وثائق سوريا
قرار تسمية وتصنيف قضاة عقاريين في سورية 1932
قرار المصالح العقارية وأملاك الدولة رقم 4157 الصادر في الثالث عشر من نيسان عام 1932 والقاضي بتسمية وتصنيف قضاة عقاريين في سورية.
نص القرار:
إن وزير الزراعة والأشغال العامة
بناء على القرار 2980 تاريخ 5 كانون الأول 924 القاضي بتأسيس دولة سوريا
وعلى القرار 1931 سوريا رقم 2 تاريخ 19 تشرين الثاني 931 في فقرته الثالثة من مادته الثانية
وعلى القرار رقم 3939 مكرر تاريخ 31/ 2 / 932
وعلى اقتراح المدير العام للمصالح العقارية وأملاك الدولة
يقرر
1- يعتبر القضاة المنفردون ثلاثة صنوف
الصنف | تعويض شهري |
الصنف الأول | 115 |
الصنف الثاني | 105 |
الصنف الثالث | 95 |
2- يعتبر السادة الآتية أسماؤهم قضاة عقاريين من الصنف الأول:
محمد علي يعقوب
صادق بك العظم
نعيم عرابي
بهاء الدين القدسي
محمود الخطيب
عبد الله مالك
3- يعتبر السادة الآتية أسماؤهم قضاة عقاريين من الصنف الثاني:
أسعد البكري
حسن توفيق الأتاسي
عبد الرزاق الشماع
زيد قنوت
صلاح الدين شلبي
فؤاد حلبي
أديب التنبكجي
4- يعتبر السادة الآتية أسماؤهم قضاة عقاريين من الصنف الثالث:
خير الدين نيازي
رشدي الطباع
الشيخ مصطفى الشيخ
مراد الأتاسي
رياض الميداني
إبراهيم العظم
صالح عرب أونلي
5- يعتبر السادة الآتية أسماؤهم قضاة عقاريين ملازمين على أن يحتفظ كل منهم بالتعويض الشهري المخصص له:
فرزت المملوك
مصطفى المغربي
ماجد الغزي
جورج نجار
مصطفى العظم
عادل تللو
إحسان وصفي
حسين الحافظ
خليل الدروبي
عزة السعدي
فضل الله مراد
منح العظم
صدقي المحي الدين باشا
جلال قدري
أنطون غنوم
فلاديمير أنطاكي
ألبير خوري
رمزي العظم
6- يعتبر السادة الآتية أسماؤهم قضاة متمرنين على أن يتقاضى كل منهم تعويضاً شهرياً قدره خمس وستون ليرة سورية:
سهيل الخوري
عبد القادر باقي
عبد اللطيف الأسطواني
مظهر الكيلاني
سميح العمري
مسلم الميداني
ممدوح خلف
7- يتقاضى كل قاضي عقاري علاوة على التعويض الشهري مياومة قدرها مائة غرش عن كل يوم يعقد فيه جلسات قانونية للبت في الدعاوي أو للتصديق على محاضر التحديد والتحرير.
8- لا يجوز للقضاة العقاريين المنفردين والملازمين أن يتقاضوا أجرة من ذوي العلاقة لقاء القيام بمهمة كشف أو استماع تقرير فراغ في مجلس خاص.
9- يعطى للقاضي الملازم قائمة تصفية من المديرية العامة ماية غرش سوري لقاء قيامه بالكشف خارج المدينة أو القرية التي يقيم فيها القاضي العقاري المنفرد.
10- يكلف ذو العلاقة بتقديم الواسطة النقلية بمعرفتهم وعلى حسابهم عند إجراء الكشف سواء من قبل القاضي المنفرد بالذات أو من قبل القاضي الملازم.
11- يبلغ هذا القرار لذوي العلاقة لتنفيذ أحكامه.
دمشق 7 ذو الحجة 1350 و 13 نيسان 932
توفيق شامية بديع المؤيد
شوهد وصدق بتاريخ 26 نيسان 932 تحت رقم 11099
المستشار المندوب – سولومياك