وثائق سوريا

مرسوم تحديد أسعار المشروبات الروحية في سورية عام 1934

المرسوم  رقم 2507 الذي أصدره محمد علي العابد رئيس الجمهورية السورية في السادس والعشرين من حزيران عام 1934م،والقاضي بتحديد أسعار المشروبات الروحية في سورية.


مرسوم رقم 2507

ان رئيس الجمهورية السورية

بناء على الدستور المنشور بتاريخ 14 مايس 1930

وبناء على القانون العثماني المؤرخ في 14 آب 1881 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي المؤرخ في 26 /12 / 933 رقم (2)

وبما أن الرسوم المطروحة على الكحول والمشروبات الروحية قد جرى تحديدها بموجب أسس جديدة إعتباراً من 1 كانون الثاني 934

وإن  من المقتضى تأمين التوافق بين هذه الرسوم الجديدة وبين الرسوم المطروحة قبل تاريخ 31 كانون الأول 933

وبما أن أسعار المسكرات المحددة في قرار مجلس إدارة دمشق المؤرخ في 30 كانون الثاني 934 هي معدلة وأضمن لحقوق الخزينة من كافة الأسعار المحددة من قبل مجالس إدارة الملحقات

وبناء على اقتراح وزير المالية

يرسم ما يلي:

1- تحدد لعام 1933 أسعار المشروبات الروحية التي تتخذ أساساً لطرح الرسوم عليها في ألوية دمشق، حمص، حماة، حوران، الفرات، الجزيرة، وولاية حلب كما يلي:

14 قرشاً سورياً عن كل كيلو غرام من الخمر

7 قروش سورية عن كل كيلو غرام من البيرة   Eau die vie

17 قرشاً سورياً عن كل كيلو غرام من العرق وماء الحياة

2- يذاع هذا المرسوم ويبلغ إلى من يلزم

دمشق 26 حزيران 934

 محمد علي العابد

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

محمد تاج الدين الحسني

وزير المالية

محمد جميل الألشي

المصدر
الجريدة الرسمية، العدد 12 عام 1934م، صـ 185.
زر الذهاب إلى الأعلى