وثائق سوريا
مرسوم تحديد أسعار المشروبات الروحية في سورية عام 1934
المرسوم رقم 2507 الذي أصدره محمد علي العابد رئيس الجمهورية السورية في السادس والعشرين من حزيران عام 1934م،والقاضي بتحديد أسعار المشروبات الروحية في سورية.
مرسوم رقم 2507
ان رئيس الجمهورية السورية
بناء على الدستور المنشور بتاريخ 14 مايس 1930
وبناء على القانون العثماني المؤرخ في 14 آب 1881 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي المؤرخ في 26 /12 / 933 رقم (2)
وبما أن الرسوم المطروحة على الكحول والمشروبات الروحية قد جرى تحديدها بموجب أسس جديدة إعتباراً من 1 كانون الثاني 934
وإن من المقتضى تأمين التوافق بين هذه الرسوم الجديدة وبين الرسوم المطروحة قبل تاريخ 31 كانون الأول 933
وبما أن أسعار المسكرات المحددة في قرار مجلس إدارة دمشق المؤرخ في 30 كانون الثاني 934 هي معدلة وأضمن لحقوق الخزينة من كافة الأسعار المحددة من قبل مجالس إدارة الملحقات
وبناء على اقتراح وزير المالية
يرسم ما يلي:
1- تحدد لعام 1933 أسعار المشروبات الروحية التي تتخذ أساساً لطرح الرسوم عليها في ألوية دمشق، حمص، حماة، حوران، الفرات، الجزيرة، وولاية حلب كما يلي:
14 قرشاً سورياً عن كل كيلو غرام من الخمر
7 قروش سورية عن كل كيلو غرام من البيرة Eau die vie
17 قرشاً سورياً عن كل كيلو غرام من العرق وماء الحياة
2- يذاع هذا المرسوم ويبلغ إلى من يلزم
دمشق 26 حزيران 934
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية
محمد جميل الألشي