وثائق سوريا
قرار منع الموظفين من العمل والأشتغال بالسياسة عام 1930
القرار رقم 2449 الذي أصدر تاج الدين الحسني رئيس مجلس الوزراء بدولة سورية في العشرين من أيلول عام 1930 والقاضي بمنع الموظفين في الدولة من العمل والتعاطي بالسياسة.
نص القرار:
قرار رقم 2449
إن رئيس مجلس الوزراء بدولة سوريا
بناء على قرار تأسيسها تاريخ 5 كانون أول 924 ورقم 2980
وعلى قرار تعيينه تاريخ 14 شباط 928 ورقم 1812
وعلى قرار صلاحيته تاريخ 15 شباط 928 ورقم 1814
ولما كان من الضروري أن يبقى الموظفون بعيدين عن كل حركة أو مظاهرة عامة لها صبغة سياسية لتكون الإدارة في أراضي الدولة حازمة عادلة بعيدة عن التحيز
ولما كان من المناسب أن تتوفر لدى الإدارة وسائل زجر الموظفين الذين يخرجون عن الحياد الواجب عليهم اتباعه ويشتركون باللسان أو بالقلم في مؤتمرات أو اجتماعات أو نشرات أو مظاهرات لها صبغة سياسية
وعلى اقتراح وزير الداخلية
يقرر:
1- يحظر بصورة قطعية على الموظفين والعمال في إحدى الدوائر والمؤسسات العامة الاشتراك باللسان أو بالقلم في مؤتمرات أو مظاهرات أو اجتماعات أو نشرات “موقعة بأسمهم أو باسم مستعار” أو بأحاديث في الصحف لها صبغة سياسية.
2- يعاقب المخالفون لأحكام المادة السابقة بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 25 من القرار رقم 135 تاريخ 20 مارت 926 وإذا كانت العقوبة مما لا يمكن تطبيقها إلا بعد موافقة لجنة تأديبية فيمكن اتخاذها خلافاً لأحكام الأنظمة المتعلقة بالموظفين بقرار من رئيس الدولة بعد استشارة مجلس الوزراء ومستشار الوزارة المنسوب إليها الموظف.
3- وزراء الدولة السورية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القرار
دمشق في 27 ربيع الآخر 349 و20 أيلول 930
التوقيع: محمد تاج الدين الحسني
شوهد وزير الداخلية التوقيع: محمد جميل الألشي
شوهد المندوب التوقيع: بروبير
شوهد وصدق بتاريخ 30 أيلول 930 تحت رقم 1639/أ
عن المفوض السامي هوبينو