وثائق سوريا
مرسوم تنظيم السلطات العامة في سورية عام 1952
المرسوم التشريعي رقم 257 الصادر في الثامن من حزيران عام 1952 والقاضي بتنظيم السلطات العامة في سورية.
نص المرسوم:
ان رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
بناء على الأمر العسكري رقم 2 المؤرخ في 3 / 12 / 1951
وبناء على موافقة المجلس العسكري الأعلى
وبناء على ضرورة تنظيم السلطات العامة تنظيماً جديداً والسير في سبيل تهيئة أسباب تمثيل الشعب
يرسم ما يلي:
المادة 1- يؤازر رئيس الدولة في ممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية مجلس وزراء.
المادة 2- يمارس رئيس مجلس الوزراء وكل من الوزراء الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له في القوانين والأنظمة لتوجيه الإدارات العامة المرتبطة به أو الخاضعة لإشرافه.
المادة 3- يسمى رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته بمرسوم.
المادة 4- يسمى رئيس الدولة الوزراء ويقبل استقالتهم بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة 5- تصدر المراسيم التشريعية عن رئيس الدولة بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء وتحمل بجانب توقيع رئيس الدولة توقيع رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
المادة 6- تصدر المراسيم التنظيمية والمراسيم المتخذة بالاستناد إلى قرار من مجلس الوزراء وسائر المراسيم عن رئيس الدولة بناء على اقتراح الوزير المختص وذلك ضمن القواعد المنصوص عليها في الأحكام النافذة وتحمل بجانب توقيع رئيس الدولة توقيع رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص.
يستثنى من ذلك مرسوم تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته الذي يوقعه رئيس الدولة وحده.
المادة 7- تنظم أصول تطبيق هذا المرسوم التشريعي بتعليمات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
المادة 8- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 9- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 16 / 9 / 1371 هـ و 8 / 6 / 952
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
الزعيم فوزي سلو