You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

قرار طريقة تعيين المجالس العلمية والإدارية للأوقاف في سورية عام 1934

المرسوم الاشتراعي رقم 37 الذي أصدره محمد علي العابد رئيس الجمهورية السورية في السادس عشر من آذار عام 1934م،والقاضي بوضع آلية لتعيين المجالس العلمية والإدارية للأوقاف في سورية.


مرسوم اشتراعي رقم 37 الصادر في السادس عشر من آذار عام 1934

ان رئيس الجمهورية السورية

بناء على الدستور المنشور بتاريخ 14 مايس 1930

وبناء على قرار المفوض السامي رقم 176 ل.ر المؤرخ في 30 تشرين الثاني عام 1933

وعلى المادة 112 من الدستور المذكور

وعلى قرار المجلس الإسلامي الأعلى للأوقاف تاريخ 27 كانون الأول 1930 المصدق بقرار المفوض السامي رقم 1 / 157 وتاريخ 16 كانون الأول 1931

وعلى المرسوم الاشتراعي رقم 23 وتاريخ 8 آذار 1934

ولما كانت الهيأة الناخبة للطائفة الإسلامية المذكورة في المادة 11 من القرار رقم 10 لم يكن تأليفها منذ نشر هذا القرار بالنظر لطريقة تأليف المجالس الإدارية والبلدية

وإذ أنه لم يمكن تأليف المجالس العلمية والإدارية للأوقاف بطريقة الانتخاب

ولما لم يكن في الوقت الحاضر التوفيق بين طريقة تأليف المجالس الإدارية والبلدية وبين أحكام قرار رقم 10 كما أنه لا يجوز تأخير تطبيق أحكام هذا القرار.

ولما كانت هذه الحالة تخل بحسن إدارة الأوقاف وكانت المادة 114 من الدستور السوري نصت على أن الأوقاف تدار شؤونها بواسطة مجالس منتخبة وفقاً للقوانين الخاصة فأصبح من الموافق أن يشرع منذ الآن باتخاذ التدابير التشريعية التي تنص على نظام نهائي للأوقاف وأن تتخذ تدابير مؤقتة تكفل إدارة الأوقاف بصورة حسنة ريثما تتخذ تلك التدابير التشريعية

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

وعلى قرار مجلس الوزراء العالي تاريخ 7 أيار 934 ورقم 311

يرسم ما يلي:

المادة 1- تؤلف بصورة مؤقتة بطريقة التعيين المجالس العلمية والإدارية للأوقاف التي نصت عليها المادتان 8 و9 من قرار رقم 10 ريثما يمكن وضع ونشر القوانين التي نصت عليها المادة 114 من الدستور السوري التي يجب أن توضع بموجب نظام نهائي للمجلس الإسلامي.

المادة 2- يعين أعضاء المجلس المذكورة في المادة السابقة بقرار وزاري بعد استشارة السلطات المحلية.

المادة 3- تخول المجالس المؤلفة على هذا الشكل الخصائص والصلاحيات المذكورة في المادة 10 ويؤلف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بالجمهورية السورية وفقاً لأحكام المادة 23 من قرار 10 بإجماع المجلسين العلميين بدمشق وحلب.

المادة 4- يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 23 المؤرخ في 8 آذار 934

المادة 5- يذاع هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم

دمشق في 16 مايس 934

 محمد علي العابد

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

محمد تاج الدين الحسني

المصدر
الجريدة الرسمية، العدد 12 عام 1934م، صـ 181



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى