وثائق سوريا
قرار نشر النظام الأساسي لمنطقة جبل الدروز عام 1936
قرار رقم 265 ل.ر القاضي بنشر النظام الأساسي لمنطقة جبل الدروز.
إن المفوض السامي للجمهورية الأفرنسية
بناء على صك الانتداب المؤرخ في 24 تموز 1922
وبناء على مرسوم 22 تشرين الثاني 920 الذي حدد سلطات المفوض السامي
وبناء على مرسوم 16 تموز 1933
ولما كان قد حصل إتفاق بين الحكومة الفرنسية والوفد الذي عهد إليه وضع أسس معاهدة تعقد بين فرنسا وسورية.
ولما كان الإتفاق المذكور يستلزم نقل اختصاصات السيادة التي كان حق ممارستها محفوظاً للمفوض السامي بموجب القرار رقم 3114 بتاريخ 14 أيار 1930 إلى الحكومة السورية ويستلزم أيضاً تحديد أساليب النظام الخاص في الإدارة والمالية الذي تنوي الحكومة السورية تأمينه لمنطقة جبل الدروز وفاقاً للمبادئ التي حددتها عصبة الأمم
قرر ما يلي:
المادة الأولى- إن منطقة جبل الدروز هي جزء من الدولة السورية.
المادة الثانية – تستفيد هذه المنطقة ضمن دولة سورية من نظام خاص إداري ومالي حددت أساليبه في النظام الملحق.
المادة الثالثة- مع الإحتفاظ بأحكام النظام المذكور يسرى على منطقة جبل الدروز دستور الجمهورية السورية وقوانبنها وأنظمتها العامة.
المادة الرابعة – فور إبرام المعاهدة الفرنسية – السوري يدخل هذا القرار والنظام الملحق به في دور التنفيذ بدلاً من النصوص التي كانت تسري على هذه الأمور.
دمشق في 2 كانون الأول 1936
د. دي مارتيل
النظام الأساسي لمنطقة جبل الدروز
المادة الأولى – النظام الخاص الممنوح في الجمهورية السورية لمنطقة جبل الدروز فيما يتعلق بالإدارة والمالية هو محدد في المواد التالية:
تأميناً لتطبيق هذا النظام يقلد كل من المحافظ الذي يعينه رئيس الجمهورية، ومجلس إدارة المنطقة صلاحيات خاصة محددة فيما يلي:
المادة الثانية- يعين رئيس الجمهورية القضاة، وبناء على اقتراح المحافظ يعين القائمقامين ورؤساء الدوائر المركزية في المنطقة. ويعين المحافظ بناء على التفويض المعطى له بصورة دائمة من رئيس الجمهورية سائر الموظفين ويعين أيضا المديرين.
يتولى المحافظ السلطة التنظيمية في المسائل التي هي من صلاحياته بموجب هذا النظام.
المادة الثالثة- يؤلف المجلس الإداري على الأقل من تسعة أعضاء منتخبين وفقاً لطريقة الانتخاب النافذة في الدولة ومن ثلاثة أعضاء معينيين.
ينتخب هؤلاء الأعضاء المعينيين رئيس الجمهورية من قائمة يقترحها المحافظ وتحوي أسماء رئيس غرفة التجارة ورئيس الزراعة وغيرهما من أعيان المنطقة.
ينتخب أعضاء المجلس أو يعينون لمدة أربع سنوات ويجدد كل مرة نصفهم.
مادة 4- تشتمل موازنة المنطقة على المداخيل التالية:
1- حاصل جميع ضرائب الدولة والرسوم والورادات من أي نوع كانت المستوفاة من أرض المنطقة والمرخص قانونياً بجبايتها.
2- المبالغ المخصصة بصفة توزيع فيض الواردات المدونة حالياً في حساب الإدارة بعد تنزيل المصاريف العامة العائدة لمجموع الدولة السورية والتي تتحملها الميزانية العامة للجمهورية السورية.
3- الأموال المشتركة والحصص التي تدفعها لها الدول أو الجماعات العمومية أو الأفراد.
وتشتمل موزانة المنطقة على المصاريف التالية:
أ- جميع مصاريف الدوائر العمومية في أرض المنطقة.
ب- حصة الواجب عليها دفعها من نفقات إدارة الدولة وتوازي هذه الحصة 5 بالمئة من مجموع دخل المنطقة العادي.
ج- القروض التي تعقدها المنطقة أو المعقودة لصالحها.
4- الرواتب.
المادة الخامسة – يحضر المحافظ مشروع الموازنة بمؤازرة رؤساء الدوائر ويعرضه قبل أول تشرين الأول على وزير المالية لفحصه:
وفي خلال شهر واحد يبلغه وزير المالية ملحوظاته على تطبيق قوانين الدولة وأنظمتها العامة وعلى تأثيرها في الدخل والخرج. ويبلغه أيضاً ملحوظاته على جميع التدابير التي من شأنها تأمين التوازن في مالية المنطقة.
المادة السادسة:يدعو المحافظ المجلس الإداري في 15 تشرين الثاني على الأكثر لفحص مشروع الموازنة . ولا تتجاوز مدة هذه الدورة الخمسة عشر يوماً.
ينشر رئيس الجمهورية قبل افتتاح السنة المالية والموازنة التي قررها المجلس الإداري.
المادة السابعة – مشاريع القروض والإمتيازات التي تختص ضمن نفس الشروط المخصصة بالموازنة.