وثائق سوريا
قرار تحديد أسعار التبغ والدخان المحلي في سورية 1985
القرار رقم 680 الذي أصدره رياض الحاج خليل وزير التموين والتجارة الداخلية(1) في العشرين من أيلول عام 1985م، والقاضي بتحديد أسعار التبغ والدخان المحلي.
قرار رقم 680
إن وزير التموين والتجارة الداخلية
بناء على أحكام المرسوم رقم 1044 تاريخ 8 – 4 – 1985
وعلى أحكام القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم 158 لعام 1969
وموافقة اللجنة الاقتصادية بتاريخ 20-9- 1985
يقرر ما يلي:
مادة 1- يحدد الحد الأقصى لأسعار السكاير والتبوغ المنتجة محلياً عند البيع للمستهلكين في جميع أنحاء القطر العربي السوري كما يلي:
النوع والوزن – الوحدة | سعر مبيع العلبة الواحدة |
سكاير حمراء قصيرة – 20 غ | 250 ق. س |
سكاير حمراء طويلة – 20 غ | 300 ق. س |
سكاير أوغاريت – 20 غ | 400 ق. س |
سكاير بالميرا قصيرة – 20 غ | 300 ق. س |
سكاير بالميرا طويلة – 20 غ | 325 ق. س |
سكاير الشرق – 20غ | 200 ق. س |
سكاير غرناطة – 20غ | 175 ق. س |
سكاير حموي – 20 غ | 175 ق. س |
سكاير ناعورة – 20 غ | 100 ق. س |
حموي ممتاز فلش – 20 غ | 150 ق. س |
تنباك بذرة عجمية – 40 غ | 500 ق. س |
تنباك بذرة لاذقاني – 40غ | 450 ق. س |
مادة 2- ينهى العمل بجميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
مادة 3- يخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عنها بالقوانين النافذة ولاسيما القانون رقم 123.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
دمشق 5 -1 – 1406 هـ الموافق 20 – 9 – 1985
رياض الحاج خليل
وزير التموين والتجارة الداخلية
(1) رياض الحاج خليل وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة عبد الرؤوف الكسم الثالثة التي تشكلت في الثامن من نيسان عام 1985 واستمرت حتى الأول من تشرين الثاني عام 1987.