وثائق سوريا
قرار تعديل تشكيل البلديات الكبرى في سورية عام 1927
القرار رقم 712 الذي أصدره أحمد نامي رئيس دولة سورية في الخامس والعشرين من تموز عام 1927 والقاضي بتعديل تشكيل البلديات الكبرى في سورية.
نص القرار:
تعديل تشكيل البلديات الكبرى
قرار رقم 712
ان رئيس دولة سوريا
بناء على القرار المؤرخ في 5 كانون الأول سنة 924 رقم 2980 القاضي بتأسيس دولة سوريا
وبناء على القرار المؤرخ في 26 نيسان سنة 926 ورقم 259 القاضي بتعيينه رئيساً لدولة سوريا
ولما كانت التجربة أثبتت أن تطبيق قرار بلديات المدن التي يتجاوز عدد نفوسها عشرة آلاف نفس المؤرخ في 10 حزيران سنة 925 ورقم 160 مكرر بشكله الحاضر قد ولد تأخيراً محسوساً بسير البلديات المذكورة لا يمكن التغاضي عنه
وحيث أن التأخير الواقع ناشئ قسماً عن القيود المنصوص عليها في مواد هذا القرار القاضية حتماً على البلديات بإرسال محاضر جلساتها وجميع مقرراتها إلى وزير الداخلية لتصديقها من قبله قبل العمل بموجبها
ولما كان الوالي والمتصرفون حائزين على الأهلية اللازمة لرقابة أعمال البلديات بصورة ملائمة
وبناء على اقتراح وزير الداخلية
يقرر
المادة 1- يخول الولاة والمتصرفون في الولايات والألوية الصلاحيات المختصة بوزير الداخلية بموجب المواد 1 ، 10 ، 11 ، 19، 24، 34، 42، 50، 55 من القرار المؤرخ في 10 حزيران 925 ورقم 160 مكرر على أن لا يمنع ذلك قيام الوزير بنفس الصلاحيات عند تملص الوالي أو المتصرف أو تخلفهم.
المادة 2- تلغى المادة 14 ويستعاض عنها بالنص التالي:
يمكن عزل كل من الرئيس والأعضاء على الانفراد بسبب سلوكه أو اقتراحاته أو خطبه خلال قيامه بالوظيفة لمخالفته المادتين 22 و23 فيعزل الرئيس في هذه الحالة بقرار من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير الداخلية أما الأعضاء المنتخبون فيعزلون بقرار من وزير الداخلية مؤشر عليه حسب المعتاد. ويمكن للوالي أو المتصرف عزل الأعضاء المعينين.
المادة 3- تعدل المادة 16 كما يلي:
بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ كل جلسة يرسل رئيس البلدية وفي غيابه رئيس الجلسة نسختين من ضبط الجلسة إلى وزير الداخلية فيما إذا كانت بموضوع احدى المواد المبنية في المادة 17 المعدلة فيما يلي والي الوالي أو المتصرف في باقي الأحوال فيؤيد وزير الداخلية أو الوالي أو المتصرف وصول الضبط المذكور بتدوينه في سجلات ذات أرومة يقطع منه وصل يرسل فوراً إلى الرئيس المذكور وإن كافة المذكرات التي يضع مستشار البلدية اشارته عليها والتي لا تدخل في عداد ما نصت عليه المادتان 17 و 19 يمكن تنفيذها فوراً بعد قراءة الضبط وقبوله وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة.
المادة 4- تلغى المادة 17 ويستبدل عنها بالأحكام الآتية:
ان المذكرات التي تدور حول المواضيع المبنية فيما يلي يجب قبل تطبيقها المصادقة عليها أو ردها حسبما هو مبين أدناه
أولاً- تصدق أو ترد بقرار من وزير الداخلية
1- موازنة بلديات دمشق وحلب وحمص وحماه.
2- تحويل التعرفات المعمول بها سابقاً في رسوم عائدات البلدية.
3- تشترى عقارات يزيد مجموع قيمتها مع قيمة ما سبق وتقرر مشتراه في الدورة نفسها عن عشر واردات البلدية العادية في المدن التي يزيد عدد سكانها عن مئة ألف نسمة وعن 1/20 من واردات البلديات الاعتيادية في المدن الأخرى.
4- مشاريع ومصورات أشغال جديدة أو ترميمات جسيمة إذا تجاوز مجموع نفقة هذه الأعمال وغيرها من ذات النوع المقرر في الدورة نفسها خمس الواردات العادية لبلديات المدن التي يتجاوز عدد سكانها مئة ألف نسمة وعشر الواردات العادية لبلديات المدن الأخرى أي 60 ألف ليرة سورية لبلديات المدن التي يزيد عدد سكانها عن مئة ألف نسمة و10 آلاف ليرة سورية لبلديات المدن التي يتراوح عدد أهاليها بين 50 و100 ألف نسمة و 5 آلاف ليرة سورية لبلديات المدن التي يقل عدد سكانها عن 50 ألف نسمة.
5- التكاليف الاستثنائية والقروض. أما في القروض فلابد من الحصول على اذن من المفوض السامي علاوة على ما ذكر.
6- قبول هبات ووصايا للبلدية متى كانت تلك الهبات والوصايا تجر بعض التكاليف أو متضمنة بعض الشروط أو تقضي بتخصيص عقارات لجهة ما وإذا كانت تفسح مجالاً لشكوى العائلات.
ثانياً – تصدق أو ترد من الوالي أو المتصرف المذكرات في المواضيع التالية:
7- موازنات البلديات عدا التي ذكرت في البند الأول السالف الذكر.
8- شروط التزامات وايجارات تتجاوز مدتها عشر سنوات في الأملاك الزراعية وخمس سنوات في غيرها.
9- بيع ومبادلة أملاك البلدية.
10- في ترتيب وتنزيل درجات الشوارع أو الساحات والغائها وتقويم استقامتها والأماكن العامة وتحديدها وتوسيعها وإبطالها وتعيينها واحداث ساحات للأسواق الموسمية وللصيد وللسباق ووضع مصورات تخطيط وتعبيد الطرق العامة البلدية وإدخال تعديل في مصورات التخطيط المقبولة وتأسيس المقابر وهجرها.
11- تغير وجهة تخصيص احدى الأملاك البلدية المخصصة سابقاً لجهة مصلحة عامة وخلافاً لأحكام هذه المادة يخول والي حلب إجراء الصلاحية العائدة لوزير الداخلية عندما تكون المذاكرات حول المواضيع المبينة في البندين 3 و4 السالفي الذكر.
المادة 5- تعدل المادة 18 كما يلي:
وبوسع المجلس البلدي أن يصرف النظر عن قرار وزير الداخلية أو بحسب الحال عن قرار الوالي أو المتصرف وينفذ مقرراته إذا انفضى ثلاثون يوماً كاملات من تاريخ الوصل المعطى من قبل وزير الداخلية وفقاً للمادة 16 ولم يبد هذا الوزير رأيه فيه وإذا رفض الوزير الموافقة في خلال المهلة المعينة فبوسع المجلس البلدي أو الشخص الثالث صاحب المصلحة أن يميز القضية لمجلس الشورى الذي يكون فيها قراره مبرماً ويمكن في خلال مدة ثلاثين يوماً المذكورة فسخ مقررات البلدية رأساً بقرار من وزير الداخلية اما لخرق أحكام هذا القرار أو لخرق الشرائع “القوانين” والأنظمة وأما لأسباب لها علاقة بالنظام العام. ولوزير الداخلية أن يضع اشارته بالتنفيذ فيجعل مقررات البلدية نافذة في الحال أو عند الايجاب منذ انقضاء مدة خمسة عشر يوماً وهي المدة التي منحت بمقتضى المادة 19 للشخص الثالث ليرفع مدعياته أو طلبه بالفسخ.
المادة 6- لا يطبق هذا القرار على بلدية دمشق ويمكن لوزير الداخلية فيما يختص بها أن يخول جميع صلاحياته أو قسماً منها إلى المتصرف إذا ارتأى ذلك.
المادة 7- وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا القرار.
دمشق في 25 تموز سنة 927
أحمد نامي
شوهد وصدق تحت رقم 500 بتاريخ 8 آب 927
المفوض السامي: بونسو