وثائق سوريا
مرسوم منح عفو عن مخالفات نظام النفوس في سورية 1953
المرسوم التشريعي رقم 161 الذي أصدره الرئيس فوزي سلو في الرابع من تموز عام 1953م، والقاضي بمنح عفو عام عن جميع مخالفات القرار رقم 3633 تاريخ 15 تشرين الأول 1931 المتضمن نظام النفوس
المرسوم التشريعي رقم 161
تاريخ 4 / 7 / 1953
العفو عن مخالفات الأحوال المدنية الواقعة قبل 30 / 6 / 1953
ان رئيس الدولة
بناء على الأمر العسكري رقم 2 تاريخ 3 / 12 / 1953
وعلى المرسوم التشريعي ذي الرقم 257 تاريخ 8 / 6 / 1952 المتضمن تنظيم السلطات العامة.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 530 وتاريخ 1 / 7 / 1953
يرسم ما يلي:
1- يمنح عفو عام عن جميع مخالفات القرار رقم 3633 تاريخ 15 تشرين الأول 1931 المتضمن نظام النفوس وتعديلاته المرتكبة قبل تاريخ 30 حزيران 1953م.
2- تمنح مهلة تنتهي في 31 / 12 / 1953 للحصول على تذاكر الهوية وتسجيل الوقوعات بدون حكم محكمة، يستفيد المخالفون خلالها على أحكام هذا العفو .
3- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 23 / 10 / 1372 و 14 / 7 / 1953
اللواء فوزي سلو
صدر عن رئيس مجلس الوزراء
نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الدولة
الزعيم أديب الشيشكلي
وزر الدفاع الوطني
اللواء فوزي سلو
وزير المعارف
سامي طيارة
وزير الداخلية
عبد الرحمن الهنيدي
وزير المالية
محمد سعيد الزعيم
وزير الخارجية
ظافر الرفاعي
وزير الصحة والإسعاف العام
سامي طيارة
وزير العدل
منير غنام
وزير الزراعة
عبد الرحمن الهنيدي
و. وزير الاقتصاد الوطني
محمد سعيد الزعيم
وزير الأشغال العامة والمواصلات
توفيق هارون