وثائق سوريا

قرار تحديد أسعار مبيع المحروقات في سورية عام 1985

القرار رقم 679 الذي أصدره وزير التموين والتجارة الداخلية في العشرين من أيلول عام 1985 والقاضي بتحديد أسعار مبيع المحروقات في سورية.


قرار رقم 679

بموجب القرار رقم 679 تاريخ 20 – 9 – 1985

إن وزير التموين والتجارة الداخلية

بناء على المرسوم رقم 1044 تاريخ 8 – 4 – 1985

وعلىى أحكام القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم 158 لعام 1969 وموافقة اللجنة الاقتصادية.

يقرر ما يلي:

مادة 1- يحدد الحد الأقصى لأسعار مبيع المحروقات في جميع أنحاء القطر العربي السوري التي يوجد فيها محطات ومراكز توزيع، وذلك عند البيت للمستهلك وفق ما يلي:

المادة والوحدة سعر المبيع للمستهلك  ل. س
المازوت – 20 ليتر 30
زيت الكاز – 20 ليتر 31
بنزين ممتاز – 20 ليتر 56
غاز البوتان – أسطوانة 12 كغ 20

مادة 2- تمارس المكاتب التنفيذية في المحافظات صلاحياتها في تحديد أسعار مادتي المازوت وزيت الكاز وذلك في المناطق والنواحي التي لا تتوفر فيها محطات ومراكز بيع المحروقات والتي يجري تأمين نقل المحروقات إليها بالوسائل الخاصة للمتعاملين فيها كما ينسحب بذلك على أسطوانات الغاز التي لا يجري إيصالها لهذه المناطق والنواحي من قبل الشركة الموزعة.

مادة 3- يستمر العمل بالعمولات المحدودة لأصحاب المحطات ومراكز التوزيع  ومحلات بيع غاز البوتان  وفق ماهي محددة بالقرارات النافذة.

مادة 4- يخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين النافذة ولاسيما القانون رقم 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته.

مادة 5- ينهى العمل بجميع الأحكام المخالفة لهذا القرار والمتعلقة بأسعار المحروقات موضوع المادة الأولى من هذا القرار ولاسيما القرارين 890 و 891 تاريخ 29 – 7 – 1982

مادة 6- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه إعتباراً من 21- 9 – 1985

دمشق 5 – 1 – 1406 هـ الموافق 20- 9 -1985 م

وزير التموين والتجارة الداخلية

المصدر
الجريدة الرسمية،الجزء الأول، العدد 39، عام 1985 صـ 1680

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى