وثائق سوريا
قرار حل مجلس النواب وتعطيل العمل بالدستور في سورية عام 1939
القرار رقم 144 ل.ر الذي أصدره الجنرال بيو المفوض السامي الفرنسي في سورية في الثامن من تموز عم 1939 والقاضي بـحل مجلس النواب وتعطيل العمل بالدستور في سورية.
قرار رقم 144 ل.ر
إن المفوض السامي للجمهورية الأفرنسية
بناء على صك الانتداب المعقود في 24 تموز 1922
وبناء على المؤرخ في 23 تشرين الثاني 1920 المتضمن تحديد صلاحيات المفوض السامي
وبناء على قرار المفوض السامي رقم 3111 المؤرخ في 14 أيار 930 المتضمن إعلان الدستور السوري
وبناء على استقالة مجلس وزراء دولة سورية بتاريخ 15 أيار1939 وإستقالة رئيس الجمهورية بتاريخ 7 تموز 1939
يقرر ما يلي:
مادة 1- يوقف مؤقتاً تطبيق دستور الدولة السورية فيما يتعلق بتنظيم وسير السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
مادة 2- يحل مجلس النواب ويعين فيما بعد تاريخ الإنتخابات الجديدة.
مادة 3- يعهد تأمين السلطة التنفيذية تحت مراقبة المفوض السامي إلى مجلس يؤلف من مديري المصالح العامين برئاسة مدير الداخلية العام.
يحدد تأليف مجلس المديرين بقرار من المفوض السامي.
مادة 4- يتمتع رئيس مجلس المديرين بصلاحية إتخاذ قرارات التعيين لكبار الموظفين والقضاة.
مادة 5- يحق لرئيس مجلس المديرين بعد أخذ موافقة هذا المجلس اتخاذ مراسيم لها قوة القانون ولاسيما في شؤون الموازنة، وتتخذ المراسيم الإشتراعية بموافقة المفوض السامي الذي يجعلنا نافذة.
مادة 6- بناء على العجلة وطبقاً لأحكام المادة الثالثة من القرار رقم 96 /س بتاريخ 14 نيسان 1925
ينفذ هذا القرار بتعليقه على مدخل المفوضية العليا
بيروت في 8 تموز 1939
المقوض السامي : بيو