وثائق سوريا
الأمر العرفي حول منع تشييد الأبنية ضمن أملاك الخط الحديدي عام 1983
الأمر العرفي رقم 184 الذي أصدره اللواء ناصر الدين ناصر وزير الداخلية نائب الحاكم العرفي الذي أصدره في الثالث من كانون الأول عام 1983م، حول منع تشييد الأبنية ضمن حرم الخط الحديدي.
نص الأمر:
نائب الحاكم العرفي
أوامر عرفية
أمر عرفي رقم 184
نائب الحاكم العرفي
بناء على المرسوم رقم 4 وتاريخ 26 -1- 1980
والمرسوم التشريعي رقم 51 وتاريخ 22- 12 – 1962 المتضمن قانون الطوارئ
والأمر العسكري رقم 2 وتاريخ 8 – 3 – 1963 المتضمن إعلان حالة الطوارئ ولضرورات الأمن ومقتضيات المصلحة العامة.
يأمر ما بما يلي:
مادة 1- يمنع منعاً باتاً تشييد أي بناء أو إنشاء أي ممر أو ارتفاق أو اجراء حفريات أو تكويم مواد ضمن حرم أو أملاك الخط الحديدي التي تحددها النصوص النافذة.
مادة 2- يحظر على الأفراد :
أ- اجتياز الخطوط الحديدية بمركباتهم من غير الممرات النظامية.
ب- تخريب السياج أو الأسوار المقامة على جانبي الخط الحديدي أو حول منشآت الخطوط الحديدية.
ج- رشق سائر الآليات التي تسير على الخطوط الحديدية بأية مادة من شأنها الحاق الضرر بالقطارات أو الركاب.
مادة 3- يعاقب المخالف بالحبس من شهر حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسمائة حتى ثلاثة آلاف ليرة سورية، باستنثاء من يخالف الفقرة ج من المادة الثانية فيعاقب بالغرامة فقط.
مادة 4- على قادة شرطة المحافظات الايعاز بتبليغ المواطنين المعنين مضمون هذا الأمر العرفي ضماناً لسلامة الخط وعدم وقوع المخالفات، وضبط المخالفين.
مادة 5- ينشر هذا الأمر العرفي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 28 – 2 – 1404 هـ و 3 – 12 – 1983
نائب الحاكم العرفي
وزير الداخلية
اللواء ناصر الدين ناصر