وثائق سوريا
قرار منع تصدير القمح والدقيق في سورية عام 1953
قرار مجلس الوزراء في سورية رقم 20 الصادر في الخامس من كانون الثاني عام 1953م والقاضي بمنع تصدير القمح والدقيق عام 1953
نص القرار:
درس مجلس الوزراء الإيضاحات المعطاة من قبل وزير المالية والمتعلقة بحالة التموين العام وأسعار القمح في الداخل وحركة التصدير.
وبعد المذاكرة قرر ما يلي:
1- يمنع تصدير القمح والدقيق وتلغى جميع الأحكام المغايرة لهذا المنع ولاسيما قرار مجلس الوزراء رقم 18 المؤرخ في 30 / 6 / 1952م.
يستثني من ذلك القمح الذي جرى بيعه من قبل المكتب برسم التصدير والإجازات الممنوحة سابقاً.
2- يكلف مكتب الحبوب بشراء القمح شراً حراً بسعر يحدد من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ويسمح لمكتب الحبوب وحده بتصدير الكميات الفائضة عن الاحتياج المحلي للقمح والدقيق إلى خارج البلاد السورية.
3- تحدد أسعار الدقيق والخبز في كل أنحاء الجمهورية السورية من قبل لجنة مؤلفة من وزراء المالية والاقتصاد الوطني والداخلية والزراعة وتراقب تنفيذ هذه الأسعار الدوائر المختصة.
4- يكلف مكتب الحبوب بطلب التصاريح في مخزون القمح والدقيق وفقاً للشروط التي تضعها وزارة المالية وذلك عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 129 المؤرخ في 26 / 11 / 1371 و 28 / 8 / 1952م.
دمشق في 19 / 4/ 1372 و 5 / 1 / 1953
رئيس مجلس الوزراء
اللواء فوزي سلو
نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الدولة
الزعيم أديب الشيشكلي
و. وزير الدفاع الوطني
محمد سعيد الزعيم
وزير المعارف
سامي طيارة
و. وزير الداخلية
عبد الرحمن الهنيدي
وزير المالية
محمد سعيد الزعيم
و. وزير الخارجية
العقيد أكرم الحوراني
وزير الصحة والإسعاف العام
مرشد خاطر
وزير العدل
منير غنام
وزير الزراعة
عبد الرحمن الهنيدي
وزير الاقتصاد الوطني
منير دياب
وزير الأشغال العامة والمواصلات
توفيق هارون
انظر:
صحيفة 1931 – دمشق تضج من غلاء الدقيق .. البلدة مهددة بانقطاع الخبز عنها
قرار منع تصدير القمح والدقيق في سورية عام 1938
مرسوم ادخار القمح لتأمين حاجة الجيش والاعاشة في سورية عام 1941