وثائق سوريا
مرسوم إحداث وزارة الإسكان والمرافق في سورية عام 1974
المرسوم التشريعي رقم 93 الذي أصدره الرئيس حافظ الأسد في الثالث والعشرين من أيلول عام 1974 والقاضي بإحداث وزارة الإسكان والمرافق في سورية.
مرسوم رقم 93
تاريخ 23 / 9 / 1974
إحداث وزارة الإسكان والمرافق
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1- 1 – تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم وزارة الإسكان والمرافق.
2- يعهد إلى هذه الوزارة بالمهام التالية:
أ- شؤون الإسكان: بهدف معالجة مشكلة السكن وتأمين المساكن الصحية للمواطنين.
ب- شؤون التخطيط العمارني: بهدف تحديد التجمعات السكانية بما يؤمن متطلبات خطة التنمية والتطوير الإجتماعية في القطر ويشمل ذلك أنظمة البناء والمخالفات التي تقع على هذه الأنظمة.
ج- شؤون مياه الشرب: بهدف إمداد التجمعات السكانية بالمياه الصحية النقية.
د- شؤون الصرف الصحي: بهدف دفع المخاطر الصحية التي تنجم عن تلوث البيئة.
المادة 2- تتولى الوزارة في سبيل تحقيق المهام الموكولة إليها الاختصاصات المبينة فيما يلي:
أ- اقتراح السياسة العامة فيما يتعلق بشؤون الإسكان والمرافق.
ب- إعداد الخطط السنوية والخمسية في إطار الخطة الإنمائية للدولة بناء على الاقتراحات والبيانات المقدمة من قبل الوحدات الإدارية ومتابعة تنفيذها والعمل على إقرار التدابير التي تكفل حسن التنفيذ.
ج- الإشراف الفني على الجهات العامة العاملة في قطاع الإسكان والمرافق.
د- إحداث دورات تدريبية لتأهيل العناصر لصالح الوزارة والجهات التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها.
هـ -إجراء البحوث والدراسات الفنية ونشرها.
و- تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات الدراسة.
ز- إعداد التشريعات وإصدار الأنظمة والتعليمات.
ج- ممارسة الاختصاصات التي كانت تمارسها وزارة الشؤون البلدية والقروية في صدد هذه المهام وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 3- تتولى الوزارة بالإضافة إلى الاختصاصات الواردة في المادة السابقة فيما يتعلق بشؤون الإسكان المهام التالية:
أ- إنشاء احياء جديدة في الأراضي الخالية وفي مناطق التوسع السكني داخل حدود الوحدات الإدارية وإنشاء مناطق التجمعات السكنية المقرر احداثها خارج مناطق التوسع السكني ولها في ذلك ما يلي:
1- استملاك الأراضي وفق أحكام قانون الاستملاك.
2- وضع مخططات للمناطق المحدثة مع وجائبها ونظام البناء فيها دون المساس بالمخططات العمرانية للوحدات الإداريةش وأنظمة البناء فيها عند وجودها.
3- تقسيم الأراضي المستملكة على الطبيعية والعمل على تأمين المياه والمجاري والطرق والكهرباء والحدائق العامة والإنارة لجعلها جاهزة للبناء.
4- بيع المقاسم المحدثة أو تشييد المساكن عليها وبيعها وتشييد الإنشاءات اللازمة لها وبيعها أو استثمارها وذلك وفق انظمة خاصة يصدرها الوزير.
ويتم ذلك كله تنفيذاً للسياسة العامة المعتمدة وبالاتفاق والتعاون مع الوحدات الإدارية والبلديات ذات العلاقة.
ب- المشاركة في تهيئة الاقتراحات المتعلقة بتجديد أسس ايجار المساكن والمباني والأراضي المهيأة للبناء باعتبارها من وسائل تنفيذ الخطة السكنية.
ج- المشاركة في وضع سياسة التمويل والادخار والاقراض بهدف تأمين تنفيذ الخطة السكنية المعتمدة.
د- اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتحديد المواصفات والمقاييس وأسس تطوير مواد وطرق البناء ونشرها.
هـ- اتخاذ التدابير التي تؤدي إلى تنشيط القطاعين التعاوني والخاص في مجال الاسكان ضمن اختصاصات الوزارة واعداد التوصيات في الأمور المتعلقة باختصاصات الجهات العامة الأخرى ومتابعة تنفيذها.
و- وضع نظام موحد للجمعيات التعاونية السكنية وتعديل أنظمة الجمعيات القائمة وفق أحكامه دون المساس بالحقوق المكتسبة للأعضاء.
المادة 4- تقوم وزارة الاسكان والمرافق بالدراسات والمهام المبينة فيما يلي وذلك وفق برنامج سنوي يتفق عليه مع وزارة الإدارة المحلية وتراعى فيه امكانات الأجهزة الفنية المتوافرة لدى الجهات المركزية والمحلية:
أ- الدراسات المتعلقة بوضع المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات وتوسعها عدا مدن مراكز المحافظات حيث تقدم الوزارة مساعدتها عند الضرورة.
ب- الدراسات العامة للمشاريع جر مياه الشرب وشبكات التوزيع ومشاريع الصرف الصحي وتأمين التجهيزات اللازمة لها والإشراف على تنفيذها وصيانتها.
المادة 5- نحل عبارة وزارة الإسكان والمرافق محل وزارة الشؤون البلدية والقروية وعبارة وزير الإسكان والمرافق محل وزير الشؤون البلدية والقروية كما تحل عبارة مديرية الإسكان والمرافق في كل محافظة محل عبارة مديرية الشؤون البلدية والقروية أينما وردت في القوانين والأنظمة والقرارات النافذة في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة 6- تمارس الوزارة اختصاصاتها بصورة مباشرة أو عن طريق المؤسسات والهيئات والشركات العامة المرتبطة بالوزير أو عن طريق مديريات الإسكان والمرافق في المحافظات والوحدات الإدارية.
المادة 7- إلى أن تحدد المؤسسات والهيئات العامة والشركات المرتبطة بوزير الإسكان والمرافق وتقرر مهامها يستمر تطبيق القوانين والأنظمة النافذة لدى مؤسسة الإسكان ومؤسسات المياه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي وتعدل الأنظمة المذكورة بما يتفق مع هذه الأحكام.
المادة 8 – 1- تنتقل إلى وزير الإسكان والمرافق:
آ- الاختصاصات المخولة لوزير الإدارة المحلية في قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن رقم 9 لعام 1974 وقانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 باستثناء الاختصاصات المتضمنة تحديد تعويضات اللجان.
ب- الاختصاصات المخولة لوزير الإدارة المحلية بمقتضى الفقرة هـ من المادة 34 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1974م.
2- يمارس وزير الإسكان والمرافق الاختصاصات المخولة للوزير المختص بمقتضى المادة 7 من القانون المذكور فيما يتعلق بالاستملاكات العائدة للوحدات الإدارية والبلديات باستثناء الاختصاصات المتعلقة بتويضات اللجان.
المادة 9 – 1 يعتبر الملاك الحالي لوزارة الشؤون البلدية والقروية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ملاكاً عددياً للوزارة باستثناء ملاك الادارة العامة للبلديات الذي ينقل لوزارة الإدارة المحلية وتلحق وظائفه بملاكها.
2- تحدد بقرار من الوزير تقسيمات الوزارة وتسمياتها واختصاصاتها ضمن حدود ملاكها العددي ووفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
3- يعتبر العاملون في وزارة الشؤون البلدية والقروية القائمون على العمل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي باستثناء العاملين في الإدارة العامة للبلديات منقولين حكماً إلى ملاك الوزارة وإلى وظائف خاضعة لنفس نظامهم في حدود سلطته في النقل بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.
4- يعتبر العاملون في الإدارة العامة للبلديات القائمون على العمل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي منقولين حكماً إلى وزارة الإدارة المحلية ويجري تسميتهم لوظائفهم فيها بقرار من وزير الإدارة المحلية خلال شهر من نفاذ هذا المرسوم التشريعي كما تنقل اعتمادات رواتبهم إلى موزانة هذه الوزارة بقرار من وزير المالية.
المادة 10- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1 / 9 / 1974م.
دمشق في 7 / 9 / 1394 و 23 / 9 / 1974
رئيس الجمهورية