وثائق سوريا
قرار تحديد أسعار المياه المعدنية في سورية عام 1985
القرار رقم 628 الذي أصدره رياض الحاج خليل وزير التموين والتجارة الداخلية(1) في الثاني والعشرين من آب عام 1985م، والقاضي بتحديد أسعار مبيع المياه المعدنية المعبأة ضمن عبوات بلاستيكية.
ملخص القرار:
بموجب القرار رقم 628 تاريخ 22 / 8 / 1985
1- يحدد الحد الأقصى لسعر مبيع المياه المعدنية المعبأة ضمن عبوات بلاستيكية سعة 1.5 ليتر والمنتجة لدى معملي بقين ودريكيش في جميع أنحاء القطر العربي السوري كما يلي:
120 ق.س للزجاجة الواحدة عند البيع إلى الموزع تسليم ظهر السيارة في المعمل.
132 ق.س للزجاجة الواحدة عند البيع من الموزع إلى باعة المفرق
150 ق.س للزجاجة الواحدة عند البيع من باعة المفرق إلى المستهلكين
2- يلتزم المعمل بوضع سعر المبيع النهائي للمستهلك على العبوات المنتجة.
3- يخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة ولاسيما القانون رقم 123 لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته.
4- ينهى العمل بجميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار رقم 60 تاريخ 19 – 1 – 1983
5- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدروه.
دمشق في 22 – 8 – 1985
رياض الحاج خليل
وزير التموين والتجارة الداخلية
(1) رياض الحاج خليل وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة عبد الرؤوف الكسم الثالثة التي تشكلت في الثامن من نيسان عام 1985 واستمرت حتى الأول من تشرين الثاني عام 1987.