وثائق سوريا
قرار إنشاء الجامعة السورية عام 1923
قرار صبحي بركات الخالدي رئيس اتحاد الدول السورية رقم 132 الصادر في الخامس عشر من حزيران عام 1923م،والقاضي بإنشاء الجامعة السورية – جامعة دمشق.
قرار رقم 132
ان رئيس اتحاد الدول السورية
بناء على قرار المفوض السامي 1459 المكرر المؤرخ في 28 حزيران 922 المؤلف مؤقتاً اتحاد الدول السورية
وبناء على اقتراح مجلس الاتحاد المؤرخ في كانون الأول 922 بشأن اتحادية التعليم العالي
وبناء على قرار المفوض السامي المؤرخ في 26 شباط 923 بشأن اتحادية معهد حقوق دمشق ومعهد الطب والمجمع العلمي ومتحف دمشق
وبناء على اقتراح مدير الأمور الملكية
يقرر
البند الأول – الجامعة
1- أنشئت في دمشق باسم (الجامعة السورية) جامعة تضم المعاهد الآتية
معهد الحقوق
معهد الطب المجمع العلمي العربي
ألحق متحف دمشق بهذه الجامعة
2- الجامعة السورية مربوطة إدارياً بمديرية الأمور الملكية في الاتحاد
على مدير الأمور الملكية درس عامة المسائل المتعلقة بالجامعة التي يجب عرضها على رئيس الاتحاد للموافقة عليها ولاسيما:
أ- إعداد قرارات رئيس الاتحاد المتعلقة بقانون الجامعة الأساسي.
ب- فحص أنظمة الجامعة الداخلية التي يسنها مجلس الجامعة ويعرضها على رئيس الاتحاد للموافقة عليها مشفوعة بآرائه المبرهن عليها والأسباب الموجبة لها.
ج- درس طلبات المعاونات من رئيس الجامعة ورفعها إلى رئيس الاتحاد مصحوبة برأيه فيها والأسباب الداعية لها.
د- ينهي رئيس الجامعة نتيجة الانتخابات لوظائف الجامعة المختلفة واقتراح نصب الأساتذة أو “تنجيحهم” ويرفعها مدير الأمور الملكية إلى رئيس الاتحاد للمصادقة عليها.
3- مدير شئون الجامعة رئيس معين لسنة بموجب قرار من رئيس الاتحاد وينتخبه مديرو معاهد الجامعة ورئيس المجمع العلمي العربي.
يمكن بموجب قرار عند انتهاء مدة الرئيس إبقاء رئيس الجامعة في وظيفته لمدة سنة.
4- يعاون الرئيس مجلس الجامعة الذي يجتمع تحت رئاسته وهو يتألف من:
مديري المعاهد، رئيس المجمع العلمي العربي، ثلاثة أساتذة عن كل معهد، ثلاثة أعضاء من المجمع العلمي.
ينتخب أساتذة كل معهد زملاءهم الذين يمثلونهم في مجلس الجامعة لمدة سنة ويجري الانتخاب بالاقتراع السري وتحدد كيفية التصويت بنظام الجامعة الداخلي.
يجتمع مجلس الجامعة بدعوة رئيسها في شهري أيار وتشرين الثاني وله عقد جلسات بصورة استثنائية.
5- يكلف مجلس الجامعة بدرس جميع مسائل الإدارة العامة المتعلقة بالجامعة.
يضع مجلس الجامعة لائحة موازنة الجامعة بناء على اللوائح الابتدائية المقدمة من مديري المعاهد والمجمع العلمي.
يضع النظام الداخلي للجامعة ولكل من فروعها، ويقرر برنامج الدروس الذي يعده مجلس كل معهد يحدد تأليف اللجان الفاحصة ويقترح تعيين الأساتذة وتنحيتهم ويعد لائحة من يقتضي ارسالهم إلى فرانسا لانجاز دروسهم.
إن الموازنة ونظام الجامعة الداخلي ونظام كل معهد والتعديلات التي يقتضي إدخالها على هذه الأنظمة ومنهاج الدروس وتأليف اللجان الفاحصة وتعيين الأساتذة وتنحيتهم وتعيين من يقتضي ارسالهم إتمام دروسهم تعرض بعدد رسمها في جلسة قانونية على رئيس الاتحاد للموافقة عليها.
6- يحكم مجلس الجامعة بالطرد النهائي على التلامذة الذين يخالفون الأنظمة ويفحص كل ستة أشهر التقرير الموضوع بحالة الجامعة الذي يعده رئيسها ليرفع إلى رئيس الاتحاد.
7- تعطى جميع موافقات رئيس الاتحاد المنصوص عنها في هذا القرار بصفة قرارات.
8- تتمتع الجامعة السورية بالشخصية المعنوية ويكون لها موازنة مستقلة. وتتكون واردات موازنة الجامعة السورية من الرسوم المدرسية والتبرعات والهبات والمعاونات التي تسمح بها حكومة الاتحاد وتقوم هذه بسد نفقات الجامعة.
تنفذ الميزانية وفقاً للقواعد العامة للمحاسبة العامة وتعرض بعد ذلك على ديوان المحاسبات ونظير الموازنة الاتحادية.
9- سيصدر فيما بعد قرار يحدد الشروط التي يمكن فيها للجامعة السورية قبول التبرعات والهبات.
البند الثاني – معاهد الجامعة:
10- مدير شئون كل من معهدي الطب والحقوق مدير يوافق على انتخابه رئيس الاتحاد لمدة سنة ويختار هذا المدير من أساتذة المعهد وذلك باقتراح زملائه وتحدد مدة المدير مثل مدة رئيس الجامعة.
11- يعاون مدير كل معهد بإدارته مجلس الأساتذة الذي يرأسه هذا المجلس ويجتمع بدعوة من رئيسه.
12- يدرس المجلس جميع المسائل المتعلقة بالمعهد التي يراد تقديمها المجلس للجامعة ولاسيما الموازنة والنظام الداخلي ومنهاج التعليم وتعيين الأساتذة وانتقاء من يرسلون على نفقة الجامعة لانجاز دروسهم.
يمكنه الحكم على التلامذة بالطرد الموقت.
13- يدير المجمع العلمي رئيس يعين مثل مديري معاهد الجامعة معه، ويدير رئيس المجمع مؤقتاً شئون المتحف العربي.
يعاونه مجلس مؤلف من جميع أعضاء المجمع العلمي يتخذ المجمع العلمي مركزاً له في دمشق وتؤلف في حلب شعبة من أعضاء مراسلين ينظر المجمع العلمي في لائحة نظام المجمع الذي يقرره مجلس الجامعة.
يعطى للمجلس فيما يتعلق بالمجمع العلمي السلطة المنصوص عليها في المادة 12.
14- للمجمع العلمي إنشاء جوائز لتنشيط الآداب، ويمنح هذه المكافآت مجلس الجامعة باقتراح منه.
يخصص المجمع العلمي جلساته للنظر في التاريخ والعاديات واللغة والخ..
15- يوضع هذا القرار موضع الإجراء ابتداء من أول تموز 923 وأما أحكامه المالية فتطبق ابتداء من أول أيلول 923.
16- مدير الأمور الملكية ورئيس الجامعة ينفذان هذا القرار كل بما يتعلق به.
دمشق في 15 حزيران 923
رئيس اتحاد الدول السورية
صبحي بركات الخالدي
انظر:
قرارات السلطات الفرنسية في سورية 1920 – 1946
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
مراسيم وقرارات عبد الحليم خدام
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000