وثائق سوريا
قرار إحداث مستوصفات بيطرية في سورية عام 1928
إحداث مستوصفات بيطرة
قرار رقم 166
إن وزير الزراعة والتجارة للدولة السورية
بناء على القرار رقم 2980 تاريخ 5 كانون الأول 924 القاضي بتأسيس دولة سوريا
وبناء على القرار رقم 1813 تاريخ 15 شباط 928 المتضمن تعيينه وزيراً للزراعة والتجارة
وبناء على القرار رقم 686 تاريخ 19 تشرين الثاني 928 المتضمن إحداث مستوصفات بيطرية في مراكز أطباء البيطرة
وبناء على اقتراح مفتش مصلحة البيطرة
يقرر:
المادة الأولى- يحدث في كل من مراكز دمشق وحمص وحماه ودرعا والقنيطرة وحلب والباب وأعزاز وإدلب ودير الزور مستوصف لمداواة الحيوانات الأهلية المريضة.
2- تجري معاينة الحيوانات ومداواتها في المستوصفات المذكورة من قبل أطباء البيطرة وفقاً لأحكام القرار رقم 686 تاريخ 19 تشرين الثاني 1918
3- مفتش مصلحة البيطرة مكلف بتنفيذ هذا القرار
دمشق في كانون أول 1928
التوقيع
عبد القادر الكيلاني
شوهد: الرئيس تاج الدين الحسني
شوهد وصدق عليه تحت رقم 5238 C.A في 15 كانون الثاني 929
المندوب المعاون
رونه فيبر
مستشار البيطرة
رايه