وثائق سوريا
قرار تكليف صاحب البناء في دمشق باستخدام بواب للعمارة عام 1946
القرار رقم 632 الصادر في الحادي عشر من كانون الأول عام 1946 والقاضي تكليف صاحب البناء في دمشق باستخدام بواب للعمارة عام 1946م.
قرار رقم 632
إن محافظ مدينة دمشق الممتازة
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 31 / 10 / 946 ذي الرقم 1036 القاضي بتعيينه
وبناء على الصلاحيات التي يمارسها
ولما كانت المصلحة تقضى بأن يكون لكل بناء مؤلف من مساكن مشتركة بواب يقوم على حفظ العمارة، وبمساعدة السلطات في معرفة السكان
وبناء على إقتراح أمين السر العام
يقرر ما يلي:
1- ابتداء من 1 / 1 / 947 يكلف صاحب كل بناء مؤلف من ستة دور للسكن على الأقل ومختلفة الساكنين، باستخدام بواب للعمارة، وإذا تجاوز عدد الدور في البناء الخمسة عشر داراً فيكلف صاحب البناء باستخدام بوابين اثنين.
يجب أن يسجل البواب لدى مديرية الشرطة العامة، وأن يكون ذا سمعة حسنة، ويقوم بحراسة العمارة، ويحفظ لديه سجلاً بأسماء الساكنين وصفاتهم.
2- يجب أن تكون إقامة هذا الحارس الدائمة في العمارة نفسها وعليه أن يجمع الفضلات من المساكن ويسلمها إلى مأموري التنظيف وأن ينظف درج البناء وأن يعطى دوائر الصحة علماً بكل مرضى سار أصيب به أحد سكان البناء.
3-كل مالك لبناء مؤلف من دور للسكن كما ذكر في المادة الأولى من هذا القرار، يتأخر بعد أول كانون الثاني 947 عن استخدام هذا البواب لعمارته، يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها بالقوانين المرعية الإجراء.
4- يكلف أمين السر العام تنفيذ أحكام هذا القرار.
دمشق في 18/1/366 و11/12/946
و. محافظ مدينة دمشق الممتازة