وثائق سوريا
قرار حول الرفق بالحيوان في سورية عام 1925
القرار رقم 86 الذي أصدره الجنرال المندوب السامي الفرنسي موريس بول ساراي في الثالث والعشرين من نيسان عام 1925م، حول الرفق بالحيوان.
قرار رقم 86
إن رئيس دولة سورية
بناء على القرار تاريخ 5 كانون الأول 924 ورقم 2980 القاضي بتأسيس دولة سورية
ولما كانت حالة الحيوانات الأهلية تستوجب الرفق والعناية
وبناء على اقتراح وزير الداخلية:
يقرر
1- كل من لم يرفق بالحيوان أو يتجاوز حد الإعتدال في ضربه أو يتسبب في تعطيل عضو من أعضائه أو يعذبه بأي صورة كانت أو يقصر بعلفه أو يتساهل في الإعتناء به أو يكرهه أو يدعو إلى إكراهه بصورة مؤلمة على عمل فوق طاقته أو يكلف الدابة الضعيفة أو الجريحة أو الحاملة أو المرضعة بأعمال تعجز عنها ومن يحمل أو يسمح بتحميلها فوق طاقتها أو لا يعلفها كما يجب يعاقب بالسجن من ثمانية أيام إلى ستة أشهر وبجزاء نقدي من ليرتين إلى خمس وعشرين ليرة أو بأحدهما.
يعاقب بنفس العقاب الآنف الذكر من أمر أو سمح بحصول الأمور المدرجة أعلاه أو تغاضى عنها عن علم منه وكان باستطاعته أن يمنع حدوثها.
يجوز مصادرة الحيوانات التي يساء في معاملتها كما أنها تصدر حتماً إذا تكرر سوء المعاملة لها.
2- وزيرا الداخلية والعدلية يقومان بتنفيذ أحكام هذا القرار.
دمشق في 23 نيسان 1925
الجنرال المفوض السامي
الإمضاء – ساراي