وثائق سوريا
قرار رفع الحد الأدنى لتبرعات الطلاب في سورية عام 1972
القرار رقم 123 الذي أصدره عدنان بغجاتي وزير التربية في الثاني من شباط عام 1972م، والقاضي برفع الحد الأدنى لتبرعات الطلاب في سورية عام 1972م.
نص القرار:
إن وزير التربية
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 77 تاريخ 16 / 9 / 1953 المتضمن احداث صناديق التعاون في المدارس
وعلى أحكام القرار الجمهوري رقم 882 لسنة 1958 المتضمن تفويض وزير التربية ببعض الاختصاصات
وعلى القرار الوزاري رقم 1948 تاريخ 30 / 12 / 1970 المتضمن التفويض بالاختصاصات
يقرر:
مادة 1- يرفع الحد اللأعلى لتبرع الطالب سنوياً المحدد في الفقرة (أ) من المادة 2 من أحكام المرافقة للقرار الوزاري رقم 134 تاريخ 20 / 1 / 1963 المتضمن تحديد نظام صناديق التعاون في المدارس ويصبح كما يلي:
3 ليرات سورية في مدارس المرحلة الابتدائية
7 ليرات سورية في مدارس المرحلة الإعدادية والثانوية يضاف إليها ليرة سورية واحدة لتأمين النفقات الضرورية لدروس التدبير المنزلي في المدارس الإعدادية والثانوية للبنات.
10 ليرات سورية في دور المعلمين والمعلمات والمعاهد الإعدادية للمدرسين ومعاهد التربية الرياضين للمعلمين.
مادة 2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يجب لتنفيذه إعتباراً من أول العام الدراسي 972 / 973
دمشق في 2 / 2 / 972
عدنان بغجاتي
وزير التربية