وثائق سوريا
قرار تنظيم مهمة المصرف السوري بصفته أمين صندوق الاتحاد السوري عام 1923
قرار صبحي بركات الخالدي رئيس اتحاد الدول السورية رقم 68 الصادر في الحادي عشر من آذار عام 1923م، والقاضي بتنظيم مهمة المصرف السوري بصفته أمين صندوق الاتحاد.
قرار رقم 68
ان رئيس اتحاد الدول السورية
بناء على القرار رقم 1459 المكرر المؤرخ في 28 حزيران سنة 922 المتضمن انتخاب رئيس الاتحاد وبموافقة المصرف السوري وبناء على طلب مدير مالية الاتحاد.
قرر ما يلي:
مادة 1- ان تنفيذ ميزانية اتحاد الدول السورية تكون بعهدة مأمور محاسبة يطلق عليه اسم مأمور الخزينة السورية وبعهدة المصرف السوري المكلف بإجراء عمليات الصندوق.
مادة 2- ان مأمور الخزينة مسؤل من حيث الأصول ومندرجات الميزانية أما مسؤلية المصرف السوري فتنحصر في عمليات الصندوق وصحة الوصولات.
مادة 3- من مهمة المصرف السوري قبض واردات ميزانية اتحاد الدول السورية ودفع نفقاتها والقيام بجميع عمليات الخزينة وحركات النقود.
مادة 4- يفتح المصرف السوري حيث مركز حكومة الاتحاد حساب “اتحاد الدول السورية. حسابه الجاري” تعود إليه جميع العمليات التي تجريها سائر الشعب.
مادة 5- يقيد في جانب إلى من الحساب المذكور الأموال المقبوضة من الأهالي أو من دوائر الحكومة بموجب أوامر واردات صادرة من مديرية مالية الاتحاد وهو المنظم للميزانيات الاتحادية ومعلم عليها من مأمور الخزينة السورية فيما يختص بعمليات الميزانية وبموجب أوامر واردات الخزينة صادرة ومعلم عليها من مأمور بالكيفية ذاتها فيما يتعلق بعمليات الخزينة وحركات النقود.
ان حاصلات بعض المصالح يجوز دفعها إلى المصرف السوري بموجب أوامر واردات صادرة من موظفين يعينهم رئيس الاتحاد بقرار منه بعد موافقة منظم الميزانية.
يقيد في جانب من الأموال المدفوعة إلى الأهالي أو دوائر الحكومة بموجب أوامر دفع صادرة من منظم الميزانية ومشروح عليها “نظر ويجب دفعه” من مأمور الخزينة السورية فيما يتعلق بنفقات الميزانية وبموجب أوامر دفع صادرة من غير منظم الميزانية فيما يتعلق بعمليات الخزينة وحركات النقود.
مادة 6- المقبوضات يعطى بها المصرف السوري بيانات قبض تستخرج من دفتر ذي ارومة “قرمية” بنسختين وهذا الدفتر يجب أن يكون منمراً ومصدقاً عليه في صفحته الأولى والأخيرة من مدير المالية الإتحادية وتعطى النسخة الواحدة حالاً إلى الدافع والأخرى إلى مأمور الخزينة السورية مع جدول العمليات اليومي المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار ثم ينظم مأمور الخزينة وصلاً ويسلمه إلى الدافع بعد أن يأخذ منه النسخة التي بيده.
مادة 7- على القابض أن يوقع امضاءه بوصول المبلغ على الأمر بالدفع ذاته ويؤرخه وعلى المصرف السوري أن يدفع نقداً المبلغ الصافي المقيد في الأمر بالدفع وأن يراعى أحكام قانون الدمغاة المعمول له الآن.
أما إذا كان الأمر بالدفع يؤذن بإجراء توقيف مبلغ ما فيقيد المصرف السوري في جانب النفقات المبلغ غير الصافي وفي جانب الواردات المبلغ الموقوف ويعطى بهذا بيان قبض بنسختين على الكيفية المحررة في المادة السادسة.
المادة 8- يحرر بكل منه أوامر الدفاع المعطاة منه مأمور الصرف لائحة إجمالية مزدوجة تضبط بها إصدارات النهار ويرسل منها صورة يصدقها مأمور الخزينة السورية إلى المصرف السوري إشعاراً بالإصدار ولا يجوز للمصرف أن يدفع أي مبلغ كان قبل استلام هذا الإشعار الذي يذكر فيه عن كل أمر بالدفع التوقيفات المخصومة كتوقيفات التقاعد والجزاء النقدي الخ.
على مأمور الصرف إذا أبطل امراً بالدفع أن يشعر حالاً بذلك المصرف السوري بموجب لائحة إبطال يصدقها مأمور الخزينة السورية.
المادة 9- لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون رصيد الحساب الجاري للاتحاد مديوناً ويحسب له فائدة قدرها 25 بالماية.
يعطى لمن يقوم بمصلحة هذا الحساب كما هي مشكلة بهذا القرار نصف الواحد من الألف عن المدفوعات.
المادة 10- تتمتع الأموال المودعة بالمصرف السوري عملاً بمنطوق المادة الأولى من هذا القرار بالامتيازات الخاصة المعطاة لديون الدولة.
المادة 11- يقدم لمأمور الخزينة لقاء وصل منه بيان يومي بأعمال جانبي من وإلى التي تمت لحساب الاتحاد الجاري وهذا البيان يجب أن يكون مؤيداً بأوامر الواردات ونسخ التصريح بالقبض الثانية وبأوامر الدفع أيضاً.
المادة 12- في الأيام الأولى من كل شهر ينظم المصرف بياناً يجمع أعمال الشهر السابق ويقدمه إلى مأمور الخزينة السورية وعلى مدير المالية أن يثبت مما إذا كان قيود مأمور الخزينة وقيود المصرف موافقة بعضها لبعض.
المادة 13- تؤخذ التدابير الآتية لتسوية الأعمال التي جرت منذ أول كانون الثاني سنة 1923 إلى تاريخ تطبيق هذا القرار.
يضع منظم الميزانية الاتحادية حساباً إدارياً وتنتقل الأرقام الإجمالية المدونة فيه إلى حساب الاتحاد الجاري.
ويكون ذلك الحساب الإداري مؤيداً بشهادة موافقة يضعها رئيس الاتحاد ويعلم عليها مأمور الخزينة السوري.
المادة 14- في آخر السنة المالية تبرز بيانات حسابات المصرف الشهرية تأييداً لحساب السنة المالية الإداري.
حلب في 11 آذار سنة 1923
نظر:
مدير المالية:
الإمضاء: محمد علي العابد
نظر:
الإمضاء: روبير ده كه
في 11 آذار سنة 923
للتعميم- أمين السر العام – مدير الشؤن الملكية في 26 نيسان سنة 1923
نصري بخاش
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000