وثائق سوريا
قرار طريقة تعيين المجالس العلمية والإدارية للأوقاف في سورية عام 1934
المرسوم الاشتراعي رقم 37 الذي أصدره محمد علي العابد رئيس الجمهورية السورية في السادس عشر من آذار عام 1934م،والقاضي بوضع آلية لتعيين المجالس العلمية والإدارية للأوقاف في سورية.
مرسوم اشتراعي رقم 37 الصادر في السادس عشر من آذار عام 1934
ان رئيس الجمهورية السورية
بناء على الدستور المنشور بتاريخ 14 مايس 1930
وبناء على قرار المفوض السامي رقم 176 ل.ر المؤرخ في 30 تشرين الثاني عام 1933
وعلى المادة 112 من الدستور المذكور
وعلى قرار المجلس الإسلامي الأعلى للأوقاف تاريخ 27 كانون الأول 1930 المصدق بقرار المفوض السامي رقم 1 / 157 وتاريخ 16 كانون الأول 1931
وعلى المرسوم الاشتراعي رقم 23 وتاريخ 8 آذار 1934
ولما كانت الهيأة الناخبة للطائفة الإسلامية المذكورة في المادة 11 من القرار رقم 10 لم يكن تأليفها منذ نشر هذا القرار بالنظر لطريقة تأليف المجالس الإدارية والبلدية
وإذ أنه لم يمكن تأليف المجالس العلمية والإدارية للأوقاف بطريقة الانتخاب
ولما لم يكن في الوقت الحاضر التوفيق بين طريقة تأليف المجالس الإدارية والبلدية وبين أحكام قرار رقم 10 كما أنه لا يجوز تأخير تطبيق أحكام هذا القرار.
ولما كانت هذه الحالة تخل بحسن إدارة الأوقاف وكانت المادة 114 من الدستور السوري نصت على أن الأوقاف تدار شؤونها بواسطة مجالس منتخبة وفقاً للقوانين الخاصة فأصبح من الموافق أن يشرع منذ الآن باتخاذ التدابير التشريعية التي تنص على نظام نهائي للأوقاف وأن تتخذ تدابير مؤقتة تكفل إدارة الأوقاف بصورة حسنة ريثما تتخذ تلك التدابير التشريعية
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
وعلى قرار مجلس الوزراء العالي تاريخ 7 أيار 934 ورقم 311
يرسم ما يلي:
المادة 1- تؤلف بصورة مؤقتة بطريقة التعيين المجالس العلمية والإدارية للأوقاف التي نصت عليها المادتان 8 و9 من قرار رقم 10 ريثما يمكن وضع ونشر القوانين التي نصت عليها المادة 114 من الدستور السوري التي يجب أن توضع بموجب نظام نهائي للمجلس الإسلامي.
المادة 2- يعين أعضاء المجلس المذكورة في المادة السابقة بقرار وزاري بعد استشارة السلطات المحلية.
المادة 3- تخول المجالس المؤلفة على هذا الشكل الخصائص والصلاحيات المذكورة في المادة 10 ويؤلف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بالجمهورية السورية وفقاً لأحكام المادة 23 من قرار 10 بإجماع المجلسين العلميين بدمشق وحلب.
المادة 4- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 23 المؤرخ في 8 آذار 934
المادة 5- يذاع هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم
دمشق في 16 مايس 934
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية