وثائق سوريا

قرار حل مجلس النواب وتعطيل العمل بالدستور في سورية عام 1939

القرار رقم 144 ل.ر الذي أصدره الجنرال بيو المفوض السامي الفرنسي في سورية في الثامن من تموز عم 1939 والقاضي بـحل مجلس النواب وتعطيل العمل بالدستور في سورية.


قرار رقم 144 ل.ر

إن المفوض السامي للجمهورية الأفرنسية

بناء على صك الانتداب المعقود في 24 تموز 1922

وبناء على المؤرخ في 23 تشرين الثاني 1920 المتضمن تحديد صلاحيات المفوض السامي

وبناء على قرار المفوض السامي رقم 3111 المؤرخ في 14 أيار 930 المتضمن إعلان الدستور السوري

وبناء على استقالة مجلس وزراء دولة سورية بتاريخ 15 أيار1939 وإستقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 7 تموز 1939

يقرر ما يلي:

مادة 1- يوقف مؤقتاً تطبيق دستور الدولة السورية فيما يتعلق بتنظيم وسير السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

مادة 2- يحل مجلس النواب ويعين فيما بعد تاريخ الإنتخابات الجديدة.

مادة 3- يعهد تأمين السلطة التنفيذية تحت مراقبة المفوض السامي إلى مجلس يؤلف من مديري المصالح العامين برئاسة مدير الداخلية العام.

يحدد تأليف مجلس المديرين بقرار من المفوض السامي.

مادة 4- يتمتع رئيس مجلس المديرين بصلاحية إتخاذ قرارات التعيين لكبار الموظفين والقضاة.

مادة 5- يحق لرئيس مجلس المديرين بعد أخذ موافقة هذا المجلس اتخاذ مراسيم لها قوة القانون ولاسيما في شؤون الموازنة، وتتخذ المراسيم الإشتراعية بموافقة المفوض السامي الذي يجعلنا نافذة.

مادة 6- بناء على العجلة وطبقاً لأحكام المادة الثالثة من القرار رقم 96 /س بتاريخ 14 نيسان 1925

ينفذ هذا القرار بتعليقه على مدخل المفوضية العليا

بيروت في 8 تموز 1939

المقوض السامي : بيو

المصدر
الجريدة الرسمية – دمشق، العدد 28 الصادر في العشرين من تموز عام 1939م، صـ 787.
زر الذهاب إلى الأعلى