وثائق سوريا

قرار إحداث مستوصفات بيطرية في سورية عام 1928

إحداث مستوصفات بيطرة

قرار رقم 166

إن وزير الزراعة والتجارة للدولة السورية

بناء على القرار رقم 2980 تاريخ 5 كانون الأول 924 القاضي بتأسيس دولة سوريا

وبناء على القرار رقم 1813 تاريخ 15 شباط 928 المتضمن تعيينه وزيراً للزراعة والتجارة

وبناء على القرار رقم 686 تاريخ 19 تشرين الثاني 928 المتضمن إحداث مستوصفات بيطرية في مراكز أطباء البيطرة

وبناء على اقتراح مفتش مصلحة البيطرة

يقرر:

المادة الأولى- يحدث في كل من مراكز دمشق وحمص وحماه ودرعا والقنيطرة وحلب والباب وأعزاز وإدلب ودير الزور مستوصف لمداواة الحيوانات الأهلية المريضة.

2- تجري معاينة الحيوانات ومداواتها في المستوصفات المذكورة من قبل أطباء البيطرة وفقاً لأحكام القرار رقم 686 تاريخ 19 تشرين الثاني 1918

3- مفتش مصلحة البيطرة مكلف بتنفيذ هذا القرار

دمشق في كانون أول 1928

التوقيع

عبد القادر الكيلاني

شوهد: الرئيس تاج الدين الحسني

شوهد وصدق عليه تحت رقم 5238 C.A  في 15 كانون الثاني 929

المندوب المعاون

رونه فيبر

مستشار البيطرة

رايه

المصدر
صادر (يوسف)، مجموعة مقررات حكومة سوريا 1918 - 1934، الجزء الخامس، 118
زر الذهاب إلى الأعلى