وثائق سوريا
قرار تحديد رسوم مدارس التجهيز في سورية عام 1926
القرار رقم 247 الذي صدر في الرابع والعشرين من نيسان عام 1926 والقاضي بتحديد رسوم مدارس التجهيز في سورية.
قرار رقم 247 تاريخ 24 نيسان 926
إن المرسل فوق العادة
يقرر:
المادة 1- إعتباراً من 1 ت سنة 926 تحدد الأجور المدرسية المترتبة على تلاميذ الصفوف الـ 7 و 8 و 9 و 10 و 11 في الردارس التجهيز للذكور والإناث على الوجه الآتي:
تلاميذ خارجيون 30 ليرة سورية عن السنة الدراسية
تلاميذ داخليون 150 ليرة سورية عن السنة الدراسية
وإعتباراً من التاريخ نفسه يدفع التلاميذ الداخليون في المدارس الابتدائية الملحقة بالتجهيز أجوراً مدرسية تحدد كما يأتي:
120 ليرة سورية عن السنة المدرسية
المادة 2- يمكن لوزير المعارف أن يقرر إعطاء كراسي مجانية ونصف كراس لتلاميذ التجهيز وذلك ضمن حدود الإعتمادات المفتوحة في موازنته
يعفى التلاميذ الحائزون على كرسي مجاني كامل من دفع الأجرة المدرسية، ويعفى الجائزون على نصف كرسي من نصف هذه الأجرة فقط.
المادة 3- تدفع الأجور المدرسية سلفاً إلى وكيل الصرف في كل مدرسة تجهيزية على أقساط متساوية في 1ت1 و 1 ك 2 و1 نيسان.
المادة 4- يرد إلى وليد كل تلميذ يتأخر عن دفع الأجور المدرسية بعد نصف شهر ت1 و ك2 ونيسان.
المادة 5- وزير المعارف مكلف بتنفيذ هذا القرار
بيير اليب