلى إجازة خاصة.
8- تنظيم استعمال وسائل السير أو تحديده.
9- الأمر بإخلاء بعض المناطق لضرورات الدفاع الوطني وحماية الأهلين.
10- حق الاستيلاء على وسائل النقل والخدمات العامة والخاصة والأشخاص والمؤسسات الصناعية والمعامل والعقارات والمواد الغذائية والمحروقات وسائر المواد الضرورية للدفاع الوطني لقاء تعويض عادل، وذلك عند تعذر تأمين الحاجة بغير استعمال هذا الحق.
11- تنظيم الدفاع السلبي وشؤون الأعاشة والتموين.
المادة الثالثة- تعين السلطات ذات الاختصاص ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة الثانية بقانون.
ولمجلس الوزراء الحق أن يقرر بمرسوم إلغاء الأحكام الاستثنائية في بعض المناطق إذا لم تعد هنالك مصلحة عامة لإبقائها.
المادة الرابعة- توضع جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي تحت تصرف السلطات المكلفة القيام بتنفيذ الأحكام العرفية.
المادة الخامسة- كل من يخالف مقررات السلطات المكلفة القيام بتنفيذ الأحكام العرفية يعاقب بالسجن مدة حدها الأعلى سنة واحدة وجزاء نقدي حده الأقصى ألفا ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال استهداف الجرم بعقوبة أشد بموجب القوانين النافذة تطبق العقوبة الأشد ويجوز توقيف المخالفين فوراً في جميع الحالات على أن يحالوا إلى المحاكم خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع الواحد.
المادة السادسة – تحال إلى المحاكم العسكرية جميع المخالفات للأوامر والمقررات الصادرة عن السلطة المكلفة القيام بتنفيذ الأحكام العرفية وتطبق عليها الأصول المتبعة لدى تلك المحاكم.
لمجلس الوزراء حق تأليف محاكم عسكرية في بعض المحافظات عند الإقتضاء.
المادة السابعة- يحال الأشخاص الذين يقومون بالدعايات الانهزامية أو التي من شأنها التأثير على روح النضال القومي إلى المحاكم العسكرية التي تخول حق الحكم عليهم بالإقامة الجبرية مدة ثلاثة أشهر على الأكثر أو العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الثامنة- إن الاختصاصات المخولة بموجب هذا القانون لا تعدل بشكل ما الاختصاصات التي تتمتع بها قيادة الجيش في مناطق العمليات العسكرية.
المادة التاسعة- تلغي جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة العاشرة- وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
دمشق في 7 رجب 1367 و 15 أيار 1948م.
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
جميل مردم بك
وزير الخارجية
جميل مردم بك
وزير الدفاع الوطني
أحمد الشراباتي
وزير الاقتصاد الوطني
سعيد الغزي
وزير العدلية والأشغال العامة
أحمد الرفاعي
وزير الداخلية والصحة
محمد محسن البرازي
وزير المعارف
منير العجلاني
وزير المالية
وهبي الحريري