وثائق سوريا
مرسوم تحديد تعويض التمثيل للمحافظين والقائمقامين ومدراء العشائر عام 1953
المرسوم التشريعي رقم 161 الذي أصدره الرئيس فوزي سلو في السابع والعشرين من حزيران عام 1953م، والقاضي بتحديد تعويضات التمثيل الشهرية للمحافظين
مرسوم رقم 1918
تاريخ 27 / 6 / 1953
مرسوم تحديد تعويضات التمثيل الشهرية للمحافظين
ان رئيس الدولة
بناء على الأمر العسكري رقم 2 تاريخ 3 / 12 / 1953
وعلى المرسوم التشريعي ذي الرقم 257 تاريخ 8 / 6 / 1952 المتضمن تنظيم السلطات العامة.
وعلى قانون الموظفين الأساسي رقم 135 تاريخ 10 / 1 / 1945 وتعديلاته
وعلى المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 30 / 6 / 1947 وتعديلاته
وعلى المرسوم التشريعي رقم 122 تاريخ 2 / 5 / 1953 المتضمن تحديد موازنة عام 1953
وعلى اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يلي:
1- تحدد تعويضات التمثيل الشهرية للمحافظين والقائمقامين ومدير العشائر العام وآمر حرس البادية ومديري العشائر المعاونين وضباط العشائر بدءاً من أول عام 1953 كما يلي:
أ- كل من محافظي حلب واللاذقية 400 ل.س
ب- كل من محافظي درعا والسويداء ودير الزور والحسكة 300 ل.س
ج- كل من محافظي حمص وحماة 200 ل.س
د- محافظ دمشق 150 ل.س
هـ-مدير العشائر العام 200 ل.س
و- آمر حرس البادية 125 ل.س
ز- كل من مديري العشائر المعاونين 80 ل.س
ح- كل من ضباط العشائر 30 ل.س
مادة 2- تحدد تعويضات التمثيل لقوام مقام الأقضية الآتي بيانها بمئة ليرة سورية شهرياً.
القنيطرة، جسر الشغور، أعزاز، الرقة، جرابلس، اللاذقية، الحفة، البوكمال، القامشلي، الدجلة، الزاوية، عفرين، حارم، عين العرب، صلخد، سهيا.
مادة 3- تحدد تعويضات التمثيل لبقية قوام مقام الأقضية بستين ليرة سورية شهرياً.
مادة 4- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 27 / 6 / 1953
اللواء فوزي سلو
صدر عن رئيس مجلس الوزراء
نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الدولة
الزعيم أديب الشيشكلي
وزر الدفاع الوطني
اللواء فوزي سلو
وزير المعارف
سامي طيارة
وزير الداخلية
عبد الرحمن الهنيدي
وزير المالية
محمد سعيد الزعيم
وزير الخارجية
ظافر الرفاعي
وزير الصحة والإسعاف العام
سامي طيارة
وزير العدل
منير غنام
وزير الزراعة
عبد الرحمن الهنيدي
و. وزير الاقتصاد الوطني
محمد سعيد الزعيم
وزير الأشغال العامة والمواصلات
توفيق هارون